التأمين
يقصد بالتأمين او نظام التأمين ام الضمان : هو وسيلة لِمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في كيانه أو أمواله في مرحلة من حياته في سبيل التخفيف من وطأتها ، وتقوم هذه الوسيلة اساسا على التعاون الذي يتحقق باشتراك الأشخاص المُعرضين لِذات الخطر في مُواجهة الآثار التي تنجم عن تحقيقه بالنسبة لِبعضهم، وذلك بدفع كل منهم لاشتراك أو لقسط، وتُجمع المبالغ المُتحصلة ثُمَّ تُوزع على بين تحلُّ بهم الكارثة ، وبهذا تُحقق آثار الكارثة على المُشتركين في تحقيق هذا التعاون فالتأمين هو واقعٌ عملي، وهو من أفضل الوسائل التي تُمكِّن الإنسان من التخفيف من آثار الكوارث ، سواء وقعت هذه الكوارث بفعل الشخص نفسه، بتقصيرٍ منهُ ام بإهماله، ام بِفعل الغير ، ويعد التامين الوسيلة الاكثر امانا التي تتفق مع روح العصر الحديث الذي كثُرت فيه مُتطلبات الحياة وازدادت فيه الاخطار المتعددة المصادر وأصبحت مخاطر التطوّر فيه واضحة .
وقد كانت فعاليَّة التأمين – بوصفه الوسيلة الحديثة لِمُواجهة المخاطر وما تُرتبهُ من آثار- هي السبب الأبرز الذي أدَّى إلى ازدهاره، وتنوُّع مجالاته، وتطوُّره، وامتداده إلى المجالات المُختلفة، ليُؤمن الأفراد من كُلِ خطرٍ يتعرَّضون له سواء في أموالهم ام أشخاصهم وفعالية التأمين أيضًا أدَّت إلى قيام بعض الدُول بِفرض بعض أنواعه ضمانًا لِحُصول بعضُ فئات الشعب على تعويضٍ عن وُقوع حادث مُعيَّن .
ويفترض نظامُ التأمين وجود أداة قانونيَّة تُنظِّم علاقة المُؤمَّن بالمُؤمَّن لهم، وهذه الاداة هي عقد التأمين ، لكن التامين لايقتصر على ذلك فالتأمين فضلا على ذلك هو عمليَّة فنيَّة تستعين فيها شركات التأمين بوسائل فنيَّة حتَّى تتمكَّن من تحقيق أهدافها في تغطية ما يقع من مخاطر، فهي تستعمل العناصر الفنيَّة اللازمة لادارة عمليات التأمين، كالقواعد المُستمدَّة من علم الإحصاء ونِظام المُقاصَّة بين المخاطر وتطبيق قانون الكِثرة، فضلا على قواعد الإدارة الماليَّة وبذلك تتمكَّن من تحقيق هدف تغطية المخاطر التي تُحيق بالمُؤمَّن لهم، وفي ذات الوقت يتمكَّن المُؤمِّن – شركة التأمين- من إدارة مشروع التأمين بما يُحقق أغراضه الاستثماريَّة، لِيُجني بعض الربح ويُساهم في تحقيق أغراض الاقتصاد القومي .
ويتصف عقد التأمين بالعديد من الخصائص هي : أنه عقد من عقود التراضي على اساس أن الإيجاب والقبول ضروريان فيه ، فيعقد بمجرد توافق الطرفين ، لكنه لا يثبت عادة إلا بوثيقة تأمين يوقع عليها طرفا العقد. كما أنه عقد ملزم للطرفين أي أنه ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل طرف من طرفي العقد وتنشأ هذه الالتزامات من اللحظة التي يوقع فيها العقد ، ويعد عقد التامين من العقود الاحتمالية لأن خسارة أو ربح كل طرف من طرفي العقد غير معروفة ، كما انه عقد زمني (مستمر ) إذ لا يتم الوفاء بالالتزام المترتب عليه بصفه فورية وإنما يستغرق الوفاء بهذا الالتزام فترة من الزمن هي مدة نفاذ العقد .
و هو ايضا عقد إذعان حيث يتولى أحد طرفي العقد وضع الشروط التي يريدها و يعرضها على الطرف الثاني ، فإن قبلها أُبرم العقد وإن رفضها لا يتم أبرام العقد ، فضلا على انه هو عقد معاوضه ، أي أن كل طرف من طرفي العقد يأخذ مقابلاً لما يعطي وربما يعطي ولا يأخذ .وهوعقد تجاري يتضمن الربح أو الخسارة ، وهو ايضا من العقود المسماة التي تخضع للأحكام العامة من حيث انعقادها وآثارها ، كما انه عقد شرطي أي أنه يشترط تحقق أو وقوع الخطر المؤمن ضده .
ومن خصائصه ايضا انه يقوم على مبدأ حسن النية المطلق ، أي أنه يجب أن يكون كل من طرفي العقد صريح وواضح مع الطرف الآخر ولا يخفي أية معلومة مهمة عليه قد تؤثر على العقد ، واخيرا هو عقد من أعمال الاحتياط والتضامن ، فهو وسيلة من وسائل التعاون بين مجموعة من الأشخاص في تحمل أعباء الخطر التي ربما يتعرض له أي فرد منها كما أنه يمثل ضمان للمستقبل .
ويقوم عقد التامين على ثلاثة اركان هي :
التراضي : ويقصد به رضى الطرفين عند عقد التأمين ويجب توفر الأهلية القانونية لكلاهما.
والركن الثاني هو المحل : ويقصد به الشيء المؤمن عليه سواء أكان أشخاصاً أم أموالاً وممتلكات أو مسؤولية حيال الآخرين،.
اما الركن الثالث فهو السبب: ويقصد به الدافع أو الباعث على التعاقد بين المؤمن له والمؤمن وعند توفر هذه الاركان الثلاثة فان عقد التامين ينشأ صحيحا ويفرض عدة التزامات على طرفيه وهما المؤمن له والمؤمن فالتزامات الاول هي: إخطار أو أبلاغ المؤمن بكل ما يطرأ من تغييرات على الخطر المؤمن عليه التي ربما قد تؤدي إلى زيادة حدة الخطر ، سواء في زيادة قيمته ام زيادة احتمالات وقوعه ، وفي هذه الحالة تقوم شركة التأمين اما بفسخ عقد التأمين ، او بقاء العقد مع زيادة مبلغ وقسط التأمين ، او بقاء العقد على ما هو عليه من دون أي تغيير .
ويلتزم المؤمن له ايضا بتسديد القسط إذ يجب على المؤمن له أن يقوم بتسديد القسط الأول من مبلغ التأمين عند استلام وثيقة التأمين ويجوز الاتفاق مع شركة التأمين على تجزئة القسط لمدة محددة ويجب أثبات التسديد بوصولات أصولية موقعة من شركة التأمين .
الأخبار أو التبليغ عند وقوع الخطر في الوقت المناسب ، إذ يجب على المؤمن له أن يقوم بإخبار شركة التأمين عند وقوع الخطر بمدة لا تتجاوز 48 ساعة من وقوع الخطر أو من العلم بوقوعه .
ويكون ذلك بوساطة كتابة أخطار بالحادث أو يقوم بتبليغ الشركة هاتفيا أو برقيا لأن التأخير في الإبلاغ عن وقوع الخطر يسبب إشكالات لكلا الطرفين.
اما التزامات المؤمن فهي يجب على المؤمن الالتزام بدفع التعويض المناسب وبمقدار الخسارة الفعلية للمؤمن له عند وقوع الخطر وذلك بالنسبة للتأمين على الأموال والممتلكات أو التعويض بمبلغ التأمين بالنسبة للتأمين على الحياة.
وبما أن عقد التأمين من عقود المدة لذا فإنه ينتهي بإنتهاء المدة المحددة أو بسبب فسخ العقد من قبل أحد الطرفين أو بسبب بطلان العقد لأي سبب من الأسباب .
المحامية: ورود فخري
اترك تعليقاً