التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي في القانون العراقي
يعرف التعويض الاتفاقي بانه اتفاق يحدد فيه المتعاقدان مقدما مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن اذا لم ينفذ المدين التزامه او اخل به او تأخر في تنفيذه ويسمى ايضا بالشرط الجزائي .
فهو شرط ، لانه يدرج عادة ضمن شروط العقد الاصلي ليقوم استحقاق التعويض على اساسه وهو جزائي لان القصد منه مزدوج فهو تعويض للدائن عما يصيبه من ضرر وهو جزاء يفرض على المدين لعدم تنفيذه التزامه او لاخلاله بتنفيذ التزام ترتب في ذمته او لتأخره في تنفيذه وهو قد ينطوي على معنى التهديد من دون ان يعتبر بالطبع عقوبة لان المبلغ الذي يتضمنه يقدر عادة باكثر من الضرر الذي يصيب الدائن عند عدم التنفيذ او التأخير في الوفاء به .
ان التعويض الاتفاقي قد يكون تعويضا عن عدم التنفيذ كما لو اشترط المشتري على البائع تعويضا معينا اذا تصرف في المبيع لشخص اخر وقد يكون تعويضا عن التأخير في التنفيذ ، ومع ان الاصل ان يتناول الشرط الجزائي التعويض عن عدم التنفيذ او عن التاخير في تنفيذ التزام عقدي الا انه لامانع من الاتفاق سلفا على تقدير التعويض المستحق عن الاخلال بالتزام غير عقدي لكنه اي الشرط الجزائي يجد مجالا واسعا في التطبيق ولاسيما في عقود المقاولات والتوريد والاشغال .
وقد اشار المشرع العراقي الى الشرط الجزائي في الفقرة الاولى من المادة 170 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 التي تنص على انه : ( يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما التعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق ويراعى في ذلك احكام المواد 168 ، 256 ، 257 ، 258 ) وهذه المواد تتعلق باستحقاق التعويض اذا استحال على الملتزم بالعقد تنفيذ التزامه عينا مالم يثبت ان استحالة التنفيذ او التأخير فيه نشأ عن سبب اجنبي وكذلك الالتزام باعذار المدين لاستحقاق التعويض مالم ينص القانون على غير ذلك وصور الاعذار والاستثناءا الواردة على الاعذار .
وتعدد الاغراض من الشرط الجزائي فقد يراد منه التحايل على احكام القانون المتعلقة بفوائد التاخير ، وقد يقصد به تعديل احكام المسؤولية المترتبة على الاخلال بتنفيذ الالتزام تخفيفا او تشديدا وقد ينشد منه زيادة القوة الملتزمة للرابطة العقدية ، لكن اهم غرض يهدف اليه هو تجنب تحكم القضاء او التخفيف من تحكمه في تقدير التعويض وتحاشي النزاع الذي يثور بشأن ركن الضرر من حيث وجوده او انعدامه ومن حيث طبيعته .
ويتميز الشرط الجزائي بجملة خصائص هي :
-انه اتفاق بين طرفين ولذلك يجب ان يستوفي هذا الاتفاق اركان العقد وشروطه وتسري عليه جميع احكام العقد من بطلان وتوقف وغيرها .
–ويكون محل الاتفاق هو تقدير قيمة التعويض ولذل ينبغي لكي ينتج هذا الاتفاق اثره ان تتوافر فيه جميع شروط استحقاق التعويض .
-كما انه اتفاق يحدد فيه الطرفان مقدما مقدار التعويض ويقتضي ذلك ان يسبق هذا الاتفاق عدم التنفيذ او التأخير فيه والا اعتبر صلحا وليس شرطا جزائيا .
–والاصل ان يدرج الشرط الجزائي ضمن شروط العقد الاصلي الا انه لامانع من ان يتضمنه اتفاق لاحق بشرط ان يقع الاتفاق اللاحق قبل الاخلال بتنفيذ الالتزام . وينطوي اتفاق الشرط الجزائي على خروج عن احكام التقدير القضائي ولما كان الاصل في تقدير التعويض ان يتولاه القضاء فان احكام التعويض تعتبر احكاما استثنائية ولذلك ينبغي تفسير النصوص القاضية بالتعويض الاتفاقي بكل دقة ومن دون التوسع في تفسيرها وان يكون تطبيق الشرط الجزائي مقصورا على الحالة التي قصدها الطرفان .
واخيرا فان الشرط الجزائي يعتبر اتفاقاً تبعياً ذلك لان الاتفاق على الشرط الجزائي لم يقصد لذاته وانما تم بمناسبة الاتفاق على التزام اخر وبقصد حمل المتعاقد على تنفيذه ، فهو اتفاق لايولد التزاما اصليا بالتعويض وانما ينشئ التزاما تبعيا بتقدير التعويض.
المحامية: ورود فخري
اترك تعليقاً