الطعنان 728 لسنة 49 ق ، 1349 لسنة 50 ق جلسة 30 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 67 ص 336
برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلي، وأحمد زكي غرابه.
————
– 1 عمل “العاملون بشركات القطاع العام: مقابل تذاكر السفر المجانية”.
الجهات النائية المرخص للعاملين فيها بتذاكر سفر مجانية . تحديد مؤسسة الغزل والنسيج هذه الجهات بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات . أثره . اقتصار الحق في المقابل النقدي لهذه التذاكر على العاملين بهذه الجهات.
لما كان نظاما العاملين بالقطاع العام الصادران بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وبقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد فوضا في المادتين 3ه ، 74 على التوالي رئيس الوزراء في وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر ، وكان قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام قد رخص في المادة 44 منه للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم من الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً ، وكان مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج قد حدد بقراره الصادر في 1968/12/16 الجهات النائية بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات ، وكان قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 661 لسنة 1976 ، 493 لسنة 1977 لم يتناولا بالتعديل ما نصت عليه المادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن الجهات المرخص للعاملين بها بتذاكر السفر وإنما نصا على صرف مقابل نقدى لهذه التذاكر ، فإن العاملين بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات يكونون هم وحدهم أصحاب الحق في قيمة تذاكر السفر المرخص لها بموجب هذا القرار .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة ……. للغزل والنسيج – الدعوى رقم 122 لسنة 1976 عمال كلي سوهاج طالبا الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 309.870 جنيه والاستمرار في صرف تذاكر السفر المقررة له ولعائلته، وقال بيانا لها أنه كان يعمل بمصلحة الضرائب العقارية بسوهاج ونقل إلى الشركة الطاعنة في 1/7/1974، وإذ كان مرخصا له ولعائلته بالسفر إلى أي جهة والعودة أربع مرات في السنة على نفقة صاحب العمل وحجبت عنه الطاعنة هذا الحق فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 17/3/1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 30/11/1977 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 53ق أسيوط “مأمورية سوهاج”، وعدل طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 221.220 جنيه قيمة تذاكر السفر عن سنتي 1975، 1976 والاستمرار في صرف أربع تذاكر سفر له ولعائلته سنويا، وفي 5/2/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 139.860 جنيه ثم حكمت في 13/4/1980 بالاستمرار في صرف مقابل أربع تذاكر سفر له ولعائلته اعتبارا من 1/1/1977، طعنت الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين وعرض الطعن رقم 1349 لسنة 50ق على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 9/1/1984 وفيها ضم الطعنان والتزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطاعنة تنعي بسبب الطعن على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 قد ناط لمجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التي يصرف للعاملين بها ولعائلاتهم أربع تذاكر سفر في السنة من الجهات التي يعملون بها إلى الجهات التي يختارونها، وأصدرت المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج قرارا في 16/12/1968 بتحديد المناطق النائية وليس من بينها مدينة سوهاج التي يعمل بها المطعون ضده، ولم يزد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 عن مجرد تقرير صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المرخص بها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 للعاملين بتلك المناطق، فإن المطعون ضده لا يكون له الحق في هذا المقابل، ويكون الحكمان المطعون فيهما إذ قضيا له به عن سنتي 1975، 1976 والسنوات التالية قد خالفا القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان نظاما العاملين بالقطاع العام الصادران بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وبقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد فوضا في المادتين 53، 74 على التوالي رئيس الوزراء في وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر، وكان قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام قد رخص في المادة 44 منه للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم من الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً، وكان مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج قد حدد بقراره الصادر في 16/12/1968 الجهات النائية بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات، وكان قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 661 لسنة 1976، 493 لسنة 1977 لم يتناولا بالتعديل ما نصت عليه المادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن الجهات المرخص للعاملين بها بتذاكر السفر وإنما نصا على صرف مقابل نقدي لهذه التذاكر، فإن العاملين بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات يكونون هم وحدهم أصحاب الحق في قيمة تذاكر السفر المرخص بها بموجب هذا القرار، لما كان ذلك وكان المطعون ضده – على ما هو ثابت بالأوراق يعمل بمدينة سوهاج فإنه لا يكون له الحق في قيمة هذه التذاكر، ويكون الحكمان المطعون فيهما إذ قضيا له بها قد خالفا القانون بما يوجب نقضهما، ولا ينال من ذلك صدور قرار من المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج في 16/5/1976 بمنح العاملين بمصنعي سوهاج وأسيوط وأسرهم تذكرة سفر مجانية وصدور قرار من الطاعنة في 22/11/1976 بصرف قيمة تذكرتي سفر لهؤلاء العاملين وأسرهم حتى نهاية سنة 1976 لأن هذين القرارين لا يخولان العاملين لدى الطاعنة بهذين البلدين حقا مقررا للعاملين لديها بالمناطق النائية وإنما يقرر أن لهم حقا مختلفا اقتضاه المطعون ضده من الطاعنة فعلا وفقا لما أثبته الحكم.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما سبق يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 2 لسنة 53ق أسيوط “مأمورية سوهاج” برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً