المواد من 244 إلى 250 من قانون الإجراءات الجزائية ..
تنص المادة 244 إجراءات جزائية على ..
” كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي .
ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ، ولكن لا آثر في حقوق الغير ” .
تنص المادة 245 إجراءات جزائية على ..
” يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم .
والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات اذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاث ألاف روبية وخمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك” .
تنص المادة 246 إجراءات جزائية على ..
” يجوز لمحكمة الاستئناف العليا ان تصدر قرارا برد الإعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه ، متى توافرت الشروط الآتية ..
1 – أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم …
2 – ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة ألاف روبية ، وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك .
3 – ان يكون المحكوم عليه قد حسن سيرته ” .
تنص المادة 247 إجراءات جزائية على ..
” إذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني أو القضائي الا من التاريخ الذي يصبح الإفراج نهائيا لا يجوز الغاؤه .
واذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة ، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء الا اذا توافرت شروط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكوم بها عليه ” .
تنص المادة 248 إجراءات جزائية على ..
” يقدم رد الاعتبار القضائي إلى رئيس الشرطة والأمن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي اقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار .. وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين باجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه ” .
تنص المادة 249 إجراءات جزائية على ..
” على رئيس محكمة الاستئناف العليا ان يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولة ، ولها إذا رأت ان تجري تحقيقا أو تأمر باجرائه ، ثم تصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه ، ولا يجوز الطن في هذا القرار ” .
تنص المادة 250 إجراءات جزائية على ..
” لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه الا مره واحدة ” .
– رد الاعتبار يعني محو جميع آثار الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ..
· استثناء.. ولكن لا أثر لرد الاعتبار على حقوق الغير.
– فرق المشرع الكويتي بين نوعين من رد الاعتبار الأول سُمي برد الاعتبار القانوني .. والآخر هو رد الاعتبار القضائي ..
1 – رد الاعتبار القانوني..
وهنا يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً وبقوة القانون ودون الالتجاء إلى القضاء متى مضت ..
أ – عشر سنوات إذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات .. والغرامة بمبلغ ثلاث ألاف روبية ..
ب – وخمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك .
2 – رد الاعتبار القضائي ..
أما رد الاعتبار القضائي فيصدر به حكم من المحكمة الاستئنافية العليا بناء على طلب المحكوم عليه ..
ولكن طبقاً لشروط وضوابط وإجراءات معينة وهي ..
1 – ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت .. أو صدر عنها عفو .. أو سقطت بالتقادم ..
2 – أن يكون قد مضى من تاريخ اتمام التنفيذ أو صدر العفو أو انقضاء مدة التقادم ..
أ – خمس سنوات بالنسبة للعقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة ألاف روبية .
ب – وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.
3 – ان يكون المحكوم عليه قد حسن سيرته .
هذا .. وقد اشترط المشرع الكويتي بالمادة 247 اجراءات جزائية لسريان رد الاعتبار وأعماله شروط وهي ..
1 – إذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني أو القضائي الا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيا لا يجوز الغاؤه ..
2 – وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة ، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاءً الا اذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكوم بها عليه .
ونظم المشرع الكويتي أيضاً الإجراءات المفروض اتباعها لحصول المحكوم عليه على الحكم برد الاعتبار .. ( رد الاعتبار القضائي )
بالمادة 248 إجراءات جزائية ..
– حيث يقدم الطلب برد الاعتبار القضائي إلى رئيس الشرطة والأمن العام مشتملاً على البيانات الواجبة في عريضة الاستئناف مع إضــــافة الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار .
– وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء تحقيق للتثبت من حسن سير المحكوم عليه واستقامته .
– ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف بتقرير يبين فيه رأيه ..
ونظمت المادة 249 إجراءات جزائية..
” بأن يعرض هذا الطلب والمرفق به تقرير رئيس الشرطة والأمن العام على محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المداولة .
ولها اذا رأت ان تجري تحقيقا بنفسها أو تأمر بإجرائه .
ثم تصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه ، ولا يجوز الطعن على هذا القرار” .
الرأي..
– لم تنظم المادتين 248 ، 249 إجراءات جزائية مواعيد معينة لابد من إنهاء الإجراءات فيها .. وهذا يعد عيب تشريعي فكان على المشرع ان يحدد ميعاد يقدم فيه رئيس الشركة تقريره إلى المحكمة .
– كما ان المشرع نص بالمادة 249 .. انه لا يجوز الطعن على هذا القرار والمقصود القرار الصادر من محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المداولة بقبول رد الاعتبار أو رفضه .
– وكان يتعين على المشرع ان يسمح بالطعن في هذا القرار أمام محكمة التمييز في حالة الخطأ في تطبيق القانون ..
مقارنة بين القانون الكويتي والقانون المصري في مسألة رد الاعتبار
1 – قسم المشرع الكويتي رد الاعتبار إلى نوعين .. الأول رد الاعتبار القانوني .. والثاني رد الاعتبار القضائي .
– في حين انه لا يوجد في القانون المصري ما يسمى برد الاعتبار القانوني .. حيث نظم المشرع المصري رد الاعتبار عن طريق القضاء فقط .
2 – في القانون الكويتي يقدم الطلب من المحكوم عليه إلى رئيس الشرطة والأمن العام في حين يقدم الطلب في القانون المصري إلى النيابة العامة ..
3- في القانون الكويتي من يجري التحقيق في الطلب هو رئيس الشرطة والأمن العام .
– في حين أنه في القانون المصري من يجري التحقيق هو عضو النيابة العامة .
4- لم ينص المشرع الكويتي على مواعيد ترفع في خلالها الأوراق إلى المحكمة ..
– في حين نص المشرع المصري بالمادة 443 إجراءات جزائية ان ترفع الأوراق مشفوعة بالتحقيقات من النيابة إلى المحكمة في الثلاث أشهر التالية لتقديم الطلب .
5- اشترط القانون المصري بالمادة 544 إجراءات جنائية ان يعلن المتهم بموعد الجلسة قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل ..
– في حين خلى التشريع الكويتي من ذلك نهائياً .
6- لم يسمح القانون الكويتي بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بشأن طلب رد الاعتبار في حالة قبولــه أو رفضه ..
– في حين سمح المشرع المصري بالمادة 544 إجراءات جزائية /3 أن يقبل الطعن بالنقض في هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون .
7- نظم التشريع المصري بالمادة 546 إجراءات جزائية كيفية تنفيذ الحكم الصادر برد الاعتبار ..
حيث نص..
” ترسل النيابة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فيلا قلم السوابق ” .
– في حين خلى التشريع الكويتي من ذلك نهائياً .
8- بالنسبة للمدة ..
– في التشريع المصري .. ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية .. أو ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة .
– على ان تضاعف هذه المدة في حالتي الحكم بالعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
– وهنا ضاعف المشرع المصري المدة اللازمة في حالة انقضاء العقوبة بمضي المدة ، والعودة ..
أما في التشريع الكويتي ..
– فلم يقسمها إلى عقوبة صادرة في جنحة أو جناية .. وإنما نظمها على عدد السنوات المحكوم بها على المحكوم عليه .
– وهذه المدد تختلف ايضا من رد الاعتبار القانوني عن رد الاعتبار القضائي ..
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً