مقارنة اجراءات اعداد الدستور المصري والتونسي
تنظر الان السلطة العسكرية المصرية السرعة فى نقل السلطة والحكم الى الادارة المدنية دون العرقلة فى الاجراءات ولذلك الغرض لم تلغى الدستور السابق كا كل فقط اعلنت بتعطيل العمل بالدستور الحالى وتم تشكيل لجنة تشريعية للقيام بعمل تعديل للمواد اللازمة للمرحلة القادمة للدستور وقد تم التعديل من اللجنة على النحو التالى
أعلن رئيس اللجنة، المستشار طارق البشري، أن التعديلات الجديدة تتضمن اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.
كما تضمنت التعديلات، أن يكون رئيس الجمهورية مصرياً، ومن أبوين مصريين، وعدم حصول أي منهم، سواء المرشح أو والديه، على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجاً من أجنبية.
وكان أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، أن اللجنة انتهت من تعديل 8 مواد بدستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطرحها للنقاش العام، مع إمكانية تعديل أي مادة فيما لو اتفقت الآراء على تعديلات جديدة.
المادة 76:
وأضاف عضو لجنة الدستور المصري، أن المادة 76 من الدستور، والخاصة بشروط وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تم تعديلها حيث كانت تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
وقررت اللجنة تعديل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث منحت المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة، أو الحصول على موافقة 150 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
كما يجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان، بحسب التعديلات المقترحة، ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.
المادة 77:
النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 88:
النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات.
التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.
المادة 93:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
المادة 148:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
المادة 151:
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 189:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 190:
النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
المرحلة الثانية
يعرض التعديلات على الاستفتاء العام لكل جموع الشعب عن طريق الرقم القومى المتبع لافراد الشعب وبعد ذلك يدخل فى مرحلة الترشيحات لرئيس الجمهورية ومن خلالة يتم تكوين حكومة جديدة للبلاد
وايضا يتم انتخبات مجلسى الشعب والشورى واعداد لجنة جديدة لاعداد دستور جديد متكامل للبلاد ليحل محل الدستور الذى تم تعديله اختصارا للوقت
اما فى الحالة التونسية
فى هذه الحالة يختلف الوضع لانها تحتاج الى اعداد دستور متكامل فى المرحلة الانتقالية
لذلك يتم اختيار اللجنة التشريعية ويتم الاستفتاء لاخذ موافقة الشعب على تلك اللجنة المعدة للدستور
وبعد اعداد الدستور الجديد يتم ايضا الاستفتاء على الموافقة على تلك الدستور
وبناء على مواده التى يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة والشعب يتم اجراءات تكوين السلطة للبلاد
فى هذه الحالة لا يمكن تحديد الوقت الزمنى لانهاء تلك الاجراءات لانها تتوقف على عوامل كثيرة من الاستفتاءات واتاحة الفرصة للجنة المعدة للدستور
اما فى الحالة المصرية الفترة المتفق عليها يتمنى الجميع الا تتعدى الشهور الست التى اعلن عنعا القائد الاعلى للقوات المسلحة القائم بمحل الرئاسة الان
مع التمنيات بالتوفيق للجميع
اترك تعليقاً