حيازة و تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون الاماراتي
تصنيف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
في القانون الاماراتي
وكيف تتم حيازتها للأغراض المشروعة
تعتبر دولة الأمارات العربية المتحدة في طليعة البلدان التي تنبهت لخطر المواد المخدرة ، وتأثيرها المدمر على الفرد والمجتمع ، صحيا واقتصاديا واجتماعيا ، وعملت على محاربتها والحد من انتشارها وذلك من خلال سن التشريعات التي تحظر تداولها , وتقونن استيراد وتداول بعضها الاخر وحصرا ضمن الاستخدامات المشروعة للأغراض الصحية والعلاجية ، وبعض الصناعات الكيماوية .
حيث جاء في المادة رقم (6) من القانون الاتحادي رقم ( 8 لعام 2016) والذي جاء كتعديل للقانون رقم (14 لعام 1995) في بعض مواده ، جاء ما يلي :
يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها .
وجاء ايضا في المادة رقم (7 ) من القانون الاتحادي رقم ( 14 لعام 1995 ) ما يلي :
يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
وبالتالي هناك صنفين من الجداول يختلفان بدرجة الخطورة ومجال الاستفادة منها في الاغراض المشروعة حيث تعتبر المواد الواردة في الجداول (1) و(2) و(4) و(5) محظورة تماما ، ولا يجوز حذف اي منها ، فقط يمكن الاضافة عليها ، بينما تعتبر المواد الواردة في الجداول (3) و(6) و(7) و(8) محظورة الا في الاستعمالات المشروعة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
وقد أكدت ذلك المادة رقم ( 3 ) :
يجوز تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب عدا الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) فلا يجوز التعديل فيها إلا بالإضافة فقط.
إن عالم المخدرات والمؤثرات العقلية عالم كبير ، وكل يوم تظهر مادة جديدة في العالم ، لذا تعمل نيابة المخدرات بشكل دؤوب على متابعة الجديد من هذه المواد ، و إدراجها في الجداول المحظورة للمخدرات والمؤثرات العقلية ، مثل مادة السبايس التي تم إدراجها عام 2012 ، وبذلك تعتبر الامارات سباقة في هذا الميدان مما يدل على مرونة التشريع الاماراتي وسرعة استجابته .
ولكن المشرع الذي حظر هذه المواد باعتبارها افة تنال من صحة المجتمع ، كان مرنا و عمليا إذ استخلص المادة رقم 6 في فقرتها الثانية ، التي تتيح استعمال المواد المخدرة للاستعمالات الطبية والابحاث العلمية ، حيث قالت ما يلي :
يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع.
والجدير بالذكر أن حيازة هذه المواد ليست بشكل كيفي ، وانما تخضع لنسب واوزان معتمدة من قبل وزارة الصحة ، حيث جاء في المادة رقم 8 ما يلي :
في جميع الأحوال المرخص فيها بحيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، لا يجوز أن تزيد نسب فروق الوزن على النسب المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.
وحتى الحصول على المواد المخدرة للاستخدامات المشروعة يتم بعلم الجهة الادارية المختصة ، أي الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وبإذن كتابي منها ، وذلك وفقا للمادة 10 من القانون:
مع مراعاة حكم المادة (6) يحظر استيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بمقتضى إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
وبحسب المادة 11 لا يجوز منح هذا الإذن إلا للجهات الآتية :
1- الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها .
2- المستشفيات والمستوصفات والمصحات الحكومية أو المرخص بها
3- معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها .
4- مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص بها بشرط أن تستخدم صيدلياً مسئولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة .
5- مكاتب وسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمستحضرات الطبية المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة بشرط أن يستخدموا صيدلياً مسئولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة . ويصدر الإذن باسم مدير الجهة أو المسئول عنها بصفته بناء على طلب موقع منه وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض الجهة الإدارية المختصة ، ولهذه الجهة أن ترفض منح الإذن أو خفض الكمية المطلوبة.
وبنفس الوقت لا يجوز بحسب المادة 12 منح الاذن باستيراد او تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الى أي من الاشخاص التالين ما لم يرد إليه اعتباره :
1- المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعقوبة مقيدة للحرية أو بالجلد .
2- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه في البندين (1) و (2) من المادة (51) ( والمقصود هو استثناء المخالفات الاجرائية التي قد تحدث في الصيدليات وعقوبتها هي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم )
3- المحكوم عليه في جريمة من جرائم المال أو العرض أو إفساد الأخلاق أو التشرد أو الاشتباه أو في الشروع في أي من هذه الجرائم .
كما لا يجوز منح الإذن المشار إليه لمن سبق فصله تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل
أما عن كيفية استيراد المواد المخدرة فقد حددت المادة 14 ذلك اذ قالت :
لا يجوز استيراد أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها ويبين على غلافها بالإضافة إلى اسم المرسل إليه وعنوانه اسم المادة وكميتها واسم المرسل وعنوانه كاملا
وبحسب المادة 13فإنه :
لا تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي موقع من المدير المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجنة الإدارية المختصة.
وعلى إدارة الجمارك المختصة في حالة الاستيراد أو التصدير الاحتفاظ بإذن السحب أو إذن التصدير وإرسال نسخة منه بعد تسليم المواد إلى الجهة الإدارية المختصة.
اما عن صلاحية الاذن فقد حددت المادة رقم 16 ذلك اذ قالت
يعتبر إذن الاستيراد أو التصدير ملغياً إذا لم يستعمل خلال ستين يوماً من تاريخ إصداره.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً