المركز القانوني لأعضاء محكمة العمل
القاضي حيدر علي نوري

يثار التساؤل من قبل ممثلي اتحاد أصحاب العمل ونقابات العمال في محكمة العمل عن ماهية المركز القانوني الذي يتمتع به كل منهما في المحكمة المذكورة ؟ وبخصوص الإجابة على التساؤل انف الذكر نوضح ما يلي :

نصت المادة (165) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 على انه ( تشكل محكمة عمل أو أكثر في كل محافظة مما يأتي : أولا : قاضي يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف 0 ثانيا:ممثل عن الاتحاد العام الأكثر تمثيلا للعمال 0ثالثا:ممثل عن اتحاد أصحاب العمل الأكثر تمثيلا ).

كما نصت المادة 36 / أولا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل على انه (يشترط فيمن يعين قاضيا بعد نفاذ هذا القانون أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي ومتزوجا ومتخرجا من المعهد القضائي )، و نصت المادة 37منه على انه (أولا : يحدد رئيس مجلس القضاء الاعلى (1) ، المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها ، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعينه قاضيا .

ثانيا : لايمارس القاضي أعماله إلا بعد حلفه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية أو من يخوله : ((اقسم بالله العظيم وبالمقدسات التي دعان الله سبحانه وتعالى الى الالتزام بها والعمل بموجبها …… ))) .

وبعد الاطلاع على النصوص القانونية أنفة الذكر، يتضح إن المادة 165 من قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015 ، نصت على تشكيل محكمة العمل في كل محافظة من قاضي يرشحه مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ويكون كل من ممثل اتحاد أصحاب العمل واتحاد نقابات العمال عضوين فيها ، مما يعني إن النصاب القانوني لانعقاد محكمة العمل يتطلب توافر ثلاثة أعضاء على أن يكون رئيسها قاضيا يرشحه مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس الاستئناف ولم تشترط المادة المذكورة أن يكون بقية أعضاء المحكمة من القضاة ، وإنما اكتفت بتحديد صفاتهم ووصفهم ، بان يكون إحداهما ممثل عن اتحاد أصحاب العمل، والأخر ممثل عن اتحاد نقابات العمال ، ولما كان تسمية رئيس محكمة العمل يتم من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى ، إذ يجب أن يكون قاضيا ،و تم تعينه بهذه الصفة استنادا لأحكام قانون التنظيم القضائي المعدل انف الذكر ، لخصوصية من يتولى تلك المهمة ، بخلاف بقية أعضاء المحكمة إذ يتم تسميتهما من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بناء على ترشيح إحداهما من اتحاد نقابات العمال، وترشيح العضو الأخر من اتحاد أصحاب العمل ، كممثلين لهما ،لعدم تمتعهم بصفة القاضي ،وعل أساس ما تقدم فان هذين الممثلين لاتحاداتهم في المحكمة ،لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصار الى اعتبارهم قضاة شانهم شأن رئيس المحكمة، لعدم توافر صفة القاضي وشروط من يمارس العمل القضائي فيهما، ولذا فأنهما لا يتمتعون بما يتمتع به القاضي من امتيازات وسلطات وصلاحيات ، وان حضورهما في محكمة العمل هو لإكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد المحكمة وتشكلها و تمثيل الاتحادات التي يمثلونها و إبداء الرأي في الواقعة المعروضة ، واتخاذ القرار اللازم بخصوصها بعد المداولة مع رئيس المحكمة بالاتفاق أو بالأكثرية استنادا لأحكام القانون ، وبذلك فان نص المادة 165 من قانون العمل انف الذكر مشابه لنص المادة 54 من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل الذي نص على انه (تنعقد محكمة الأحداث برئاسة قاض من الصنف الثالث في الأقل وعضوين أحداهما من القانونيين والاخر من المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون الأحداث ولهما خبرة لا تقل عن خمسة سنوات 00000)، ولذا فان أعضاء محكمة العمل ومحكمة الأحداث من غير القضاة لا يتمتعون بأي حال من الأحوال بالصفة القضائية ولا بالمركز القانوني الذي يتمتع به القاضي ، كما لا يتمتعون بصلاحيات القاضي وسلطاته وصفاته وحقوقه وان حضورهم في المحكمة هو لإكمال النصاب اللازم لانعقادها وفق القانون وتمثيل من يمثلونه فيها ، والاشتراك في المناقشات وإبداء الرأي في الوقائع المعروضة وإصدار القرار فيها .

وعلى أساس ما تقدم فأن المركز القانوني لأعضاء محكمة العمل المنصوص عليهم في المادة 165 /ثانيا وثالثا من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 من غير القضاة، يتجسد بكونهم مكلفين بخدمة عامة و لا يتمتعون بأي حال من الأحوال بالصفة القضائية ولا بالمركز القانوني الذي يتمتع به القاضي ، كما لا يتمتعون بصلاحيات القاضي وسلطاته وصفاته وحقوقه، وان وجوب حضورهم في محكمة العمل ، هو لإكمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، البالغ ثلاثة أعضاء إحداهما قاضيا بصفة رئيس ، ولتمثيل من يمثلونه فيها لضمان حقوقه وصيانتها ، والاشتراك في المناقشات وإبداء الرأي في الوقائع المعروضة وإصدار القرار فيها وفقا للقانون، واستنادا للتكيف القانوني انف الذكر، أصدرت رئاسة هيأة الإشراف القضائي أعمامها بالعدد 4469 / 56 / دراسات /2016 في 13 / 12 / 2016المتضمن ( تبليغ الأعضاء الأصلين بمحاكم العمل في حال تخلفهم عن حضور مواعيد المرافعة وبدون عذر مشروع فانه يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقهم) ،الأمر الذي يقتضي مراعاة ذلك من قبل المحاكم المختصة تحقيقا للمصلحة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى محل السيد وزير العدل استنادا للأمر رقم 12 لسنة 2004 الفقرة 7 منه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت