الانواع القانونية لسلطات الضبط الإداري
أ/ عبد الله كامل محادين
سلطات الضبط الإداري نوعان:
سلطات ضبط عام و سلطات ضبط خاص.
أما سلطات الضبط العام، فتتمثل في رئيس الجمهورية و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي، و قد يكفل القانون سلطات أخرى بأن يعطيها إختصاصات بحفظ النظام العام في البلاد.
و أما سلطات الضبط الخاص، فتتعدد بتعدد المجالات التي تتواجد بها، فقد تسند هذه المهمة لوزير من الوزراء أو لمدير عام أو لغيرهما، كما قد تسند إلى صاحب سلطة ضبطية عامة، مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يملك صفة الضبطية الإدارية العامة، و في نفس الوقت يملك صفة الضبطية الخاصة، في مجال ضبط المقابر و الدفن و غيرهما، و لكن على السلطة التي تتجمع لديها السلطات ألا تخلط بينهما، فتستعمل إحداها بدل الأخرى، فذلك غير مقبول قانونا إذ على صاحب السلطة المزدوجة أن يستعمل كل سلطة في مجالها و ليس أكثر.
اترك تعليقاً