نتائج منع التقنين
د. أسامة بن سعيد القحطاني
في هذا المقال؛ أود مناقشة فتوى تحريم التقنين من حيث إمكانية تطبيق هذه الفتوى، وأنها مجرد موقف مبني على تصور غير دقيق للتقنين والقانون، وسأضع عديدا من الصور التي تناقض هذه الفتوى مع التقدير البالغ للعلماء الذين أيدوا هذه الفتوى.
من أكبر معضلات الفتوى؛ أنها حرمت البلد مما يُسمى بالتطوّر التراكمي في مجال التشريع النظامي “القانوني”، فمن المعلوم أن القانون/ النظام يعد عصارة الحضارة الإنسانية، التي تنمو مع الوقت والزمن بشكل تراكمي، إلا أننا وللأسف نعد جامدين في نفس المكان، كون القانون لدينا يعتمد على الشخص اعتمادا شبه كلي “باستثناء بعض الأنظمة التي صدرت أخيرا”، فكل قاض يجتهد ويبحث بنفسه ويتطور فكره تدريجيا، إلى أن يكبر ويخرج من الجهاز، وهكذا يأتي من بعده، بخلاف الأمم الأخرى التي يتطور القانون لديها بشكل تراكمي “من خلال التقنين أو السوابق”، فقضاة اليوم يعتمدون على معرفة وجهود من سبقوهم بالخبرة والمعرفة من قضاة أمس وهكذا.
بالتأمل بعمق في فتوى منع التقنين؛ نجد أنها متناقضة في أصلها، ولو التزمنا بهذه الفتوى وباطراد في استدلالاتها لكان من المستحيل أن يقوم القضاء بشيء! وسأذكر عديدا من الأمثلة لأجل إيضاح الفكرة.
هناك كثير من الفتاوى، التي في حقيقتها تقنين، وكيف للحاكم أن يلزم الناس بشيء فيه خلاف بين الفقهاء إلا من خلال التقنين! وهذا بالضرورة من حق ولي الأمر أن يلزم الناس برأيه الشرعي طالما كان هناك خلاف بين العلماء، وإلا لما استقامت الحياة حتى لو كان الشخص الملزَم هنا لا يرى الرأي نفسه!
لنأخذ مثالا آخر من آراء الفقهاء قديما؛ فإلزام الناس بفتوى أهل البلد كما يعبّر الفقهاء دائما هو جزء من مبدأ التقنين، فبأي حق أن تلزم من يرى عدم شرعية قنوت الفجر في بلد الشافعية بالقنوت أو عكسه؟ حتى الحنابلة يعدّون القراءة بغير رواية أهل البلد من المكروهات في الصلاة! وكذا تغطية وجه المرأة مثلا ـــ عند من يرى وجوبه ــــ، بأي حق أن تلزمها به وهي تتبع أحد المذاهب الأخرى مثلا إلا بالتقنين؟ وكذا إلزام الناس بالفتوى التي حرموا بها قيادة المرأة سابقا، وفتوى تقدير الدية وقتل مهرب المخدرات، وهكذا. كل هذه الآراء مبنية على استعمال التقنين واختيار رأي من الآراء وإلزام الناس به، الأمر الذي يدخل ضمن المحاذير التي يمنع المعارضون التقنين من أجلها!
سأنتقل إلى إلزام آخر من نوع مختلف؛ الكل الآن يؤمن بضرورة تقنين الإجراءات للتقاضي، وهي تمارس فعليا اليوم بلا اعتراض من أحد بمن فيهم المعارضون للتقنين، وتساؤلي هو كالتالي؛ بأي شيء تمنع صاحب الحق الذي يطلب حقا كفله الله له من الاعتراض على حكم القاضي بعد مضي فترة الاعتراض (30 يوما)؟ أليس هذا تقنينا أيضا؟ وهكذا في شطب الجلسة وفي تقادم الاعتراض لالتماس إعادة النظر. لماذا لا نقول إن القاضي يجب عليه أن يحكم بما أراه الله، ولا يجوز أن نمنعه بتقنين طالما تدخل القضية في اختصاصه الولائي والمكاني، وكون الموضوع مما قد تختلف فيه الآراء؟ ويندرج هنا كثير من الإجراءات التي تنظمها القوانين دائما لأجل الحفاظ على العدالة وعدم تعطيلها، الأمر الضروري اليوم لأجل استقرار البلد والحياة.
الخلاصة؛ أننا منعنا أنفسنا من أفضل منتجات الحضارة الحديثة وحرمنا البلد من التطور القانوني بشبهة غير صحيحة، وغير قابلة للتطبيق ولا الاستمرار، ولا زلت أتساءل؛ هل لا يزال يوجد من يؤيد هذا الرأي؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً