الآثار القانونية المترتبة على إنتهاء عقد العمل – المملكة العربية السعودية
أولاً : إنهاء عقد العمل على الوجه المشروع سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة .
بانتهاء عقد العمل تنتهي العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل ويترتب على ذلك إلتزامات على عاتق صاحب العمل وهي :ـ
1 : إعطاء العامل شهادة خدمة بدون مقابل وفقاً للمادة 86 عمل , وأن يعيد إليه جميع ما أودعه لديه , ويجب أن تتضمن شهادة الخدمة بياناً بالمدة التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل والراتب والبدلات والإمتيازات التي كات يتقاضاها , وإذا تضمنت هذه الشهادة مايسيء للعامل فإنه يجب أن تكون مسببة .
وإذا رفض صاحب العمل إعطاء العامل شهادة خدمة فإن العامل يمكنه اللجوء لمكتب العمل المختص لإجبار صاحب العمل على منح الشهادة للعامل فضلاً عن إمكانية طلب التعويض بسبب الضرر الذي أصابه من جراء ذلك وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء عقد العمل .
2 ـ منح العامل مكافأة نهاية الخدمة . وسوف أقوم بشرح ذلك بشيء من التفصيل للأهمية العملية .
· لاتستحق مكافأة نهاية خدمة إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنتين .
· يستحق راتب نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى وراتب شهر بعد ذلك
· يتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة ويقصد بالأجر جميع مايحصل عليه العامل وتثبت له صفة الأجر مثل بدل السكن والمواصلات والإعاشة والعمولة والمزايا الأخرى .
· إذا كان العقد محدد المدة وقام العامل بإنهاء العقد في نهاية المدة فإنه يستحق المكافأة كاملة
مثال ذلك : إذا كانت مدة الخدمة 12 سنة 7 شهور 23 يوم والأجر 2000 ريال
تحسب المكافأة كما يلي
( 1) 2000/2 × 5 = 5,000 ريال .
( 2 ) 2000 × 23/360 =127.78 ريال .
( 3 ) 2000 × 7/12 = 1,166.67 ريال .
( 4 ) 2000 × 7 = 14,000 ريال .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذن المكافأة = 5,000 +127.78 + 1166.67 + 14,000 = 20,294.45 ريال .
كيف تحسب مدة الخدمة .
مثلاً : عامل تم تعينه في 14/07/1986 م وترك الخدمة في 06/03/2006 م
تضع تاريخ ترك الخدمة فوق وتاريخ بدء الخدمة تحته وتطرح عادي مع مراعاة زيادة يوم عن طرح الأيام
6 3 2006
14 7 1986
ـــــــــــــــ
ستأخذ الصيغة التالية
يوم شهر سنة
36 14 2005
14 7 1986
ـــــــــــــــــــــــ
23 7 19
إذن ستكون مدة الخدمة 23 يوم و 7 شهور و 19 سنة
· في العقود الغير محددة المدة إذا إستقال العامل بعد مدة خدمة أكثر من سنتين وأقل من خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة المنصوص عليها وإذا إستقال بعد مدة خدمة أكثر من خمس سنوات وأقل من عشرة سنوات يستحق ثلثي المكافأة وإذا إستقال بعد مدة خدمة أكثر من عشرة سنوات يستحق المكافأة كاملة .
· وطريقة حساب المكافأة في هذه الحالة تكون مثل ماسبق تماما ونضرب الناتج × 1/3 إذا كانت مدة الخدمة أكثر من سنتين وأقل من خمس سنوات , ونضرب الناتج × 2/3 إذا كانت مدة الخدمة أكثر من خمس سنوات وأقل من عشرة سنوات , فإذا زادت مدة الخدمة على عشرة سنوات يستحق المكافأة كاملة حتى لو كان العقد غير محدد المدة .
3 ـ منح العامل بدل الأجازة عن الأيام التي قضاها في العمل فإذا كان العامل يستحق أجازة بأجر 15 يوم في السنة , فإنه يستحق عن كل شهر أجر يوم وربع . تحسب من تاريخ آخر بدل حصل عليه أو من تاريخ عودته من الأجازة واستلامه للعمل .
4 ـ إعادة العامل على نفقة صاحب العمل إلى الجهة التي أبرم فيها عقد العمل أو أستقدم منها خلال المدة التي يحددها مكتب العمل المختص بعد تاريخ إنتهاء العقد , ويشترط لذلك ألا يكون العامل قد باشر عملاً آخر في مكان عمله الأخير أو إذا أقر كتابة أمام مكتب العمل المختص بعدم رغبته في العودة إلى المكان الذي أستقدم منه أو أبرم فيه عقد العمل .
وإذا رفض صاحب العمل إعادة العامل على النحو السابق وجب على الجهة الإدارية المختصة ترحيل العامل بنفقات ترجع بها على صاحب العمل , أما إذا كان صاحب العمل قد فصل العامل وفقاً للمادة 83 عمل فإنه يجوز هنا لمكتب العمل المختص أن يعفي صاحب العمل بناءً على طلبه من هذا الإلتزام مع مراعاة كافة الظروف والملابسات التي أحاطت بفصل العامل .
ثانياً : إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل حلول مدته أو عقد العمل الغير محدد المدة بلا مبرر مشروع أو دون مهلة الإنذار
إذا كان الإنهاء بهذا الشكل من جانب صاحب العمل فإنه علاوة على ماسبق من إلتزامات تقع على عاتق صاحب العمل , يجوز للعامل طلب وقف تنفيذ قرار الفصل أو المطالبة بالتعويض بسبب الفصل التعسفي .
وفقاً لنص المادة 75 عمل فإنه للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ الفصل ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقة عمله خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل أو بأية وسيلة تثبت الإستلام وعلى مدير مكتب العمل المختص أن يقوم فور تقديم الطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً ……. إلخ ,
وينطبق نظام وقف تنفيذ قرار الفصل على عقود العمل المحددة المدة وغير محددة المدة , فإذا لم تتم تسوية النزاع ودياً وجب على مدير مكتب العمل أن يحيل الطلب إلى اللجنة المختصة خلال مدة لاتتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل العمل وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتب وتوصياته التي يراها لإنهاء النزاع ,
وعلي رئيس اللجنة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها بتحديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لايتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان إنعقادها مع تكليف العامل وصاحب العمل بالحضور ,
ويرفق بكل إخطار صورة من مذكرة مكتب العمل ويكون الإخطار بخطاب مسجل أو بأي طريقة تثبت الإستلام وعلى اللجنة أن تفصل بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مدة لاتتجاوز إسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ويحدد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في أصل الموضوع خلال الأسبوع التالي لصدور القرار .
فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل فوراً مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خلال إسبوع عى الأكثر من تاريخ صدوره أن يعيد العامل إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة ويعتبر النزاع منتهياً ويثبت ذلك بمحضر أمام رئيس اللجنة يوقع عليه صاحب العمل والعامل ويصدق عليه رئيس اللجنة ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تصدرها اللجنة ,
فإذا انقضت هذه المدة دون حصول أي تسوية تعين على اللجنة الفصل في أصل الموضوع خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ .
ويجوز للجنة إذا رأت أن فصل العامل كان بغير سبب مشروع أن تحكم بإعادته إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة أو بدفع حقوقه النظامية وما يستحقه من تعويض عما لحقه من أضرار ويقع على صاحب العمل عبء إثبات أن الفصل تم بسبب مشروع ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن إبتدائياً .
ويعتبر الفصل قد تم بغير سبب مشروع إذا ثبت أنه جاء لاحقاً لمطالبة العامل لصاحب العمل بحقوق مشروعة له ولم يثبت أن هناك سبباً مشروعاً آخر للفصل , ويتعين في هذه الحالة إلزام صاحب العمل يإعادة العامل إلى عمله مع دفع أجوره من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل واعتبار خدماته متصله ,
كما يعتبر فصل العامل بغير سبب مشروع إذا كان هذا الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ الأمر الصادر بنقله من مكان عمله الأصلي وكان النقل بغير سبب مشروع كاف يقتضيه العمل أو كان من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل , ويتعين في هذه الحالة أيضاً إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله في مكانه الأصلي مع دفع أجوره المتأخرة من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل واعتبار خدماته متصلة .
ويسقط حق العامل في طلب وقف تنفيذ قرار فصله إذا لم يتقدم بطلب ذلك خلال مدة الخمسة عشر يوماً المحددة مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض وبحقوقه النظامية الأخرى .
اترك تعليقاً