خصائص الإفلاس
هدفه حماية مصالح الدائنين وتحقيق مبدأ المساواة عند تساوى المراكز القانونية بينهم ( حرص المشرع عند تقرير أحكام الإفلاس على حماية أموال الدائنين غل يد المدين عن إدارة أمواله بصدور حكم الإفلاس ليتولى أمين التفليسة إداراتها تحت إشراف قاضى التفليسة، وللوصول إلى حماية مصالح الدائنين أخذ المشرع بمبدأ مساواتهم عند تساوى مراكزهم القانونية في المعاملة في خصوص توزيع أموال المدين المفلس، مع اعتبار أمين التفليسة الممثل القانوني وصاحب الصفة في رفع دعاوى الدائنين لمصلحتهم باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين، وتحقيق جميع الديون القانونية من حيث اجراءات تحقيق الديون وتصفية الأموال وتوزيعها دون تفرقة طبقاً لمبدأ قسمة الغرماء).
خاص بالتجار ( إذ لا يشهر إفلاس المدين إلا إذا كان تاجراً سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ومتوقفاً عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها أي أنه لايجوز إخضاع غير التاجر لنظام الإفلاس في حالة عدم وفائه لديونه الحالة أو زيادة ديونه المستحقة على حقوقه، فنظام الإفلاس يعد نظاماً تجارياً خاصاً يلاءم ظروف البيئة التجارية والتي تقوم على السرعة والائتمان ومراعاة المصلحة العامة للمجتمع ).
إجراء قضائي ( يعد الإفلاس إجراء قضائي سواء من حيث تقريره وإنشائه كحالة قانونية أو من حيث خضوع إجراءاته لرقابة محكمة الإفلاس المختصة، فشهر حكم إفلاس المدين التاجر لا يكون إلا بحكم قضائي يكشف عن حالة التوقف عن الدفع. وتنشأ حالة الإفلاس إما بناء على طلب أحد الدائنين أو المدين نفسه أو الجهة القانونية المختصة أو المحكمة من تلقاء نفسها ).
إجراء جماعي ( يترتب على حكم الإفلاس أن يتحد دائنو المفلس في جماعة تسمى جماعة الدائنين يحكمها اتحاد المصالح ووحدة المصير والمساواة بين الدائنين، وزوال شخصية الدائن في شخصية هذه الجماعة وحلول الإجراءات الجماعية محل الفردية، ويكون مدير التفليسة هو الممثل القانوني لهذه الجماعة في الدفاع عنها وحماية مصالحها وبالذات في الطعن في تصرفات المفلس سواء تلك التي ابرمها قبل صدور الإفلاس خلال فترة الريبة أو بعد صدوره أثناء فترة غل اليد، ويكون انضمام الدائن إلى هذه الجماعة بقوة القانون فلا يتوقف على إرادته ولا على صدور حكم قضائي بذلك حال إذا أراد الحصول على حقه، كما وأن اجراءات الحجز على أموال المفلس وإجراءات التصفية لأمواله تمهيداً لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين قسمة غرماء لا بد أن تكون جماعية.
إجراء ذو طابع جزائي ( لا تعتبر التشريعات القانونية الإفلاس في حد ذاته جريمة يعاقب عليها المفلس إلا إذا كان مصحوباً بالتدليس أو التقصير، فيعد في تلك الحالة جريمة في حق المجتمع ويخضع المفلس عندئذ لعقوبة تقدر حسب جسامة الجريمة، فضلاً عن حرمانه من بعض الحقوق حتى يرد إليه اعتباره )، فضلاً عما يرتبه الإفلاس من أثار مالية على المدين المفلس يعد جزاء غير مباشر منها حال صدور حكم بالإفلاس يحرم من إدارة أو التصرف في أمواله، وقبل صدور الحكم فإن تصرفاته المالية قد يشوبها البطلان طبقاً للقانون.
أحكام الإفلاس تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها (حيث أن نظام الإفلاس يمس مصالح المجتمع الاقتصادية، إذ أن إفلاس المشروع سواء كان فردياً أو في شكل شركة يرتب أثاراً ومخاطر شديدة تمس التاجر المفلس، والعاملين في المشروع، والمتعاملين معه، لذلك راعى المشرع تحقيق العدالة والتوازن بين المصالح المتعارضة، كما أوجب أن تتم اجراءات الإفلاس منذ بدايتها وحتى انتهائها تحت إشراف قضائي، ولذلك لا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام نظام الإفلاس، مثل الاتفاق على حرمان أحد الدائنين من دخول جماعة الدائنين، أو الاتفاق مع أمين التفليسة لاتخاذ إجراء يخالف حكم القانون ).
دعوى الإفلاس ليست دعوى خصومة وتأخذ حكم دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة وليست وسيلة تنفيذ أو إقٌتضاء الديون ( فدعوى الإفلاس التي ترفع من الدائن لا تعد دعوى خصومة بل هي في جوهرها دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة، فالحكم الصادر في دعوى الإفلاس لا يقصد بها الفصل في نزاع بل يقتصر الحكم على إثبات وتقرير حالة قانونية إذا توافرت شروطها، فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق وإنما نظام إجرائي يواجه حالات عجز التاجر حسن النية عن الوفاء بالتزاماته بقصد حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم بالتساوي وفقاً لقاعدة قسمة الغرماء.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً