بحث حول تدخل دائنين آخرين في الحجز وفقا للقانون اليمني
بحث حول تدخل دائنين آخرين في الحجز
القواعد العامة في التنفيذ أن مجرد توقيع الحجز على مال من أموال المدين لا يخرجه عن ملكه فلا يمنع غير الحاجز من دائنيه من التنفيذ على المال والاشتراك مع الحاجز الأول في قسمة ثمن الأشياء المحجوزة بعد بيعها لأن هذا الأخير لا يمنح امتيازاً لمبادرته في التنفيذ قبل غيره من الدائنين أما الدائن الذي لا يتدخل في الإجراءات فلا يبحث عنه ولا يوزع عليه شيء ولا يلو من إلا نفسه.(1)
أذن لا يجوز لدائن توقيع حجز على أشياء محجوزة وإنما يجوز تدخله في إجراءات الحجز والبيع وتقسيم الثمن ويكون ذلك بإحدى طريقتين:
1- جرد الأشياء المحجوزة
2- توقيع الحجز على الثمن تحت يد المحضر.
والطريق الأول يكون للدائن الذي بيده سند تنفيذي، والطريق الثاني يكون له أيضاً، ويكون للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي.
الحلول محل الحاجز الأول
القاعدة أنه على الرغم من تدخل دائنين في الحجز فإن الحاجز الأول دون غيره منهم يبقى ملزماً بموالاة السير في إجراءات التنفيذ إلى أن يتم بيع الأشياء المحجوزة فهو المكلف بإعلان المحجوز عليه وبموالاة سائر الإجراءات التي يتطلبها هذا الحجز إنما إذا لم يباشر الحاجز الأول الإجراءات المؤدية إلى البيع عن إهمال أو تواطئ مع المدين للأضرار بالدائنين المتدخلين أو بسبب خصومة على حقه فيجوز للدائنين المتدخلين أن يحلو محله في إجراء البيع ويجوز لهم تعجيل البيع إذا كان الحاجز الأول قد حدد له ميعاداً بعيداً بشرط ألا يكون هذا التجديد بأمر من القاضي.(2)
القاعدة العامة “أن كل أموال المدين يجوز حجزها لأنها ضامنة لديونه” اللهم إلا إذا منع المشرع التنفيذ عليها بنص خاص.
وبناء عليه:
1- لا يمنع الدائن العادي من الحجز على عين مملوكة لمدينة ولو كانت مثقلة برهن أو امتياز لدائن أخر، لأن الرهن أو الامتياز يمنع الدائن حق التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء دينه من ثمن العين وإنما لا يخصه دونهم بالحجز عليها.
2- لا يلزم الدائن بإثبات أن الأموال الحاصل التنفيذ عليها مما يجوز حجزها وإنما على من يتمسك ببطلان الحجز الحاصل على أموال لا يجوز التنفيذ عليها أن يثبت ذلك.
3- عندما يطلب الدائن بيع أموال مدينه المحجوزة وعند بيعها لا يستقل وحدة بثمنها وإنما يقسم الثمن قسمة غرماء إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.(3)
لما كان محور بحثنا يدور حول التدخل في الحجز التنفيذي وموضوع بحثنا هو وجود عدة حاجزين إلا أن الحاجز الأول لديه عقد رهن رسمي لذا كان الواجب ابتدأ تعريف الرهن الرسمي.
تعريف الرهن الرسمي: بأنه “عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون”.(4)
ومن خصائص حق الرهن الرسمي أنه:
1) حق عيني عقاري
2) حق تبعي
3) حق غير قابل للتجزئة.
وقد نصت المادة(1381) مدني يمني على: (أن التأمين العقاري “الرهن غير الحيازي” هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام معين ويبقى هذا الحق بكاملة على العقارات المخصصة وعلى كل عقار منها وعلى كل جزء من هذه العقارات ويمنع التصرف في العقار إلا برضا من له التأمين في العقارات)
أثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير:
ما هو المقصود بالغير هنا ليس هو الراهن ولا الدائن المرتهن فإن هذين هما المتعاقدين في عقد الرهن فلا يعتبران من الغير وإنما المقصود بالغير هنا هو “كل شخص له حق يضار من وجود الرهن الرسمي” ويشمل الغير الفئات الثلاث الآتية:
1- كل شخص له حق عيني تبعى على العقار المرهون.
2- كل دائن عادي للراهن ليس له حق عيني على العقار المرهون لأن هؤلاء الدائنين العاديين من حقهم لتقاضي ديونهم أن ينفذوا على العقار المرهون ويكونوا جميعاً على قدم المساواة فهم إذن يضارون إذا كان هناك دائن مرتهن رهناً رسمياً للعقار وكان من حقه أن يتقدم عليهم جميعاً في تقاضي حقه من العقار المرهون.
3- كل شخص له حق عيني أصلي على العقار المرهون مثل انتقال الملكية بالبيع.(5)
فإذا كان الدائن المرتهن رهناً رسمياً قد قيد رهنه أولاً يستطيع أن يستعمل حق التقدم بالنسبة على دائن ذي حق عيني تبعى “دائن أخر مرتهن رهناً رسمياً او دائن ذي حق اختصاص أو دائن ذي رهن حيازي” أو بالنسبة إلى دائن عادي وله كذلك أن يستعمل حق التتبع إذا كان قد قيد حق رهنه أولا بالنسبة إلى شخص انتقلت إليه ملكية العقار المرهون.(6)
(1) صــ444ــ إجراءات التنفيذ .د/أحمد أبو الوفاء
(2) صــ448ــ إجراءات التنفيذ.د/أحمد أبو الوفاء
(3) صــ270ــ إجراءات التنفيذ.د/أحمد أبو الوفاء
(4) صــ268ــ الوسيط الجزء(10)
(5) صــ427ــ السنهوري في الوسيط الجزء (10)
(6) صــ431ــــ السنهوري في الوسيط الجزء(10)
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً