القانون الجديد اختلف مع الملغي: تعرّف على أحكام جرائم الشيكات في قانون الجزاء العماني
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
قبل الحديث عن جرائم الشيكات سنتطرق إلى تعريف الشيك إذ إن الفقه قد عرفه بأنه :-” صك محرر من قبل شخص وهو الساحب يأمر فيه مصرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود عند الاطلاع لمصلحة شخص ثالث هو المستفيد أو لمصلحة الشخص الذي سوف يعينه المستفيد أو الحامل”.
والشيك هو أداة وفاء كالنقود وهو مختلف عن الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالات و السندات إذ إن هذه الأوراق التجارية أدوات ائتمان لا تستحق الوفاء إلا بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر ، أما الشيك فإنه أداة وفاء تقوم مقام النقود، وهو واجب السداد في تاريخ الاستحقاق عند تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ، لذلك كان من اللازم أن يوفر القانون كافة الضمانات للشيك حتى تسود الثقة بين المتعاملين ، و لا شيء يزعزع الثقة حول التعامل بالشيك إلا عدم الرصيد لدى البنك المسحوب عليه أو إصدار الساحب أمرا بوقف الشيك أو عدم الدفع.
وقد صدرت التشريعات الجزائية بعقوبة ارتجاع الشيك بدون رصيد، حمايةً للتعامل بالشيك وحفاظًا على حقوق الناس واستقرارا للمعاملات حتى تسود الثقة بين المتعاملين. وتناول قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 7/2018 حالات جديدة في جرائم الشيكات لم تكن موجودة في قانون الجزاء الملغي. نستعرضها عبر زاويتنا الأسبوعية في “أثير”.
● نصت المادة (356) من القانون الجزاء الجديد على أنه:- ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني و لا تزيد على (500) ريال عماني كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-
أ/ أعطى شيكا قابلا للصرف لا يقابله رصيد قائم ، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك ، أو كان الحساب مغلقا.
ب/ سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج/ أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د/ حرر الشيك أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ/ ظهر لغيره أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله و هو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
و في جميع الأحوال تقضي المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بدفع قيمة الشيك و المصروفات التي تحملها المستفيد.
● نصت المادة (357) على أن:-” يعاقب مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني ولا تزيد على (1000) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم شيكا أو حمل الغير على تسلمه و هو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو غير قابل للصرف”.
● نصت المادة (358) على أن :-” يعاقب المسحوب عليه بغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني ولا تزيد على (1000) ريال عماني ، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم و قابل للسحب ، أو وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه ، أو امتنع عن دفع الشيك دون سبب مشروع”.
● المادة (359) فقد نصت على أن:-” تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناءً على شكوى المجني عليه ، وتنقضي الدعوى بالسداد قبل رفعها إلى المحكمة أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل”.
بمعنى أن المرسوم السلطاني المشار إليه في ما يتعلق بجريمة الشيك دون رصيد قد اختلف تماما عن قانون الجزاء(7/74) الملغي متمثلا في المادة (290)، حيث تتضح من سياق النصوص التالية أوجه الاختلاف:-
1/القانون الجديد لا يعترف بأن الشيك ضمان ، وبمجرد توقيع الشيك يصبح مستحق الأداء وتتوفر له الحماية الجزائية.
2/تفادى القانون الجديد مسألة التحايل في تعمد توقيع الشيك بطريقة تمنع صرفه ، وجعلها من ضمن جرائم الشيكات.
3/قرر القانون الجديد معاقبة المسحوب عليه (البنك) بغرامة لا تزيد على ألف ريال في حالة إذا قرر عدم وجود رصيد أو امتنع عن دفع الشيك دون سبب مشروع.
4/جريمة الشيك بدون رصيد أصبحت من جرائم الشكوى و يلزم تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها للشرطة أو الادعاء العام و إلا حفظت الشكوى لتقديمها بعد فوات الميعاد من قبل الادعاء العام.
5/يجب أن تقدم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله وكالة خاصة و لا يجوز توكيل شخص وكالة عامة.
6/تنقضي الدعوى بمجرد أن يتنازل المجني عليه و لا يوجد حق عام وبمجرد سداد قيمة الشيك تنقضي الدعوى العمومية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً