جزاء مخالفة المصلحة المتعاقدة لالتزاماتها
الأصل هو أن أية مخالفة لالتزامات عقدية يرتب المسؤولية، ولذا تترتب مسؤولية المصلحة التعاقدية عند كل إخلال بالتزاماتها التعاقدية، يكون للمتعاقد معها الحق في اللجوء إلى القضاء.
وخلافا لما هو مقرر بالنسبة للصفقات العمومية التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها، أين لا يحق للمتعاقد معها التمسك بقاعدة الدفع بعدم التنفيذ المقررة في القواعد العامة للقانون المدني، ولذا فليس له الإمتناع عن التنفيذ بحجة أن المصلحة المتعاقدة قد قصرت من جانبها في تنفيذ التزاماتها ما لم يترتب عن هذا التقصير استحالة التنفيذ [1].
إلا أن المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لها صفة التاجر في علاقاتها مع الغير، ولذا من الممكن التمسك بقاعدة الدفع بعدم التنفيذ.
ولذلك، فإنه يحق للقاضي أن يمارس مجموعة من السلطات في مواجهتها، نوجزها فيما يلي:
– له أن يصدر لها أوامر للقيام بالتزام تعاقدي معين تحت طائلة تعرضها للغرامات التهديدية.
– الحكم عليها بدفع التعويضات التي يراها مناسبة لجبر الضرر الذي لحق المتعاقد معها، على أساس القواعد العامة المقررة في المواد من 176 إلى 187 من القانون المدني.
– الحكم بفسخ الصفقة بناء على طلب المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة، مع وجوب مراعاة الإعذار المسبق، وكل الشروط المقررة في المادة 119 من القانون المدني وقانون الصفقات العمومية وكل شرط تعاقدي آخر إن وجد.
– استحقاق المتعاقد تعويضا كاملا يغطي ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، يقدر يوم النطق بالحكم.
– استحقاق المتعاقد الفوائد التأخيرية، على أساس خطأ المصلحة المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية التي ” محلها مبلغا من النقود معلوم المقدار يوم المطالبة به ” [2].
[1] د/ سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص572.
[2] د/ سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص579.
اترك تعليقاً