دعاوى الاستملاك تسجل ندرة في المحاكم بسبب الحالة الاقتصادية للبلاد
بغداد / علاء محمد
تسجّل دعاوى الاستملاك أدنى مستوياتها بسبب الحالة الاقتصادية للدولة وانشغالها بالحرب ضد الإرهاب، بحسب قضاة متخصصين بالقانون المدني.
وفي أحاديث إلى “القضاء” شرح القضاة ماهية دعوى الاستملاك وكيفية إقامتها وإجراءاتها، فيما فصّلوا أنواع الاستملاك وفيما إذا ما كان يحتاج قانونه إلى تدخل تشريعي.
ويقول القاضي ضياء الكناني إن “الدستور العراقي لسنة 2005 ضمن الملكية الخاصة من خلال المادة 23 منه وهي (الملكية الخاصة مصونة) ولا يجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل وبموجب القانون”.
وعن تعريف الاستملاك يضيف الكناني أن “الاستملاك لم يرد بشأنه تعريف في قانون الاستملاك النافذ رقم 12 لسنة 1981 على عكس القانون السابق رقم 54 لسنة 1970 والذي عرفه بأنه طلب يقدم من قبل (المستملك) نزع ملكية عقار او الحقوق المتعلقة به بالنفع العام لقاء تعويض عادل”.
واشار الى ان “طلب الاستملاك لا يمكن ان يقدم من قبل الشخص الطبيعي (الأفراد) ولا الشخص المعنوي (الاهلي) بل يقام من قبل دوائر الدولة بمختلف أشكالها”.
إقامة الدعوى
من جانبها توضح القاضية اميلة مفرود عبود أن “إقامة دعوى (الاستملاك) من اختصاص محكمة البداءة التي يتم التقديم فيها على استملاك اي عقار او جزء منه لأغراض تنفيذ مشاريع، ويكون ذلك بان يقدم المستملك طلبا لأي محكمة بداءة ضمن موقع العقار يتضمن الطلب تأييدا بعدم وجود مانع تخطيطي او قانوني من الاستملاك”.
وتكمل مفرود “يجب أن يرفق مع عريضة الطلب نسخة من آخر قيد للعقار مع خارطة مصدقة مؤشر عليها المساحة المطلوب استملاكها وكذلك تقديم البيانات الخاصة بالمطلوب الاستملاك منهم اي مالكي العقار وعناوينهم او عنوان احدهم على الاقل وبعد ذلك يتم تسجيل الطلب من قبل المحكمة ويتم تحديد موعد للنظر في الطلب خلال عشرة ايام”.
أما إذا كان المستملك منه أكثر من واحد او كان بينهم متوفى تؤكد مفرود “يجوز للمحكمة تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الإعلان بصحيفة محلية يومية واحدة بموجب أسمائهم الواردة في آخر سجل للعقار ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء كافة وورثة المتوفين منهم”.
تقدير التعويض
وفي الخطوة اللاحقة يتم تقدير القيمة المالية للعقار المراد استملاكه لغرض تعويض صاحبها، عبر هيئة خاصة.
القاضي ضياء الكناني يوضح ذلك بأن “الهيئة تتكون من قاضي محكمة البداءة وعضوية كل من رئيس دائرة التسجيل العقاري أو من ينوب عنه من معاونيه وبحضور ممثل عن المستملك وممثل عن المستملك منه فان تعددوا ولم يتفقوا على انتخاب من يمثلهم او كان بعضهم غائبا فتقوم المحكمة بتنصيب خبراء قضائيين عنهم لغرض تقدير قيمة العقار لتعويض صاحبه ونقل ملكيته”.
أنواع الاستملاك
ويتم تقسيم الاستملاك إلى ثلاثة أنواع بحسب ما تحدث به القضاة. النوع الأول هو الرضائي، ويكون هذا الاستملاك بناء على اتفاق الطرفين وهم طالب الاستملاك وصاحب العقار، واذا كان العقار شائعا وجب موافقة جميع الشركاء على هذا الاستملاك ويكون مقابل مبلغ مالي يتفق عليه الطرفان.
النوع الثاني الاستملاك الإداري، فهو بحسب القاضي الكناني “عندما يكون العقار أو الحق العيني المطلوب استملاكه عائدا للدولة (عدا الأوقاف) ويتحدد التعويض هنا باتفاق الطرفين أي يكون هنا المستملك دائرة من دوائر الدولة والمستملك منه أيضا أحد دوائر الدولة ويتحدد التعويض حسب الاتفاق بين الطرفين، أما اذا لم يتفقا فان الوزير المختص يفصل بذلك (أي اذا كانا من الوزارة نفسها)”.
ويضيف الكناني “أما إذا كان المستملك دائرة من دوائر الدولة كان تكون (وزارة الداخلية) والمستملك منه أيضاً دائرة من دوائر الدولة كان تكون (وزارة الصحة) فان مجلس الوزراء يفصل بذلك”.
بينما النوع الثالث وهو الاستملاك القضائي، فتبين القاضية اميلة مفرود بأنه “يكون بموجب الطلب الذي يقدم من قبل احد دوائر الدولة إلى محكمة المحل الذي يقع فيه العقار المراد استملاكه كلا أو جزءاً يحدد فيه المساحة المطلوب استملاكها وموقعها واسم المالكين او الحائزين”.
إلغاء الاستملاك
ويوضح القاضي الكناني ان “للمستملك منه الحق في إقامة دعوى إلغاء الاستملاك اذا لم يتم اداء بدل الاستملاك في المحكمة خلال 3 أشهر من اكتساب القرار الدرجة القطعية وبعد مضي 10 أيام من توجيه إنذار من المستملك منه الى المستملك (الدولة) ويطالبه بمبلغ التعويض”.
ويشير القاضي هنا الى ان “المشرع وضع هذا النص حفاظا على حقوق المستملك منه لاحتمال ارتفاع أسعار العقارات او انخفاض قيمة بدل الاستملاك وان القرارات التي تصدر من محكمة البداءة بخصوص طلب الاستملاك خاضعة للطعن تمييزا امام محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التمييزية وتكون مدة الطعن خلال مدة 15 يوما من تاريخ صدور القرار”.
وعن قضايا الاستملاك في الوقت الراهن أفاد بتراجعها وقلتها عازيا السبب إلى “الظروف الاقتصادية وانشغال الدولة بمحاربة الإرهاب”، لافتا إلى أن “الدعاوى حاليا قليلة وفي ادنى مستوى لها”.
وعمّا اذا كان قانون الاستملاك يحتاج الى تدخل تشريعي أوضح الكناني ان “مجلس القضاء الأعلى والقضاة العاملين فيه قدموا الكثير من المشاريع والدراسات لإصدار تشريعات جديدة بخصوص قانون الاستملاك”، مشيرا إلى أن “محكمة التمييز الموقرة ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية قد اصدرت الكثير من القرارات التمييزية التي تمثل مبادئ قضائية منصفة وعادلة غطت ما يشوب بعض النواقص في التشريعات الحالية مما يحفظ التوازن بين حق الملكية للأفراد وتحقيق المصلحة العامة والنفع العام”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً