مسطرة التقاضي امام المحكمة الادارية
بســم الله الرحمــن الرحيــم
يتم اللجوء إلى المحكمة الادارية عن طريق مقال مكتوب يوقعه محام مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب، يجب أن يقدم المقال بالشكل المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.
بعد تسجيل الدعوى، يحيل رئيس المحكمة الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يخضع تنظيم المسطرة أمام المحكمة الإدارية لمقتضيات المسطرة المدنية باستثناء ما يتعلق بالمقتضيات الجديدة للنص المنظم للمحاكم الإدارية والذي يمتاز بإحداث المفوضين الملكيين للدفاع عن القانون والحق.
ييعين هؤلاء لمدة سنتين من بين القضاة عن طريق رئيس المحكمة، باقتراح من الجمعية العامة للقضاة.
واليكم النصين القانونيين الواردين بقانون المسطرة المدنية وهما اللذان يطبقان بالمحكمة الادارية كما يطبقان بالمحكمة الابتدائية.
الفصل 31
(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2-)
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلى به المدعى شخصيا و يحرر به أحد أعوان كتابـة الضبط المحلفين محضرا من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.
تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها و تاريخها مع بيان أسماء الأطراف و كذا تاريخ الاستدعاء.
بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.
الفصل 32
(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و تممت الفقرة الثانية بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية و الشخصية و صفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة المدعى عليه و المدعي و كذا عند الاقتضاء أسماء و صفة و موطن وكيل المدعي، و إذا كان أحد الأطراف شركة و جب أن يتضمـن المقال أو المحضر اسمها و نوعها و مركزها.
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات و المحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى و الوقائع و الوسائل المثارة و ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسـخ مسـاو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامـة أو التـي وقع إغفالها.
بقي أن أشير الى ان المقصود بمقال موقع من طرف محامي لايعني اعفاء من له مصلحة اي المدعي من التوقيع بل يقصد من ذلك ان المقال الافتتاحي للدعوى يوقع من طرف المدعي ثم يرفع الى المحكمة الادارية بواسطة محامي بعد التأشير عليه من طرف هذا الاخير وذلك نظرا لكون التقاضي امام هذه المحكمة لايستوجب حضور المدعي ولايستوجب من المحامي الترافع شفويا امام هذه المحكمة بل المحامي يقدم دفوعاته بشكل مكتوب.فالمسطرة كتابية أمام هذه المحاكم.
اترك تعليقاً