مقالة قانونية مميزة حول التوقيع الإلكتروني
دكتور / خالد ممدوح ابراهيم
– ماهية التوقيع الإلكتروني :
عرف المشرع المصري التوقيع الإلكتروني في القانون رقم 15 لسنة 2004 في المادة الأولي المخصصة للتعريفات على أنه ” ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره . وهو في ذلك يساير التشريعات الحديثة الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
كما أننا نجد أن غالبية التشريعات الحديثة المعنية بتنظيم معاملات التجارة الإلكترونية وضعت تعريفاً للتوقيع الإلكتروني ، ونكتفي في هذا المقام بعرض بعض أهم هذه التعريفات .
– ففي الولايات المتحدة الأمريكية نص القانون الفيدرالي على أنه يقصد بالتوقع الإلكتروني ” أي رمز أو وسيلة بصرف النظر عن التقنية المستخدمة إذا ما تم نسبته إلى شخص يرغب في توقيع مستند “.
وأصدرت عدة ولايات أمريكية قوانين أخري تتعلق بالتوقيع الإلكتروني مثل ولاية يوتا Utah وكاليفورنيا California وجورجيا Georgia وفلوريدا Florida .
– كما عرف قانون إمارة دبي التوقيع الإلكتروني بأنه ” توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقياً برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة ” .
– وعرف القانون الأردني التوقيع إلكتروني بأنه ” البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة في شكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخري مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه “.
– وقد عرف قانون الأونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني لسنه 2001 التوقيع الإلكتروني بأنه ” بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقياً ، ويجوز أن تستخدم لتعيين هوية المُوقع بالنسبة إلى رسالة بيانات ولبيان موافقة المُوقع على المعلومات الواردة فيها “.
اترك تعليقاً