مقال قانوني هام حول توسيع مفهوم إصابة العمل
وفق أحكام القرار الوزاري رقم 690 لعام 2003
بقلم المحامية الأستاذة الدكتورة رشا رحال(1)
من فرع حلب
مقدمة :
يعدّ القرار رقم 690 لعام 2003 وليد إحدى أهم التعديلات التي جاء بها القانون رقم 78 لعام 2001 ، كما أنه من تطبيقات التفويض التشريعي التي تتناثر صوره ضمن نصوص الكثير من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 .
أما بعد ، فهذه دراسة نتناول فيها أحكام هذا القرار ؛ أسباب صدوره ، والشروط التي يتطلبها لضم صور الإصابات القلبية والدماغية إلى مفهوم إصابة العمل ، فيستحق المصاب بها التعويض الذي تلتزم به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجاهه بموجب قانونها .
وعلى ذلك ، سيقسم هذا البحث إلى قسمين : يتناول الأول منهما الهدف من صدور القرار رقم 690 لعام 2003 وبالتالي ، المشكلات القانونية التي استعصى علاجها ، مما استدعى هذا الصدور . أما القسم الثاني ، فيتناول الشروط التي يتطلب القرار توفرها في الإصابة القلبية أو الدماغية ليمكن تكييفها بالمهنية .
متن البحث
المسألة الأولى – القرار الوزاري رقم 690 لعام 2003 يعالج إحدى تبعات تطلّب القوة الخارجية كشرط أولي للحادث :
صدر القرار رقم 690 بتــاريخ 5/5/2003
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للتواصل مع كاتبة البحث -تم حذف االبريد بواسطة الادارة _برجاء الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر _الادارة – .
(ذو الإثني عشر مادة)(2) وفق التفويض التشريعي الوارد في نص المادة الأولى من القانون رقم 78 لعام 2001 ، الذي عدّل نص المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 . فقد أجازت هذه المادة تكييف الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابة عمل ، متى توفرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، بالاتفاق مع وزير الصحة ، بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة .
لقد جاء القرار – موضوع بحثنا – ليعالج مشكلة قانونية تتعلق بإحدى عناصر حادث العمل ، ألا وهي القوة الخارجية . فقد عرّف الاجتهاد القضائي السوري الحادث بأنه : « كل ضرر بدني ناجم عن سبب خارجي عنيف ومفاجئ »(3).
ويقصد بالسبب الخارجي أو بالقوة الخارجية ، أن تنجم الإصابة ، عن سبب خارج ومستقل عن الجهاز العضوي للمصاب . وتتعدد صور القوة الخارجية ، فقد تكون آلية ، كهربائية ، أو كيميائية ، وقد يكون مصدرها قوة طبيعية ، كالماء – في حال دخل الجهاز التنفسي مسبباً الغرق(4) ، أو كالحريق ، أو بفعل الإنسان ، كما في حالة الشجار بين العمال(5)، أو بفعل الحيوان(6) .
إلا أنه لا يشترط في القوة الخارجية أن تلامس جسم المصاب مباشرة ، وذلك كأن يصاب العامل بنوبة قلبية على أثر ضرب القنابل.
وقد يكون الأصل الخارجي في الحادث معنوياً ، وذلك كحالة وفاة العامل بسبب خوفه لدى رؤية الحريق ، إذ تعدّ الوفاة حادثاً وإن لم يصب العامل بالاختناق بسبب الحريق(7)، أو كحالة الاعتداء المعنوي من قبل صاحب العمل على العامل بالمعاملة الجائرة ، أدت إلى إصابته بصدمة نفسية(8) .
وعلى ذلك ، فعدم وقوع الحادث بسبب قوة خارجية ، يفقده أحد الشروط الأولية للحادث ، وهو ما كان لا يتحقق دائماً ، مما أدى إلى استبعاد الكثير من الحالات خارج دائرة إصابات العمل بسبب عدم إمكان تكييفها بأنها حادث عمل . وتزيد المشكلة تعقيداً في حال لم يكن ممكناً أيضاً عدّها مرضاً مهنياً في حال لم يرد ذكرها في جدول الأمراض المهنية(9) ، فيبقى المصاب بها خارج نطاق الحماية التي يمنحها قانون التأمينات الاجتماعية لإصابة العمل .
تعرّض شرط القوة الخارجية ، لكونه يحدّ من تكييف حادث العمل ، وبالتالي ، يحدّ من فرص استحقاق المصاب تعويض إصابة العمل عنه ، لانتقادات عدة .
وقد انقسم الاجتهاد الفقهي حول أهمية عنصر القوة الخارجية ، فيرى جانب من الفقه أن اشتراط العلاقة السببية بين الحادث والعمل يجعل من تطلب وقوع الحادث بسبب قوة خارجية أمراً سطحياً لا يضيف شيئاً لجوهر الفعل(10) . فمن الجائز أن يقع الحادث بفعل داخلي ، كما لو حدث نتيجة إرهاق العامل بسبب العمل في لحظة معينة . في حين يرى جانب آخر من الفقه في اشتراط هذا العنصر معياراً يميز المرض المهني عن حادث العمل .
لقد استَبعد اشتراط هذا العنصر كلاً من حالات احتشاء العضلة القلبية ، الفتق ، الأزمات الدماغية ، الانفصال الشبكي ، انفجار الزائدة الدودية، الإغماء ، وحالات الإجهاد والإرهاق . حتى أن الوفاة بسبب حساسية جسم المصاب تجاه مادة البنسلين ، لاتعدّ حادثاً لوقوعها بسبب من داخل الجسم لاخارجه .
كما تخرج حالات الفتق من مفهوم حادث العمل ، فهو يقع للعامل دون تدخل سبب خارجي . سواء بسبب حركة خاطئة أداها أثناء العمل ، أم بسبب حمله شيئاً ثقيلاً ، كحمله ألواحاً من الرخام على ظهره .
وقد اشترطت تعليمات إصابات العمل الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعدّ الإصابة بالفتق حادث عمل أن تتوفر فيها الشروط المحددة بالفقرة /ج/ من المادة الأولى من القانون(11)، أي أن تتوفر فيـه صــفة الحــادث أو المرض . إلا أنـه -وتطبيقاً لهذا الشرط – لا تتوفر في الفتق لا صفة الحادث ، لفقدانه أحد شروطه الأولية ؛ القوة الخارجية، ولا صفة المرض ، كونه يقع بصورة فجائية من جهة ، ولعدم وروده في جدول الأمراض المهنية من جهة أخرى .
إلا أن من الجائز ، لإدخال حالة الفتق ضمن مفهوم حادث العمل ، الأخذ بتفسير موسع لآلية وقوع هذه الإصابة ، فيعدّ الرفع فعلاً فجائياً ، والشيء المحمول سبباً خارجياً .
ولإدخال الإصابات التي لا يتوفر فيها عنصر القوة الخارجية ضمن مفهوم حادث العمل ، بدأ الاجتهاد القضائي الفرنسي بالتخفيف من أهمية الأخذ بهذا العنصر ، فأقر صفة حادث العمل في حال وقع بسبب مجهود بذله العامل أو حركة خاطئة أتاها خلّفت التواءً(12) . كما لم ينفِ صفة حادث العمل في حال تسبب جلوس قائد الطائرة وفق وضعية واحدة أثناء الطيران بإصابته بأزمة قلبية(13) . وقد صدرت أحكام قضائية مماثلة لم تشترط إثبات تدخل عامل خارجي لوقوع حادث العمل في حالات الفتق أو آلام الركبة(14) ، وكذلك الألم الذي أصاب الكلية أعقبته مضاعفات بعد رفع العامل حوض استحمام يزن 39 كغ في إحدى الورشات(15) ، وحالة حمل الممرض المريض إلى سريره(16) .
ولا يقتصر الأخذ بعنصر القوة الخارجية على الحالات التي تناولناها آنفاً ، إذ تقع مجموعة من الأمراض أيضاً ضمن المنطقة المكشوفة لا يستظل المصاب بها بأي حماية تأمينية ، فلا يمكن عدّها ضمن مجموعة حوادث العمل بسبب عدم توفر شرط القوة الخارجية بالنسبة إلى بعضها ، كما أنها لا تدخل في عداد الأمراض الواردة في الجدول ، فلا تعدّ أمراضاً مهنية ، وإن أثبت المصاب علاقتها السببية بنشاطه المهني .
أطلق الاجتهاد الفقهي على هذه الأمراض مصطلح « الأمراض المفاجئة » ، فهي تصيب الجسم بشكل مفاجئ ، فلا تنسب إلى تطور تدرجي وبطيء ، كما هو الحال فيما يتعلق بالمرض المهني . فنفاذ الجرثومة في جسم الطبيب الذي يعالج المريض لا يحتاج فترة زمنية طويلة ، وبالتالي ، لا يحتاج انتقال العدوى إلى تكرار احتكاكه بالمريض ، مما ينفي عن الإصابة طابعها التدرجي ، فتتصف بالفجائية .
وقد تناول الاجتهاد القضائي الفرنسي مسألة الأمراض الفجائية ، وحاول من خلال أحكامه تغطية هذا الجزء من المنطقة المكشوفة ، وذلك بضم بعض الأمراض المهنية غير الواردة بالجدول إلى زمرة حوادث العمل ، مستنداً في ذلك إلى المعايير المرنة لتحديد مفهوم الحادث . ومن أشهر هذه المواقف ؛ قضية الطبيب جاندر Affaire Gendre، الذي أصيب بمرض فالج الأطفال بعد أيام من فحص طفل مصاب بهذا المرض ، فقد أنكر صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي حقه في التعويض بحجة عدم توفر أحد الشروط الأولية للحادث ، وهو شرط الفجائية ، ولعدم إمكان عدّ هذا المرض من الأمراض المهنية لعدم وروده في الجدول . إلا أن القضاء أقرّ حق المصاب في التعويض ، وذلك على أساس أن المرض الذي أصابه كان بسبب جرثومة يمكن عدها عاملاً خارجياً فجائياً نفذ في جسم الطبيب شأنه شأن أي آلة حادة تحدث جروحاً أو كسوراً(17) .
كما عدّ حكم قضائي آخر أن إصابة العامل المزارع بمرض التيفوئيد بسبب لدغة حشرة أصابته أثناء العمل أو بسببه إنما يأخذ صفة حادث العمل ، وذلك نظراً للصفة الفجائية لفعل اللدغ ، ولتوفر عنصر القوة الخارجية ، رغم أن الإصابة بالتيفوئيد تعدّ مرضاً في لغة الطب(18) . كما عدّ القضاء الفرنسي المرض النفسي حادث عمل(19) ، إذ أصيب العامل بمرض الاكتئاب بعد يومين فقط من إجرائه مقابلة لتقييم عمله(20) . فعدّ مصدر هذا المرض ؛ مقابلة التقييم المهني ، واقعة فجائية لا تتسم بالطابع التدرجي للمرض .
وعليه ، أجاز الاجتهاد القضائي الفرنسي إضفاء صفة حــادث العمل على الأمراض الفجائيــة – استثناء – وخفف من تطلبه عنصر القوة الخارجية .
والجــدير بالذكر أن القانون الفرنسي قــد كفل – صراحة – التغطية التأمينية لأحد أهم الأمراض الفجائية ؛ مرض نقص المناعة المكتسب VIH ، وذلك بموجب مرسوم صادر بتاريخ 18 كانون الثاني عام 1993(21) ، عدّه مرضاً تتم الإصابة به نتيجة واقعة فجائية أثناء العمل(22) .
وقد تقع الإصابة بالمرض الفجائي نتيجة مضاعفات حادث عمل تعرض له العامل ، كإصابته بمسمار في يده أو بوخزة إبرة تسببت بإصابته بجرثومة. وكإصابة الطبيب بوخزة إبرة أدت إلى انتقال فيروس التهاب الكبد hepatitecإليه ، فتعدّ الوخزة –كما ذكرنا – في حكم حادث العمل كونها إحدى مضاعفاته . ويرى الاجتهاد الفقهي الفرنسي في هذا التكييف حلاً مناسباً عند عدم إمكان إعطاء الإصابة صفة المرض المهني .
وإلى جانب الأمراض الفجائية ، تقع الأمراض غير الواردة في جدول الأمراض المهنية ضمن المنطقة المكشوفة أيضاً ، فلا تعدّ حادثاً ، لعدم توفر عنصر الفجائية ، كما أنها لا يمكن أن تكيّف بأنها مرض مهني لعدم ورودها في الجدول .
ولم يكن القرار الوزاري رقم 1162 ق 1 لعام 1962 ، الذي تناول شروط المرض المهني قد حصر مفهوم هذا المرض بالأمراض المذكورة في الجدول فقط، وإنما مدّ هذا المفهوم ليشمل الأمراض المعترف عليها علمياً كآفة تنجم عن التعرض للمهن المحددة في الجدول(23) ، مما يعني إمكان تكييف المرض غير الوارد بالجدول بالمهنية في حال ثبت علمياً أنه ناجم عن ممارسة المهن الواردة فيه .
إلا أن القرار رقم 398 لعام 1991 الذي ألغى القرار المذكور أعلاه قد جاء ليقْصر مفهوم المرض المهني على تلك الأمراض الواردة في الجدول(24) . وهذا يعني – وفق التعديل – عدم إمكان عدّ المرض غير الوارد بالجدول مهنياً ، وإن ثبت علمياً أنه ناجم عن ممارسة المهن الواردة في الجدول .
وعلى ذلك ، لا تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض إصابة العمل عن الأمراض المهنية غير الواردة في الجدول ، وإن أثبت المصاب وجود علاقة سببية بين المرض والنشاط المهني .
من جهته ، يرى الاجتهاد الفقهي السوري عدم جواز رفض المؤسسة التكييف المهني للمرض لمجرد عدم وروده في الجدول ، في حال أمكن اكتشاف هذا المرض وإثباته بالخبرة الطبية . فجداول الأمراض المهنية الملحقة بقانون التأمينات الاجتماعية لا تقيد القضاء صاحب الولاية العامة في تقرير ما إذا كان المرض الذي أصاب العامل مهنياً أم لا(25) .
فلا تُعد جداول الأمراض المهنية نهائية بمضامينها ، والمراسيم التي تصدر بشأنها ليست منشئة لحقّ العامل المصاب ، وإنما كاشفة له فقط . فلا تعلق الصفة المهنية لمرض ما على صدور مرسوم أو قرار بإدراجه في جدول الأمراض المهنية(26) .
فالأمراض التي لم ترد في الجدول مهنية في حال أثبت العامل المصاب وجود علاقة سببية تربطها بالنشاط المهني الذي يقوم به ، ويستحق تعويض إصابة العمل عنها .
ولحل هذا الوضع ، دعا بعض الفقه إلى إلغاء التمييز بين الحادث والمرض المهني – أي القائم على أساس المفهوم الخاص بكل منهما – ، وإلى الأخذ بأساس جديد للتمييز بين صورتي إصابة العمل يقوم على إضفاء صفة الحادث على كل ما يمس بجسم العامل وتثبت علاقته السببية بنشاطه المهني ، وإن لم تتوفر فيه الشروط الأولية للحادث ، أما صفة المرض المهني ، فتشمل كل مرض أدرج في الجدول وتوفرت شروطه المهنية الواردة فيه . وبذلك ينحصر الفرق بين المرض الوارد في الجدول والمرض غير الوارد فيه في مسألة إثبات العلاقة السببية(27) . فإصابة العامل بمرض غير وارد بالجدول لا يحرمه التعويض في حال تمكن من إثبات وجود العلاقة السببية .
وكما عكف كل من القانون والاجتهاد القضائي والفقهي الفرنسي على صياغة حلول لمسألة الأمراض الفجائية ، فقد تناول القانون الفرنسي الأمراض غير المجدولة ، التي تنتفي عنها صفة الحادث ، فلم يستبعد – بشكل مطلق – إمكان تكييفها بالمهنية ، إلا أنه فرض لذلك شروطاً قاسية ، فلا يجوز أن تقل نسبة العجز الناجم عن المرض عن 66.66 % ، كما أن على المصاب أو مستحقيه إثبات أن النشاط المهني كان السبب الأساسي والمباشر للإصابة بالمرض(28) .
ولم يكن المشرع السوري أو الاجتهاد القضائي قد حسم الأمر بإلغاء شرط القوة الخارجية ، وخاصة فيما يتعلق بالإصابات القلبية والدماغية ، ومنها حالة احتشاء العضلة القلبية ، كما أنه لم يرد نص قانوني يستثني هذه الإصابات من مفهوم إصابة العمل ، في حال وقعت بسبب العمل والإرهاق الجسدي الناجم عنه ، كما لم تُستثن صراحة من قبل الاجتهاد الفقهي السوري .
إلا أن تطلب شرط القوة الخارجية قد تأكد بنص اجتهاد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فبموجبه لا يتوفر شرط القوة الخارجية في حالة الجهد الشاق الذي يبذله العامل أثناء عمله ، الذي تخلفت عنه نوبة قلبية أو أزمة دماغية(29) .
فلم تكن الإصابات القلبية والسكتات الدماغية – قبل صدور القانون رقم 78 لعام 2001 – تعدّ إصابات عمل ، إلا أن القرار الوزاري رقم 504 لعام 1989 أدخلها في زمرة الأمراض المهنية في حالات ثلاث : التعرض لمادة النتروغليسرين ، التسمم بأول أكسيد الكربون ، التسمم بثاني كبريت الكربون(30) .
وعلى ذلك ، لم تكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تكيّف وفاة العامل بسبب احتشاء القلب على أنها مهنية ، إلا بعد إجراء تحقيق ودراسة ظروف الحادث وإحالة مستحقيه إلى القضاء مباشرة لاستصدار حكم باعتماد الوفاة كإصابة عمل(31) .
وقد استتبع تبني الاجتهاد القضائي السوري الاتجاه التقليدي لمفهوم الحادث ، أن عدم توفر شروط القوة الخارجية وعدم ورودها كمرض مهني – فيما عدا الحالات المذكورة أعلاه – كان يُخرج حالات احتشاء العضلة القلبية من دائرة إصابة العمل . وهو ما أكدته عدة قرارات صادرة عن المحكمة الإدارية العليا(32) .
فلانتفاء حصول أي فعل مادي خارجي ناجم عن العمل ماسٍّ بجسم المتوفى ، تُعدّ الوفاة الناجمة عن الاحتشاء وفاة طبيعية ناجمة عن حالة فيزيولوجية داخلية لا صلة لها بالعمل ، وبالتالي ، ليست إصابة عمل(33) .
وقد تبنت المحكمة الموقف ذاته فيما يتعلق بالوفاة بسبب ارتفاع التوتر الشرياني الناجم عن الإرهاق في العمل ، فرغم قيام علاقة السببية المباشرة بين الوفاة والإرهاق في العمل ، استندت المحكمة في موقفها أيضاً إلى أساس انتفاء حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى ، فضلاً عن عدم إدراج مرض ارتفاع التوتر الشرياني ضمن جدول الأمراض المهنية(34) ، فالوفاة طبيعية لا صلة لها بالعمل .
كما أن وفاة العامل الذي أصيب بروماتيزم قلبي بسبب الجهود التي كان يبذلها خلال عمله والظروف الصحية السيئة الناجمة عن تعرضه للمواد المستخدمة لصيانة الآلات ، وفاة طبيعية غير ناجمة عن إصابة عمل ، كونها لم تكن نتيجة حادث ، وليست من الأمراض المهنية الواردة في الجدول(35) .
ولإيجاد حل لهذا الوضع ، تقدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باقتراح إلى مجلس الدولة السوري يتضمن عدّ جميع حالات احتشاء العضلة القلبية التي تصيب العمال أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به حوادث عمل(36) .
إلا أن رأي مجلس الدولة السوري لم يأت موجباً، فقد أقر بعدم ملاءمة وضع قاعدة عامة في هذا المجال ، فلكل حالة ظروفها الخاصة ، وفي حال النزاع فللقضاء أمر البت فيه(37) .
ولا تخفى خطورة هذه الحالة المرضية ، وبالتالي ، ضرورة عدّها إصابة مهنية ، فالإرهاق الجسدي أو النفسي ، بالإضافة إلى الانفعالات من قلق وخوف وغضب ، محركات أساسية للإصابة باحتشاء العضلة القلبية(38) ، وذلك لما تحدثه من تغيرات في جهاز القلب والأوعية الدموية(39) .
وللنشاط المهني دور مهم في حدوث هذه الإصابة ، وبالأخص ، طبيعة هذا النشاط وأسلوب القيام به ، إذ تشير الدراسات الطبية إلى أن وضع قيود زمنية متشددة لتأدية عمل معين قد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية ، فقد ثبت أن العمال الذين يمارسون عملهم بجد لإنجاز مهامهم في الوقت المناسب وبأسرع وقت عرضة للإصابة بنوبة قلبية ، خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإنجاز العمل ، وذلك بمعدل ست مرات مقارنة بزملائهم(40) .
وبسبب ثبوت وجود علاقة بين حالة احتشاء العضلة القلبية بالنشاط المهني ، أضف إلى ذلك ، تزايد حالات الوفاة الناجمة عنها ، التي تحصد دون تمييز بين شاب وكهل ، بين صحيح ومريض ، بدأ الاهتمام التشريعي بإدخال هذه الإصابة وما يشابهها في حالات ضمن مفهوم إصابة العمل .
وبموجب هذه السياسة التشريعية ، صدر القرار رقم 690 لعام 2003 ، كحل لأحد مشكلات تطلب القوة الخارجية كشرط أولي للحادث ، وهي الإصابات القلبية والدماغية .
لقد جاء التفويض التشريعي الوارد في المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية مقيداً بالإصابات القلبية والدماغية ، مقتصراً في مدّ مفهوم إصابة العمل إليها فقط ، فتقيد القرار بالتفويض التشريعي الذي صدر تطبيقاً له أصلاً ، فعالج تلك الحالات ذاتها ، واضعاً مجموعة من الشروط لهذه الإصابات تُعد – بتوفرها – إصابات عمل ، يستحق المصاب عنها التعويض وفق قانون التأمينات الاجتماعيــة ، إلا أنها شروط قاسية – كما سيأتي تفصيله – تضيق من نطاق دائرة الاعتراف المهني بتلك الإصابات .
المسألة الثانية – القرار الوزاري رقم 690 لعام 2003 يفرض شروطاً قاسية لعدّ الإصابات القلبية والدماغية إصابات عمل :
وضع القرار عدداً من الشروط ، متنوعة المقاصد ، ليكفل بمجموعها أن تكون الإصابة المطلوب تكييفها ذات صلة وثيقة بالنشاط المهني الذي يقوم به المصاب .
ولا يميز القرار ، فيما يتعلق بالجهد الوظيفي الذي تنجم عنه الإصابة ، بين الجهد الفكري أو الجسدي ، فكلهما سيان . فالإصابات القلبية والدماغية تصيب العمال على اختلاف نشاطاتهم المهنية ، المدرس، البناء ، الحمال ، الإطفائي …
إلا أن القرار وضع شرطاً مقيداً يتعلق بسن المصاب ، فلم يجز أن يتجاوز الخامسة والستين من العمر(41) .
وشرط السن هذا محل انتقاد ، وإن كان يجد تبريره في أن الحالات المرضية التي تظهر على المؤمن عليه بعد سن الخامسة والستين ، إنما هي أمراض شيخوخة ، وليست ناجمة عن الإجهاد أو الإرهاق بسبب العمل .
ويشترط القرار كذلك ، أن يكون الجهد حاصلاً بسبب بذل العامل المصاب مجهوداً يفوق المجهود العادي ، سواء بذله في وقت العمل الأصلي ، أو في وقت العمل الإضافي(42) .
ولا يخفى ما ينجم عن تطبيق هذا الشرط من تجريد لكثير من الحالات من وصفها المهني ، ففي قضية العامل الذي أصيب بنوبة قلبية بسبب احتشاء العضلة القلبية ، رفضت المحكمة عدّها إصابة مهنية ، وذلك على أساس أن عدم ثبوت قيام المدعي بأي عمل أو جهد متميز يختلف عما يقوم به عادة ، فضلاً عن أنه كان يعالج من مرض قلبي سابق ، يجعل وفاته وفاة طبيعية ناجمة عن حالة فيزيولوجية داخلية لا صلة لها بالعمل(43) .
وكذلك قضية الإطفائي الذي شعر بألم في صدره بُعَيد قيامه بإخماد إحدى الحرائق ، ثم تبين لإصابته باحتشاء في العضلة القلبية ، فلم يستفد من أحكام القرار رقم 690 ، إذ لم يكن يقوم بمجهود غير عادي ، وإنما كان يمارس عمله المعتاد(44) .
وتجدر الإشارة إلى أن معيار قياس الجهد يعدّ معياراً شخصياً مناطه ظروف المصاب الصحية والبدنية .
ويضيف القرار شرطاً آخر فيما يتعلق بالجهد الذي بذله المصاب ، فيضيّق أكثر فأكثر من نطاق تكييف هذه الإصابات بالمهنية ، فيفرض أن ينتج هذا المجهود عن تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجازه ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي(45) .
إلا أن تطلب هذا الشرط أدى إلى استبعاد الكثير من الحالات التي كان من المفترض عدها إصابات عمل ، ففي قضية عامل مكلف بحراسة السدود ، الذي أصيب بعدة نوبات قلبية ، إلا أنه لم يكن قد كُلف بأي أعمال إضافية مجهدة تختلف بطبيعتها عن عمله الأساسي ، فعدّت المحكمة وفاته طبيعية لا مهنية(46) ، وذلك رغم توفر العلاقة السببية بين تلك النوبات وعمل المصاب .
ويترتب على هذا الشرط استبعاد القرار الإصابة التي تقع بسبب قيام العامل المصاب بالمجهود تطوعاً ، فلا يعدّها إصابة عمل بأي حال من الأحوال .
ويشترط القرار أيضاً قيام العلاقة السببية المباشرة بين الجهد الوظيفي المبذول والحالة المرضية ، وأن تكون الفترة الزمنية للجهد الوظيفي كافية لوقوعها(47) .
ويفيد اشتراط الفترة الزمنية عدم تطلب شرط الفجائية بالنسبة إلى الإصابات القلبية والدماغية . كما أنه يتضمن إعلاناً صريحاً للتمييز بين هذه الإصابات وحادث العمل كون هذا الأخير مرتبط ارتباطاً وثيقاً بشرط الفجائية .
كما يترتب على إلغاء شرط الفجائية ، عدم تطلب وقوع الإصابة أو الوفاة الناجمة عنها أثناء العمل، فقد يصاب العامل باحتشاء العضلة القلبية في منزله بعد أيام من تكليفه بعمل إضافي يتطلب مجهوداً كبيراً لم يقوَ جسمه على احتماله .
ولعل أخطر شروط القرار وأقساها تحديده لنطاق تطبيقه ، أو بعبارة أخرى ، حصره الإصابات القلبية والدماغية التي تدخل في مفهوم إصابة العمل . فبعد قساها أن اشترط أن تكون الإصابة الناتجة عن الجهد الوظيفي ذات مظاهر مرضية حادة(48) ، حدد القرار صور الإصابة ، إذ حصرها بمرضين فقط ، فضلاً عن تطلبه حداً أدنى من التبعات الطبية الناجمة عن كل منهما ، وهو ما يتحقق به شرط « المظاهر المرضية الحادة» .
فقد اشترط أن يتخلف عن الإصابة بالمرض الأول ؛ النزف الدماغي أو النشبة – السكتة – الدماغية العجز الكامل أو الوفاة(49)، في حين اشترط في المرض الثاني ؛ وهو انسداد الشرايين الإكليلية للقلب الذي نجم عنه احتشاء العضلة القلبية – فضلاً عن اشتراطه انتهاءها بالعجز الكامل أو الوفاة – ألا تزيد نسبة الجزء المقذوف عن 30 % (50) .
وآخر هذه الشروط التي ذكرها القرار هو ألا تكون الحالة المرضية ناجمة عن مضاعفات أو عن تطور لحالة مرضية سابقة(51) .
ولا نرى في هذا الشرط أهمية تذكر ، فهو ليس سوى شرط متزيد ، كونه مستغرق أصلاً باشتراط القرار – كما ورد أعلاه –قيام العلاقة السببية المباشرة الجهد الوظيفي المبذول والحالة المرضية .
لقد أدى تطلب الشروط المذكورة آنفاً إلى تضييق نطاق التكييف المهني للإصابات القلبية والدماغية ، التي أراد مشرع القانون رقم 78 لعام 2001 إدخالها ضمن الإصابات المهنية بعد أن أعاق عدم توفر صفة الحادث ، فضلاً عن عدم ذكرها في جدول الأمراض المهنية ، إضفاء تلك الصفة عليها .
الأمر الذي حدا بالمحكمة الإدارية العليا إلى الخروج على تلك الشروط المقيدة ، في قرار حديث لها . ففي قضية المهندس الزراعي الذي تعرض أثناء عمله لوعكة صحية شديدة ، فسقط على الأرض ، ثم تبين أنه أصيب بجلطة دماغية تبعها شلل شقي أيمن ، رفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تكييف إصابته بالمهنية ، وذلك لعدم توفر الشروط القانونية ، ومنها أن يكون الإجهاد ناتجاً عن بذل مجهود إضافي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجازه ، ولعدم وجود علاقة مباشرة بين الجهد الوظيفي والحالة المرضية . وبعد أن تبين للمحكمة – بعد تقصّ وتحرّ – أن الإجازة الصحية الوحيدة التي حصل عليها المصاب خلال فترة خدمته كانت بتاريخ الإصابة موضوع الدعوى ، وبالتالي ، ليس في سجله الطبي ما يشير إلى حالة مرضية سابقة نتجت هذه الإصابة عنها ، مما دفع المحكمة إلى عدّها إصابة مهنية رغم عدم استيفاء كامل الشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 690 لعام 2003 ، والحكم بإلزام المؤسسة بالتعويض(52) .
لقد كان خروج القضاء على بعض الشروط الواردة في القرار رقم 690 لعام 2003 تعبيراً عن ضيق الطوق الذي يحيط الإصابات القلبية والدماغية ، مما يجعل إضفاء الصفة المهنية عليها من الصعوبة بمكان .
وإن كان للقرار رقم 690 لعام 2003 وجه مظلم ، فلا يخفى وجهه المقابل المضيء ، فقد راعى خصوصية الإصابات القلبية والدماغية ، فخصها بإجراءات تختلف عن تلك التي تحكم إصابة العمل عموماً ، سواء فيما يتعلق بمهلة الإبلاغ بالإصابة ، أم بتحديد الجهة المختصة بتكييفها المهني ، والاعتراض على القرار الصادر في هذا الشأن .
فأما عن الإبلاغ ، ألزم القرار صاحب العمل بإبلاغ الجهة المختصة ؛ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ، بحالة الإصابة الناجمة عن الجهد الوظيفي خلال مدة خمسة وأربعين يوماً(53) من تاريخ وقوعها ، ومرفقاً بالإبلاغ المستندات الضرورية لتحديد ما إذا كانت هذه الحالة تُعدّ إصابة عمل ، وعلى الأخص ، ما يثبت تكليف المصاب بمجهود يفوق المجهود العادي قبل وقوع الحادث(54). وفي ذلك خروج على القاعدة التي تحكم الإبلاغ بحادث العمل ، فصاحب العمل ملزم بالقيام به فور وقوع الحادث(55) .
فلحادث العمل طابع فجائي يستدعي أن يتم الإبلاغ به فور وقوعه ، على عكس الإصابات القلبية والدماغية التي قد يتراخى وقوعها إلى ما بعد إنجاز العمل المجهد . فتأتي مدة الخمسة والأربعون يوماً لتمنح فرصة لصاحب العمل – وهو ما يفيد العامل المصاب أيضاً – للإبلاغ بالإصابة كونها نتيجة لعمل سبق للمصاب القيام به منذ فترة ليست بالطويلة زمنياً .
أما عن التكييف المهني للإصابة ، فيمر بمرحلتين مستقلتين . ففي المرحلة الأولى ، يحال ملف الإصابة إلى لجنة خاصة مهمتها دراسة توفر الشروط المتعلقة بالإصابات القلبية والدماغية الواردة في القرار. ولهذه اللجنة صفة اللجنة الفرعية ، فهي تتبع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، يرأسها مدير الفرع ، وتضم في عضويتها كلاً من رئيس دائرة القضايا ، رئيس الدائرة الطبية ، ورئيس دائرة الإصابات . وتصدر قرارها حول مهنية الإصابة خلال مدة ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إبلاغ المؤسسة بالإصابة(56) .
وفي المرحلة الثانية ، تقوم لجنة أخرى تضم أعضاء أكبر عدداً وأكثر تخصصاً ، تؤلف في الإدارة المركزية للمؤسسة – بعد استلامها ملف الإصابة – بالبت في مدى انطباق الشروط الواردة في القرار على الحالة المرضية المدروسة(57) .
وتُتبع – أثناء اتخاذ القرار – ما يُتبع من قواعد أثناء التكييف المهني لإصابة العمل بشكل عام ، وأهمها قاعدة تفسير الشك لمصلحة العامل ، فيفسّر أي شك أو غموض يتعلق بالحقوق التأمينية والعمالية بشكل عام بما يضمن مصلحة العامل(58) .
أما عن الاعتراض على قرار التكييف المهني ، فقد أجاز القرار رقم 690 لعام 2003 التظلم من قرار اللجنة المركزية التي تنظر في ملفات الإصابة المحالة إليها من قبل اللجنة الفرعية ، وذلك أمام لجنة تظلم خاصة تؤلف في الإدارة المركزية للمؤسسة التأمينية(59). ويقدم الطلب إليها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ القرار ، ويُعدّ قرارها نهائياً غير قابل للطعن(60) .
وكمحاولة منه لمسايرة أحكام القرار للتطورات الطبية المتعلقة بالإصابات القلبية والدماغية ، ولسد ثغرات تطبيقه الفعلي ، أسند القرار إلى اللجنة الفنية التي تألفت بقرار المدير العام للمؤسسة التأمينية رقم 102 لعام 2002 مهمة الاجتماع مرة واحدة على الأقل سنوياً ، ابتداء من تاريخ وضع القرار رقم 690 لعام 2003 موضع التنفيذ ، وذلك بهدف تقديم اقتراحاتها حول التعديل –إن وجدت – بناء على واقع التنفيذ العملي ، ومن خلال إحصائيات اللجان الفرعية المخصصة لاعتماد هذه الإصابات ، وفي ضوء التطور العلمي الحديث في مجال التشخيص(61) .
نتائج البحث :
لقد جاء التفويض التشريعي مقيداً ، فلم يعالج القرار الصادر تنفيذاً له جميع مشكلات تطلب القوة الخارجية شرطاً أولياً للحادث ، وإنما تناول إحدى صورها فقط . فلم تعالج مسألة الأمراض الفجائية التي لا يمكن تكييفها وفق التعريف التقليدي للحادث بأنها حادث عمل . وبسبب غياب نص قانوني يعالج هذه المسألة يترك للقضاء تقدير ما إذا كانت الإصابة مهنية أو لا .
كما لم يعالج القرار مسألة الأمراض غير المجدولة التي ، كحال الأمراض الفجائية ، لم ترد في الجدول ، فلا تدخل في زمرة الأمراض المهنية ، إذ إن القانون السوري يستبعد إمكان تكييفها مهنياً وإن أثبت المصاب أو مستحقوه العلاقة السببية . وعلى ذلك ، لم يعالج القرار سوى الإصابات القلبية والدماغية واضعاً شروطاً لتكييفها بالمهنية .
وحتى هذه الأخيرة ، لم تغطّ بشكل كامل بالغطاء التأميني من إصابة العمل ، فقد تناول القرار حالتين تتعلق الأولى بالسكتة الدماغية ، بينما تتعلق الحالة الثانية باحتشاء العضلة القلبية ، تاركاً كثيراً من الأمراض خارج نطاق تطبيقه ، وبالتالي ، معلقة بين وصف حادث العمل أو المرض المهني ، لا تنتمي لأي منهما .
هذا فضلً عن وضعه شروطاً قاسية لهاتين الحالتين ، تجعل إمكان عدّها إصابة عمل مهمة شاقة على المصاب ، أو مستحقيه في حال وفاته .
قائمة المراجع
حسب ورودها في البحث
– العميد صبحي سلوم : شرح قانون التأمينات الاجتماعية . د. ن. ، /دمشق ، ط 1 ، 1998 .
– د. محمد حسن فايق : التأمينات الاجتماعية ، المبادئ النظرية ، الجوانب الرياضية . كلية العلوم الإدارية ، جامعة الملك سعود/السعودية ، 1989 .
– أحمد وليد سراج الدين : شرح قانون التأمينات الاجتماعية . مكتبة دار الفتح/دمشق ، 1969 .
– مروان الحصري : طوارئ العمل وأمراض المهنة ، مجلة المحامون السورية/دمشق ، السنة 35 العددان 1 ، 2 كانون الثاني– شباط لعام 1970 .
– د. عيد نايل : الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية . مطابع جامعة الملك سعود/الرياض ، 1417 هـ .
– د. محمد فاروق الباشا : التأمينات الاجتماعية ونظامها في المملكة العربية السعودية . ط 1 ، نشر الإدارة العامة للبحوث/الرياض ، 1996 .
– د. محمد حسن قاسم : التأمينات الاجتماعية ، النظام الأساسي والنظم المكملة . دار الجامعة الجديدة للنشر/الإسكندرية ، 1995 .
– د. عامر سلمان عبد الملك : الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية ، المجلد الثاني . منشورات الحلبي الحقوقية/بيروت ، 1998 .
– د. محمد حسين منصور : قانون التأمين الاجتماعي . منشأة المعارف/الإسكندرية ، 1996 .
– رفيق سلامة : شرح قانون الضمان الاجتماعي . د.ن/بيروت ط 1 ، 1996 .
-BUHL. Michel, CASTELLETTA. Angelo Accident du travail, Maladie professionelle,
Procedure, indemnisation, Contentieux, 2e, DELMA, Dalloz/ Paris, 2004 .
-BADEL. Maryse : La notion de risqué professionnelle, etat des lieux a la luniere des evolutions -recentes . Revue de Droit sanitaire et social, No 40 , janvier-mars, 2004 .
Introduction aux maladies professionnelles . INRS, Dossier Aide-memoire juridique. juillet, 2003, -www.inrs.fr
– محمود دامراني : ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة القومية حول المشكلات الفنية والمالية لتأمين إصابة العمل في الدول العربية المنعقدة في دمشق ، تشرين الثاني لعام 2008 .
– المحامي سليمان الدوس : بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن ، الموسوعة العمالية، ج 3 ، مؤسسة النوري/دمشق ، ط 1 ، 1996 .
– المحامي سليمان الدوس : احتشاء العضلة القلبية ؛ متى يعتبر وفاة طبيعية ومتى يعتبر وفاة إصابة عمل ، مجلة المحامون/دمشق ، العدد 11 – تشرين الثاني لعام 1985 .
– محمود دامراني : متى تعتبر الإصابات القلبية والدماغية إصابة عمل ؟ مجلة التأمينات الاجتماعية/دمشق ، العدد 11 – شباط لعام 2007.
المحامية رشا رحال
اترك تعليقاً