مقالة قانونية مميزة عن أحكام المفقود في القانون الجزائري
أ* أحمد ابو زنط
نصت المادة 109 من قانون الأسرة الجزائري عن المفقود كما عرفته على أنه :
” هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم”
من خلال المادة نستشف أنه لا يمكن إطلاق كلمة مفقود إلا بموجب حكم قضائي ولكن هناك استثناء للمادة ،وهذا نظرا للعشريية السوداء التي مرت بها الجزائر وسقط فيها العديد من الموتى والمفقودين إلى غاية يومنا هذا لم يظهر عنهم ولا أي خبر سواء بالحياة أو الموت.
لهذا وكاستثناء صدر مرسوم رئاسي يسن عدة مواد حول المفقودين في ظل المأساة الوطنية وهو قانون خاص بالمفقودين آنذاك وذلك لتسوية وضعيتهم ووضعية أهاليهم
والذي جاء بإجراءات مخالفة لنص المادة 109 من قانون الأسرة وذلك كما يلي:
-بالنسبة للمفقود في المأساة الوطنية لا يثبت فقدانه بموجب حكم فقط بل وقبل ذلك بموجب محضر بحث ومعاينة من الضبطية القضائية يثبت عدم تواجد الشخص المبحوث عنه .
-ثم بعد تحضير المحضر المعاينة وبحث يتم رفع الدعوى أمام قسم شؤون الأسرة بدون دفع تكاليف التسجيل ولا التبيلغ من أجل تثبيت الوفاة بموجب محضر الفقدان الصادر عن الضبطية القضائية.
-وبعد صدور الحكم القاضي بتثبيت الوفاة،يتم تحت أعباء خزينة الدولة تحرير فريضة الشخص المتوفي
وذلك بعد أن يحدد رئيس المحكمة الموثق الذي يحرر الفريضة وهذا من أجل تكوين ملف ضحايا المأساة الوطنية من أجل الإنتفاع بالتعويضات التي منحتها الدولة لذوي المفقودين.
اترك تعليقاً