المفهوم القانوني بالقصد الجبري
أ/ حنين نصار
يقصد بالتنفيذ عموما الوفاء بالالتزام عينا او بما يقبله الدائن او بما يعتبره القانون مبرئا لذمة المدين ،
وقد يكون التنفيذ اختياريا ،لو قام المدين بمحض ارادته بالوفاء بما هو مدين به .وهذا النوع من التنفيذ ليست له اجراءات خصوصية لأنه لا يحصل بطريقة رسمية او بتدخل من سلطة ما ،اللهم الا اذا رفض الدائن الوفاء المعروض عليه من قبل المدين منازعا اياه في كفايته أو نوعيته ، فيضطر المدين الى استصدار حكم قضائي بذلك ،
وقد يكون التنفيذ جبريا عندما تتدخل السلطة المنوط بها اجراؤه بناءا على طلب الدائن وفقا لشروط معينة وهذا هو التنفيذ الجبري او القضائي .والقاعدة في هذا التنفيذ انه لا يناط بأي كان ان استيفاء حقه المشروع بنفسه بل يجب عليه اللجوء الى السلطة المختصة حماية لحقه ولحق مدينه وكذا لحق الغير.
والأصل أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه عينا ”exécution en nature ” فإن كان موضوع الالتزام تسليم أرض قام بتسليمها ،وان تمثل في بناء منزل قام ببنائه ،وان كان ازالة بناء قام بازالته وان كان موضوع الالتزام تسليم بضائع معينة قام بتسليمها ،وان كان اعطاء مبلغا معينا من النقود قام بالوفاء بهذا المبلغ ، وان نازع الدائن في كفاية ما يراد الوفاء به ، فالمدين يضطر الى عرضه على الدائن عرضا فعليا. أما اذا تعذر التنفيذ العيني لمانع مادي مثل هلاك الشئ الواجب تسليمه اوانتقال ملكيته الى الغير وانعدام الوسائل اللازمة للقيام بالعمل الذي يتعين القيام به التزم المدين بدفع تعويض للدائن تحدده المحكمة طبقا لقواعد القانون المدني.
واذا كان التنفيذ العيني ممكنا وتراخى المدين في القيام به فانه يتم باستعمال القوة العمومة الا اذا كان الالتزام يتعلق بشخص المدين فيستعمل ضده الاكراه البدني في بعض القضايا مثل التعويضات المحكوم بها من قبل محكمة جزائية ،أو الاكراه المالي
باتباع سبيل الغرامة التهديدية ،كما قد يتم التنفيذ بواسطة الحجز على منقولات المدين او املاكه العقارية او حسابه البنكي أو بحجز ما للمدين لدى الغير .
من ما تقدم يتضح لنا أن التنفيذ القضائي او الجبري على نوعين ،تنفيذ مباشر وتنفيذ بواسطة الحجز ،
فبالتنفيذ المباشر :- يصل الدائن الى استيفاء حقه بالحصول عليه مباشرة ،اما التنفيذ بطريق الحجز فلا يصل اليه الا بواسطة اتخاذ اجراءات الحجز على أموال المدين وبيعها بالمزاد العلني ، وبعبارة اخرى فالتنفيذ بالحجز ليس هو الطريق الوحيد الذي يتم به التنفيذ الجبري ،فقد يحصل التنفيذ بمجرد استعمال القوة العمومية ويسمى تنفيذا مباشرا ومن ناحية اخرى فان اجراءات الحجز لا يقصد بها في جميع الاحوال عمل من اعمال التنفيذ اذ قد يكون مجرد اجراءات تحفظية .
اترك تعليقاً