الامتداد القاري

يرى غالبية الفقهاء أن قاع أعالي البحار وطبقات الأرض الواقعة تحته مالاً مباحاً يحق لأية دولة أن تستولي على جزء منه لتشغيله تحت مسئوليتها لخاصة وتستأثر به دون غيرها، على ألا يترتب على ذلك تعطيل الملاحة الدولية

ولما كان الامتداد القاري يعتبر دخلاً في أعالي البحار فقد حدا ذلك بفريق الفقهاء إلى القول بضرورة التمييز بين الرضع القانوني المياه أعالي البحار والوضع القانوني لقاع أعالي البحار وباطن ترتبه، على أساس أن فكرة المال المشترك لا يؤخذ بها إلا بالنسبة لنظام المياه في أعالي البحار، بينما قاع البحر وباطن ترتبه شيئاً مباحاً يقبل الاستيلاء بوضع اليد بقصد استغلال ثرواته، ونظراً لما ينطوي عليه هذا المفهوم من مخاط فقد نادى البعض بتغيير هذا المبدأ بحيث لا يجوز وضع اليد على قاع الامتداد القاري واستغلاله هو والثروات الكامنة فيه إلا بمعرفة الدول الساحلية.

أولاً- النظام القانون للامتداد القاري في ظل اتفاقية جنيف لعام 1958:
1- تعريف الامتداد القاري:
هو:
أ- قاع البحر وما تحته من المساحة الممتدة تحت الماء المجاورة للشاطئ خارج نطاق البحر الإقليمي حتى عمق مائتي متر أو إلى أبعد من ذلك متى كان عمق المياه يسمح باستغلال الموارد الطبيعية للمساحة المذكورة.
ب- قاع البحر وما تحته من المساحات المماثلة المجاورة للجزر.

2- حقوق الدولة السياحية على الامتداد القاري:
أ- تباشر الدولة الساحلية حقوق السيادة على الامتداد القاري بقصد اكتشافه واستغلال موارده الطبيعية.
ب- الحقوق التي تكتسبها الدولة الساحلية حقوق خاصة لا يجوز للغير المطالبة بها من غير موافقة صريحة من دولة الساحل.
ج- لا تستند الحقوق على الامتداد القاري إلى وضع اليد على إعلان صريح بذلك.
د- تشمل الموارد الطبيعية المعادن وغيرها من الموارد الحية الكائنة في قاع البحر أو تحته.
ويتمدد نطاق هذه الحقوق باكتشاف واستغلال موارده الطبيعية مع ما يتبع ذلك من إقامة المنشآت وتشغيل الأجهزة الضرورية لمباشرة هذه العمليات، ولكل دولة ساحلية الحق في أن تقيم مناطق أمن وسلامة حول ما تبنيه من منشآت أو تضعه من أجهزة، وتمتد هذه المناطق إلى مسافة 500 متر حول المنشآت والأجهزة وعلى سفن الدول احترام هذه المناطق أثناء عبورها في أعالي البحار.

والمقصود باستغلال الموارد الطبيعية في منطقة الامتداد القاري هو مصادر الثروة المعدنية في قاع البحر وتحت القاع، والمصادر غير الحية الأخرى الكائنة في قاع البحر وباطن الأرض والأحياء المائية من الفصائل الثابتة المستديمة وغير المتحركة، أما الأسماك والموارد الحية المتحركة فلا تدخل في نطاق الموارد الطبيعية التي يكون للدولة السياحية حق الإنفراد باستغلالها في منطقة الامتداد القاري.

3- احترام الحريات التقليدية لأعالي البحار في المياه التي تعلو الامتداد القاري:
إن القيام بعمليات الاكتشاف والاستغلال لموارد الامتداد القاري الطبيعية يجب ألا يؤدي إلى عرقلة غير مشروعة للملاحة أو الصيد أو المحافظة على الموارد الحية للبحر، ولا إلى التدخل في الأبحاث العلمية التي تجري بقصد تعميم نشرها، ولا إلى عرقلة وضع أو صيانة الأسلاف والأنابيب الموضوعة على الامتداد القاري.

4- الأحكام الخاصة بتحديد الامتداد القاري في حالة الدول المتقابلة:
في حالة وجود الامتداد القاري بين دولتين ساحليتين، فإن ما يختص به كل دولة منهما يتحدد عن طريق الاتفاق بينهما، فإن لم يكن هناك اتفاق خاص ولم تقتض ظروف خاصة التحديد على وجه آخر، يكون الحد بينهما هو الخط الأوسط بين أقرب النقط التي يبدأ منها قياس البحر الإقليمي لكل منهما، وفي حالة الدول الساحلية المتجاورة يكون حد العتبة القارية التي تختص بها كل منها امتداد حدود مياهها الإقليمية.

ثانياً- النظام القانوني للامتداد القاري في ظل اتفاقية الأمم المتحدة للبحار عام 1982:
رأت بعض الدول أن تبني فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة يعني عملاً إلغاء فكرة الامتداد القاري على أساس أن هذا الامتداد سيعتبر جزءاً من المنطقة الاقتصادية إذا واقع داخله، وعلى العكس من ذلك ذهب البعض الآخر إلى ضرورة الإبقاء على فكرة الامتداد القاري مع إعادة النظر في معيار تحديده نظراً لعدم الدقة والتناقض في المعيارين اللذين أخذت بهما اتفاقية عام 1958، ومع ذلك فقد كان هناك شبه إجماع في الآراء بين أعضاء المؤتمر على ضرورة استمرار اعتبار المياه التي تعلو الامتداد القاري فيما يجاوز البحر الإقليمي أو مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة جزءاً من أعالي البحار.

1- تعريف الامتداد القاري:يشمل الامتداد القاري قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء البحر الإقليمي للدولة الساحلية في جميع أنحار الامتداد الطبيعي لإقليم الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس للبحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة.

وهذا يعني أن الامتداد القاري بحسب هذه الاتفاقية يتجاوز اتساع المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويعني من جهة أخرى العدول عن المعيار المزدوج الذي تبنته اتفاقية 1958 والذي كان يقوم على العمق أو القدرة على الاستغلال إلى معيار مزدوج آخر يستند إلى نهاية الحافة القارية أو مسافة 200 ميل بحري، ولكي لا يؤدي ذلك إلى التعدي على المنطقة الدولية قررت الاتفاقية حداً أقصى يقدر بمسافة 350 ميلاً مقيسة من خطوط الأساس التي يقاس بها البحر الإقليمي.

2- حقوق الدولة الساحلية:هي حقوق سيادية خالصة وانفرادية، وللدولة الساحلية نفس الحقوق التي نصت عليها اتفاقية جنيف لعام 1958، على أن اتفاقية عام 1982 قد استحدثت نظاماً جديداً بشأن المدفوعات والمساحات المتعلقة باستغلال الامتداد القاري فيما وراء مسافة المائتي ميل بحري وذلك على الشكل التالي:
أ- تقدم الدولة الساحلية مدفوعات مالية أو مساهمات عينية لقاء استغلال الموارد غير الحية للامتداد القاري وراء مسافة المائتي ميل بحري.

ب- تعد الدول النامية التي هي مستوردة صافية لمورد معدني ينتج من امتدادها القاري من تقديم هذه المدفوعات لقاء ذلك المورد المعدني.

ج- تقدم المدفوعات أو المساهمات عن طريق السلطة التي تتولى توزيعها على الدول الأطراف في الاتفاقية على أساس معايير التقاسم المنصف آخذ في الاعتبار مصالح الدول النامية واحتياجاتها.

ومما تقدم يتضح أن هناك مناطق في الامتداد القاري لا تتمتع فيها الدول بحقوق سيادية خالصة أو انفرادية على امتدادها القاري وإنما حقوق استغلال أو ارتفاق وهي تلك المساحات التي تزيد على 200 ميل بحري على 350 ميلاً بحرياً.
3- حريات أعالي البحار في المياه التي تعلو الامتداد القاري:
حددت اتفاقية 1982 الطبيعة القانونية للمياه التي تعلو الامتداد القاري على الشكل التالي:
أ- لا تمس حقوق الدولة الساحلية على الامتداد القاري النظام القانوني للمياه العلوية أو للحيز الجوي فوت تلك المياه.
ب- لا يجب أن تتعدى ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها على الامتداد القاري على الملاحقة وغيرها من حقوق وحريات الدول الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، أو تسفر عن أي تدخل لا مبرر له في تلك الملاحة والحقوق والحريات.
ج- حق جميع الدول في مد الكابلات والأنابيب المغمورة على الامتداد القاري.

4- تعيين حدود الامتداد القاري بين الدول المتلاصقة أو المتقابلة يتم تعيينها على الشكل التالي:
أ- الاتفاق على أساس القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل منصف.

ب- إذا تعذر التوصل إلى حل في غضون فترة معقولة من الزمن لجأت الدول المعنية إلى الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية.
ج- على الدول المعنية إلى حين التوصل إلى اتفاق بينها أو تتعاون من أجل التوصل لترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي مع عدم إعاقة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي، ومثل ذلك لا ينال من أمر التعيين النهائي للحدود.
د- إذا كان هناك اتفاق نافذ بين الدول المعنية، تعين الفصل في مسألة حدود الامتداد القاري وفقاً لأحكام هذا الاتفاق.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت