مقال قانوني مميز بعنوان الاستثمار في المناطق التنموية في الأردن

الكاتب:
المحامي محمد العماوي

حدد قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2010 اسس الاستثمار في المناطق التنموية في المملكة الاردنية الهاشمية والمناطق التنموية اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة اي داخل حدود المملكة وخارج المناطق الحرة وتم تحديد المناطق التنموية واعلانها وفق احكام هذا القانون ويتم ممارسة كافة الانشطة الاقتصادية فيها وهي النشاط التجاري اوالصناعي او الزراعي او السياحي او الاعلامي او الخدمي او المهني او الحرفي وتلك النشاطات تحدد وفق كل منطقه تنموية والغاية من انشاها وقد جاءت فكرة المناطق التنموية وفق توجيهات جلالة الملك المعظم الذي اولي الاستثمار عناية فائقة على ان يكون الهدف الاسمي جذب الاستثمار وتوطينها والمساهمة في المسوؤلية الاجتماعية اتجاه المجتمع المحلي من حيث التطوير وتوطين الاسثثمارات لخلق فرص العمل وتقليص البطالة والمساهمة في الحد من الهجرة الى المدن الرئيسية ، وقد تم تحديد المناطق التنموية في المملكة على النحو التالي : –

1 – منطقة معان التنموية وتبلغ مساحتها 9 كم مربع وحدد الغايات التي يتم الاستثمار فيها باربع محاور:

– الروضة الصناعية.
– المجتمع السكني.
– مركز تطوير المهارات.
– واحة الحج.

2- منطقة اربد التنموية وتبلغ مساحتها 2ر3كم مربع وتم تحدد الغايات التي يتم الاستثمار فيها باربع قطاعات وهي:

– الصناعة الخدمية ( تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).
– الرعاية الصحية.
– البحث العلمي والتطوير.
– الخدمات الاسكانية والتجارية المتعددة.

3- منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية – المفرق – وتبلغ مساحتها 21 كم مربع وتقسم الى القطاعات التالية:-

– القطاع الصناعي ( صناعات خفيفة ومتوسطة):

الصناعت الغذائية والمشروبات.
التجهيزات الطبية والدوائية.
الصناعات الكيمائية الخفيفة.
الصناعات الاخرى.
– القطاع اللوجستي.
– الخدمات الاسكانية والتجارية.

4- منطقة البحر الميت التنموية وتمتد المنطقة على النحو 40 كم مربع على شواطي البحر الميت الشمالي والشرقي والفرص الاستثمارية المتوفره فيها هي :-

– تطوير فنادق دولية من فئة خدمات اربع وخمس نجوم.
– تطوير فنادق من فئة (3) نجوم.
– المرافق والمنشات البيئة.
– المجمعات السكنية.
– الخدمات المجتمعية.
– المرافق الترفيهية والمنتجعات والمطاعم.
– مراكز المؤتمرات والمعارض.

5- منطقة جبال عجلون التنموية وتبلغ مساحتها (2200) دونم وتم تحصيص الاستثمار فيها بالقطاعات التالية:-

– مشاريع التطوير السياحي والبيئي.
– الفنادق والمنتجمعات.
– مشاريع التطوير العقاري.
– مرافق ترفيهية وخدمات.

6- منطقة مجمع الاعمال التنموية ويقع في العاصمة عمان والقطاعات المستهدفه هي :-

– قطاع الخدمات المتخصصة.
– منظمات غير حكومية وموسسات دولية وغير ربحية.
– قطاع الخدمات الطبية والصحية.
– قطاع التعليم.
– قطاع الاعلام.
– قطاع الاسكان.
– قطاع الخدمات الترفيهية.

7- المدن الصناعية وتنتشر في معظم المملكة.

8- المناطق الحرة ولها عدة مواقع مختلفة.

ويتم استكمال كافة اجراءات الاستثمار في النافذة الاسثتمارية- نقطة واحدة- ولا يتطلب الاستثمار في المناطق التنموية التقيد بنظام الاستثمار اي تكون الملكية لمستثمر غير اردني بالكامل دون شرط وجود شريك اردني، وللمستثمر الحرية التامه في شراء الاراضي من المناطق التنمويه او المدن الصناعية او استئجارها. وفي حال رغبة اي مستثمر في اقامة مشروعه ضمن المناطق التنموية فهناك متطلبات يجب التقيد بها للاستفادة من المزايا والاعفاءات التى تتمتع بها والمتطلبات القانونية تكمن في الامور التاليه :- اولا :- القيام بالتسجيل لدي دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة لاي نوع من انواع الشركات المنصوص عليها بقانون الشركات الاردني رقم 22لسنه 1997 وتعديلاته , او تسجيل مؤسسة فردية لدي السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة . ثانيا :- بعد استكمال اجراءات التسجيل يتقدم بطلب الى المطور – المدن الصناعية – لغايات استئجار ارض او عقار او شراء قطعه ارض و /او اي منشأت يتفق عليها . وبعد استكمال اجراءات توقيع العقد او استلام سند ملكية الارض والمخططات اللازمة والمتتممه لتلك الاجراءات بشكل نهائي , يتم الانتهاء من تلك المرحلة . ثالثا :- على ضوء ما سبق يتقدم المستثمر – صاحب المنشاءه – بطلب خطي الى هيئة المناطق التنموية – مديرية خدمات المستثمر – ويتم تعبئه طلب –نموذج- معد ويتم تعبئة بشكل واضح وكامل المعلومات والمتطلبات القانونية ويرفق بالطلب مايلي :-

1- سند الملكية او عقد الايجار “صور طبق الاصل مصدقه حسب الاصول ”
2- مخطط اراضي
3- مخطط موقع
4- كتاب تغطية من المطور الرئيسي – المدن الصناعية- موقع حسب الاصول
5- شهادة تسجيل المنشاءه مرفق بها مايلي :-

شهادة المفوضين بالتوقيع عن المنشاءه حديثه ومصدقه
عقد التاسيس والنظام الاساسي للمنشاءه حديث ومصدق

6- الشركات الاجنبيه العاملة :-

صورة عن عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة الام مصدق وحديث
شهادة تسجيل الشركة والمفوضين بالتوقيع
وكالة عدلية للشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة مصدقه وحديثة

وتتمتع المؤسسات ”المنشأت” التى تسجل لدي الهيئة بالاعفاء من جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخله في بناء وانشاء وتجهيز جميع انواع المشاريع التى يتم اقامتها من قبل المؤسسة بما في ذلك قطع الغياراللازمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب بالاضافة الى الاعفاءات والمزايا المتعدده التى نصت عيها المواد من 22 وحتى 25 من قانون المناطق التنمويه والمناطق الحرة.

المادة22-
أ-1- يعفى دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها داخل المنطقة التنموية من تاريخ تسجيلها من ضريبة الدخل المطبقة في المملكة.
2- تستوفى الضريبة بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية ويتم تحديد هذا الدخل وأسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يخضع الدخل المتأتي للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة التنموية لأحكام قانون الضريبة المعمول به.
4- تعفى أرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في المنطقة التنموية من ضريبة الدخل المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة ، على أن تتم إدارة وتنفيذ المعاملات المتعلقة بهذه التجارة في المستودعات العامة المقامة في المناطق التنموية أو في المناطق الحرة المنشأة داخل المنطقة التنموية.
5- تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات إلى خارج المملكة.
6- يخصص ما نسبته (25%) من الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة.
ب- تعتبر الضريبة الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة ضريبة دخل تسري عليها احكام قانون ضريبة الدخل النافذ ولهذه الغاية تمارس الهيئة صلاحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في القانون المذكور .

المادة (23):
أ- تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة أنشطتها الاقتصادية داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة مبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
ب- لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق سدادها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة .
ج- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة .
د- يتم استيفاء ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية او المنطقة الحره.
هـ- تخضع مبيعات المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.
و- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية.
ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ، تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق المباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة، ويتم تنظيم اسس وشروط هذا الاعفاء بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.
ح- تحدد الأحكام والاجراءات وكيفية تحصيل ورد ضريبة المبيعات في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.
ط- يخصص ما نسبته ( 25% ) من الايرادات المتأتية وفقاً لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة.
ي- لغايات أحكام هذه المادة تمارس الهيئة صلاحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المادة (24):
أ-مع مراعـاة احكام المادتين (22)و(23) من هذا القانون ، تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.
ب-تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء البضائع المستوردة للمنطقة التنموية أو المصدرة منها لخارج المملكة ومواد البناء من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدل الخدمات والأجور التي تترتب على هذه البضائع والمواد وفقاً للتشريعات المعمول بها.
ج- 1- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (23) من هذا القانون ، لا تخضع السلع المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية لشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية عند التخليص عليها لغايات وضعها في الإستهلاك في السوق المحلي.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يخضع التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة التي يكون منشؤها في المناطق التنموية ويتم بيعها الى باقي مناطق المملكة للرسوم الجمركية في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ، على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية.
3- تفرض على السلع غير المستوفية لشروط المنشأ الاردني والمصنعة في المناطق التنموية عند وضعها في الاستهلاك المحلي او التخليص عليها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة في حدود النفقات و التكاليف الاجنبية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ، وتمنح هذه البضائع منشأ منطقة تنموية ، على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية.
4- تفرض على السلع المصنعة في المناطق الحرة عند التخليص عليها لغايــات وضعها في الإستهلاك في السوق المحلي ، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية وفقا لاحكام التشريعات النافذة وتمنح هذه البضائع منشأ منطقة حرة ، على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في
النظام الصادر لهذه الغاية .
د- تستوفى الرسوم الجمركية والضرائب والبدلات على السلع التي تعبر من خلال المناطق التنموية إلى باقي
مناطق المملكة وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
هـ- تعامل السلع الموردة الى المناطق الحرة من خارج المملكة على انها معلقة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها ، وعلى المطور
الرئيسي تنظيم سجلات ايداع واخراج هذه السلع وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
و- للمؤسسة المسجلة ادخال الاليات والمعدات الانشائية تحت وضع الادخال المؤقت وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (25):
أ- تعفى المؤسسة المسجلة اعتباراً من تاريخ تسجيلها من ضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة التنموية .
ب- يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بادخال العملات الاجنبية الى المملكة او تحويلها من المنطقة وفقا للتشريعات النافذة.

ويتم دراسة الطلب حسب الاصول ويتم اصدار قرار الموافقة على التسجيل او رفض الطلب خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب , وف حال رفض طلب التسجيل يحق لطالب التسجيل الاعتراض على قرار الرفض الى مجلس المفوضين خلال مدة لاتزيد عن (5) ايام عمل من تاريخ تبلغه قرار رفض طلب التسجيل ويحدد في الطلب اسباب الاعتراض بشكل واضح ومعلل، وعل ضوء ذلك ينوجب على المجلس البت في الاعتراض خلال (5) ايام عمل من تاريخ تسلم هيئه المناطق التنموية طلب الاعتراض , ويكون قرار المجلس حول الاعتراض قرار نهائي. وفي حال الاصرار على الرفض فيمكن لطلب التسجيل الطعن بالقرار لدى محكمة العدل العليا وفق احكام المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا.