الدفع بعدم الاختصاص في القانون المصري
الدفع بعدم الاختصاص
اولاً : الدفع بعدم الاختصاص :
الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي , يطلب به الخصم من المحكمة أن تمتنع عن الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقاً لقواعد الاختصاص التي حددها القانون .
ثانياً : الحكم في الدفع :
الاصل أن تفصل المحكمة اولاً في الدفع بعدم الاختصاص , فقد يغنيها ذلك عن التعرض للموضوع , الامر الذي يوفر وقت وجهد القضاة والمتقاضين . فإذا رأت المحكمة أنها لا تستطيع الفصل في الدفع بعدم الاختصاص إلا بعد البحث في الموضوع لتتبين ما إذا كانت تقضي في الدفع بقبوله أو برفضه , فيجوز حينئذ للمحكمة أن تأمر بضم الدفع إلى الموضوع لتقضي فيهما معاً على أن تبين ما حكمت به في كل منهما على حدة .
ثالثاّ : إحالة الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص :
إذا انتهت المحكمة من بحثها في الدفع بعدم الاختصاص إلى أنها مختصة بنظر الدعوى حكمت برفض الدفع واستمرت في نظر الدعوى .
أما إذا قضت بقبول الدفع بعدم الاختصاص زالت الدعوى أمامها وقد أوجب المشرع في قانون المرافعات الجديد على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة .
رابعاً : التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها بحالتها :
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة فإن الدعوى تحال بحالتها , أى بما اشتملت عليه من إجراءات ومن أحكام تمهيدية , فيجب على المحكمة المحال إليها الدعوى الاعتداد بما تم فيها صحيحاً من إجراءات قبل الاحالة ومتابعتها من حيث انتهت , وقد أوجب المشرع على المحكمة المحال اليها الدعوى أن تلتزم بنظرها سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بالاحالة أو من طبقة أعلى أو أدنى وسواء كانت المحكمة المحال اليها الدعوى من نفس جهة القضاء أو تتبع جهة قضاء أخرى .
خامساً : تصحيح حكم الاحالة وحدو ذلك :
إذا أحيلت دعوى من إحدى المحاكم المدنية الى احدى محاكم مجلس الدولة فان المحكمة المحال اليها الدعوى وان كانت تلتزم بحكم الاحالة الا انه يجوز لها تصحيحه طالما انها لاتخرج بهذا التصحيح عن الغرض الذي من أجله نص المشرع على التزامها بحكم الاحالة وهو تجنب حالات التنازع السلبي على الاختصاص .
– إمكانية الطعن على استقلال في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة :
استحدث المشرع المصري إمكانية الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة فور صدوره دون انتظار الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك حسماً للخلاف الفقهي والقضائي الذي ثار قبل صدوره بشأن إمكانية الطعن على استقلال هذا الحكم , فإذا فوت الخصم صاحب المصلحة في الطعن على نفسه ميعاد الطعن فإن الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة يحوز قوة الامر المقضي به فلا يجوز له بعد ذلك إثارة مسألة عدم الاختصاص عند الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها .
أما إذا تم الطعن في الحكم بعدم الاختصاص والاحالة فور صدروه فإنه يتعين على المحكمة المحال اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن .
اترك تعليقاً