بحث حول بيع الوفاء ( الاقالة ) البيوع الباطلة في القانون المدني اليمني
بحث حول بيع الوفاء
البيوع الباطلة في القانون المدني
بيع الوفاء
تعريف بيع الوفاء:
عرفه في الفقه رأي
يقول أنه بيع يحتفظ فيه البائع بحقه في أن يسترد المبيع خلال مدة معينة في مقابل رد الثمن ومصروفات العقد ومصروفات الاسترداد والمصروفات التي يكون قد أنفقها على المبيع.(1)
وتكييف البيع الوفائي أنه بيع مع خيار العدول في مدة معينة
أن النص في عقد الصلح على اعتبار بيع الوفاء نهائياً لا رجوع فيه لا يعد وأن يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطل طبقاً للقانون المدني.
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أي محكمة النقض
أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع في خلال مدة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات العقد بل يجوز إثباته في ورقة لاحقه شرط توافر المعاصرة الذهبية التي تربطه بالمبيع وأساس بطلان البيع الوفائي الذي يستر رهنا هو أنه غير مشروع ومن ثم لا تلحقه الإجازة ولا يترتب عليه أي أثر والمبيع ملك البائع ويكون له يسترده
أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع مادام الثابت أن الاتفاق قد تم على أمرين معاً في وقت واحد وأن المعاصرة الذهبية بين البيع وحق البائع في الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقه على البيع.
مادة(578) حكم يبيع الوفاء والإقالة العرفية…
ثانياً: إذا كان شرط رد المبيع مطلقاً وغير مقيد بمدة معلومة واقترن بالعقد فهو من قيل يبيع الرجاء الباطل فيبطل العقد والشرط معاً أما إذا كان شرط الرد المجهول المدة لاحقاً للعقد صح البيع وبطل الشرط.
أركان بيع الوفاء
هي أركان أي بيع أخر – رضاء المتعاقدين – والمبيع والثمن ولا يشترط التسليم وبيع معلق على شرط فاسخ هو أن دفع البائع إلى المشتري المبالغ التي يتفق عليها وهي غلباً الثمن والمصروفات في مدة معينة فإذا تحقق هذا الشرط انفسخ البيع واعتبر كأن لم يكن.(2)
وحتى يعتبر هذا الشرط صحيح تجب توافر أمرين:
1) أن يكون الشرط معاصراً لعقد البيع ولو لم يكون مذكوراً في عقد البيع ذاته فالمعاصرة الذهبية تكفي فإذا تخلف الشرط عن عقد البيع ينعقد باتاً ويكون الشرط اللاحق أما وعداً بالبيع أو بيعاً معلقاً على شرط واقف تبعاً لنية المتعاقدين هامش نقص مدني – الحكم السابق الإشارة إليه يكفى في اعتبار الإقرار ورقة ضد المعاصرة الذهبية التي تربطه بالعقد وأن اختلف تاريخهما.
وتكييف الشرط اللاحق بأنه بيع معلق على شرط واقف وهذا ما نص عليه نص القانون المدني: (إذا لم يشترط حق الاسترداد في العقد نفسه فمن يكسب هذا الحق لا يعود مالكاً إلا من يوم اشتراطه هذا الحق)
ألا تزيد المدة التي يصبح فيها الاسترداد على خمس سنوات أو سنتين.
ثانياً: عذر استعمال حق الاسترداد
الذي يستعمل حق الاسترداد هو البائع وورثته من بعده ضد المشتري أو ورثته.
(1) المستشار أنور العمروس صـ152ـ
(2) الوسيط – البيع الشهوري صـ152ـ م4
المحامي اليمني امين الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً