التصرفات القانونية للقاصر وفقاً للقانون المدني اليمني
وفقاً للقانون المدني اليمني فإنه يعتبر كامل الأهلية كل من بلغ خمسة عشر عاماً كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية.
واختلف الفقهاء في هل يملك القاصر الحق في طلب استيفاء القصاص على رأيين كالتالي:
يرى أبو حنيفة أن المقصود بالقصاص هو التشفي وأنه لا يحصل للميت ويحصل للورثة فكان حقاً لهم ابتداءً.
لذلك يرى أبو حنيفة أنه لا يجب انتظار بلوغ الصغير وقد استدل أبو حنيفة بأن القصاص حقاً ثابتاً للورثة لكل واحد منهم على سبيل الاستقلال فيثبت حق القصاص لكل واحد من الورثة على الكمال ليس معه غيره فلا معنى لتوقف استيفاء القصاص على بلوغ الصغير.
بينما يوجد رأي أخر في المذهب الحنفي لأبو يوسف، يرى فيه أن حق القصاص حقاً مشتركاً بين جميع الورثة فاحدهم لا ينفرد بالتصرف في محل مشترك بدون رضا الآخرين.
ويرى الشافعية والحنابلة أنه إذا كان في الورثة صغير انتظر بلوغه.
(من كتاب القصاص والديات/الدكتور عبد الكريم زيدان صـ87-91ـ)
وقد ذكر الدكتور على حسن الشرفي في كتابه جرائم الاعتداء على الأشخاص في صفحة(103) أن الرأي الراجح عند الفقهاء أنه إذا طالب أولياء الدم البالغون العاقلون الحاضرون بالقصاص فإنه يقام لهم ولا ينتظر بلوغ القاصر ولا شفاء المجنون.
وهذا هو المذهب الذي اعتنقه قانون الجرائم والعقوبات اليمني حيث نص في المادة(62) منه على:
(إذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ، ولا ينتظر بلوغ القاصر أو شفاء المجنون إذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي خفي مكانه أما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعد مناسباً تعلمه به، فإذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولا حق لهم بعد تنفيذ القصاص في المطالبة بالدية والأرش).
وبهذا يكون القانون اليمني قد حسم الأمر في هذه القضية بعد انتظار بلوغ القاصر في استيفاء القصاص واكتفاءه بطلب استيفاء من الورثة البالغين فقط.
كما أن التنازل عن القصاص من قبل ولي القاصر لا يعتد به نظراً لأن القصاص يعتبر من الحقوق التي لا يجوز لأحد من غير أولياء الدم التنازل عنه لأن المادة السابقة قد حسمت أي خلاف حول هذه المسألة وقد حددت المادة (50) من القانون المدني اليمني سن الرشد بخمسة عشر عام كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه الفعلية راشداً في تصرفاته يكون كاملاً الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى بحق للشخص بموجبها ممارسة أية حقوق أخرى أو التمتع بها.
وإذا كانت المادة(31) من قانون العقوبات قد حددت سن المسئولية الجزائية بثمانية عشر عاماً بقولها: (………….. ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولاً مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل…الخ).
فإن هذا السن المذكور في هذه المادة إنما يعتبر بالسن التي يستحق بموجبها الجاني العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وبمعنى أخر فإنها ليست سن الأهلية في القيام بجميع التصرفات القانونية وإنما تعتبر سن تحمل المسئولية الجنائية عن الأفعال والجرائم التي قد يرتكبها الشخص.
ومن جانب أخر فإن القانون المدني يعتبر قانون عام بالنسبة لقانون العقوبات حيث يجب الرجوع إليه في ما ليس فيه نص في قانون العقوبات وعليه فإن المادة(50) من القانون المدني تسرى في حق القاصر لأنه لم يتم الإشارة إلى القاصر وسنة ومتى يعتبر القاصر بالغاً ومؤهلاً لطلب استيفاء القصاص في قانون العقوبات مما يجعل من المادة(50) من القانون المدني محلاً للتطبيق في مثل هذه الحالات أما من حيث حق الولي على القاصر في التنازل عن الدعاوى والحقوق المتعلقة بالقاصر فقد أحالتها المدة(52) من القانون المدني إلى قانون الوصية بقولها:
(يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية المنصوص عليها في قانون الوصية كما يخضعون لأحكام الحجر على الأهلية المبينة في الفرع الأول من الفصل الثالث تحت إشراف المحكمة والنيابة العامة).
وبالرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية في قسم (الولاية) نجد أن المادة(88) من القانون قد نصت على عدم جواز التنازل بقولها:
(لا يجوز للوصي أن يتنازل عن دعاوى القاصر أو إسقاط حقوقه إلا بإذن من المحكمة).
ومن المعلوم أنه لا يجوز التنازل عن الحقوق التي فيها إضرار بمصلحة القاصر ولا تستطيع المحكمة الإذن بذلك من باب أولى.
وعليه فإنه يعد في حكم القاصر كل من لم يبلغ خمسة عشر سنة كاملة ولا ينتظر بلوغه إذا طلب بقية الورثة استيفاء القصاص.
والله ولي التوفيق،،،
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي
اترك تعليقاً