لا يشترط في الزواج المختلط أن يكون اختلاف الجنسية بين الزوجين معاصراً للزواج بل يصح أن يقع اختلاف الجنسية بين الزوجين بعد انعقاد الزواج بين الوطنيين، ثم يتجنس الزوج بجنسية أحدى الدول ويصبح من مواطنيها فيما تبقى الزوجة محتفظة بجنسيتها السابقة “من خلال تقصي التشريعات يلاحظ وجود اتجاهات تشريعية اربعة تناولت اثر تجنس الزوج على جنسية الزوجة هي:

الأتجاه الاول: لتجنس الزوج أثراً حتمياً مباشراً على جنسية الزوجة:

التشريعات التي سلكت هذا الاتجاه تجعل لتجنس الزوج بجنسية وطنية اثراً حتمياً ومباشراً على جنسية الزوجة إذ تدخل في جنسية زوجها بمجرد تجنس الزوج بالجنسية الوطنية بصورة تلقائية وبقوة القانون (1). دون الاعتداد بأرادة الزوجة في هذا الشأن، هذا وأن التشريعات التي تسلك هذا الاتجاه تأخذ بمبدأ وحدة الجنسية بصورةٍ كاملةٍ. ولابد من القول أن اكتساب الاجنبية جنسية زوجها المتجنس يختلف عن اكتساب الاجنبية جنسية الوطني الاصيل. إذ ان الحالة الاخيرة تعد أثراً من آثار الزواج في حين ان الاولى تعد “أثراً تبعياً للتجنس(2). هذا ويلاحظ أن التشريعات التي سلكت هذا الاتجاه راعت ما يؤدي إليه مبدأ وحدة الجنسية من لحاق الزوجة بجنسية زوجها الذي من شأنه تقوية الروابط العائلية ويؤدي إلى صلابة عنصر السكان وغيرها من الاعتبارات. وهي بالتأكيد ميزة تسجل للتشريعات التي سلكت هذا الاتجاه من جهة، ومن جهة أخرى فأن هذا الأتجاه منتقد ذلك أن من شأن هذا الاتجاه ادخال الزوجة في جنسية زوجها المتجنس دون مراعاة ارادتها ورغبتها في هذا الشأن (3). ولا يمنح الدولة صلاحية منع النساء غير المرغوب فيهن من اكتساب جنسية الوطني الطارئ (4) . ومن التشريعات التي سلكت هذا الاتجاه القانون المدني الاسباني إذ جاء في المادة (22) منه “تتبع الزوجة الاجنبية جنسية زوجها الاسباني” وعلى ذلك فإن الاجنبية تكتسب الجنسية الأسبانية وتصبح من الوطنيين بمجرد تجنس الزوج بالجنسية الوطنية ومن التشريعات الأخرى التي سلكت هذا الاتجاه قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي إذ جاء في المادة (17) “زوجة الاجنبي أجنبية” فالمشرع العراقي لم يعالج حالة اختلاف الجنسية اللاحق بنصٍ خاص وانما عالج اختلاف الجنسية المعاصر الذي يشمل اختلاف الجنسية اللاحق بنص المادة (17) فالمشرع العراقي يلحق زوجة المتجنس بالجنسية العراقية بمجرد تجنس الزوج دون توقف ذلك على أي أجراء آخر (5) . وأيضاً قانون الجنسية البحريني عدد (11) لسنة 1963 إذ جاء في الفقرة (4) من المادة (6) ما يأتي “اذا منح شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة عدت زوجته وأولاده القاصرون بحرينين بالتجنس ابتداءً من التاريخ الذي منحت فيه تلك الجنسية” وهو يطابق في الحكم نص المادة (7) التي فرضت الجنسية البحرينية على المرأة المتزوجة بمجرد الزواج. وايضاً قانون الجنسية المصري رقم 82 لسنة 1958 الملغي. وهناك تشريعات أخرى سلكت هذا الاتجاه من طريق آخر إذ أن الزوجة تدخل في جنسية زوجها كأثرٍ حتميٍ للزواج من خلال رفض طلب تجنس أحد الزوجين ما لم ينضم اليه الزوج الآخر(6). وهو ما أخذت به قوانين الجنسية في دول فنلندا وأيطاليا، فالمادة (4) من قانون الجنسية الفنلندني الصادر سنة 1921 تنص على أن : “لا تمنح الجنسية الفنلندية لشخصٍ متزوج إلا أذا أنظم اليه الزوج الآخر” اما قانون الجنسية الايطالي الصادر سنة 1912 فقد جاء فيه: “لا يجوز للمرأة المتزوجة طلب اكتساب جنسية غير جنسية زوجها حتى ولو كان بينهما تفريق جسماني والاجنبية التي تتزوج من أيطالي تكتسب الجنسية الايطالية” ومن المحافل الدولية البيان الصادر عن مجمع القانون الدولي المنعقد في استوكهلم سنة 1880 إذ جاء في م (4) من الاعلان “تكتسب الزوجة جنسية زوجها” وأيضاً قوانين الجنسية في الصين والنرويج والولايات المتحدة وغيرها من الدول (7).

الاتجاه الثاني: لتجنس الزوج اثراً حتمياً غير مباشر على جنسية الزوجة:

الزوجة حسب هذا الأتجاه تدخل في جنسية زوجها نتيجة الاثر التبعي للتجنس، إلا أن هذا الاتجاه يخفف من حدة مبدأ وحدة الجنسية من خلال منح المرأة قدراً من حرية التعبير عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها. فدخول الزوجة في جنسية زوجها يكون معلقاً على عدم رد الزوجة للجنسية المفروضة، وعلى ذلك فإن الزوجة التي لا تريد اكتساب جنسية الزوج ما عليها الا ان تعلن عن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها السابقة. وعلى الزوجة اعلان رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية في خلال مدة معينة يحددها المشرع الوطني في كل دولة(8). ومن التشريعات التي سارت بهذا الاتجاه نظام الجنسية السعودي لسنة 1957 إذ جاء في المادة (12) ما يلي: “يترتب على اكتساب الزوج الجنسية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في الجنسية السعودية أنها ترغب بالاحتفاظ بجنسيتها الاصلية” اما قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 فقد أفرد للأختلاف اللاحق نصاً خاصاً نظم بموجبه دخول الأجنبية في جنسية زوجها المتجنس بالجنسية الكويتية وهو نص المادة (7) إذ جاء فيها “يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين (4،5) الخاصتين بالتجنس العادي والاستثنائي أن تصبح زوجته كويتية ما لم تقرر خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية الكويتية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية” فالواضح من النص أن المشرع الكويتي يرتب على تجنس الاجنبي بالجنسية الكويتية ان تدخل زوجته في هذه الجنسية كأثر مباشر للتجنس ولها أن ترفض الجنسية الكويتية وتقرر الاحتفاظ بجنسيتها خلال مدة حددها القانون بسنةٍ تبدأ من تأريخ علمها بتجنس زوجها بالجنسية الكويتية. وهذا النص غير دقيق ذلك لأنه لا يوجد معيار محدد يتم الرجوع اليه لمعرفة تأريخ علم الزوجة بتجنس زوجها. فكان الاولى بالمشرع الكويتي أن ينص على تحديد مدة معينة يتم خلاها افساح المجال لزوجة المتجنس لأعلان رغبتها في الدخول في جنسية الزوج دون تعليق ذلك على مجرد العلم (9) . ومن التشريعات الاخرى قانون الجنسية القطري رقم (2) لسنة 1961 فقد نصت المادة (9) على ما يلي: ” لا يترتب على كسب الاجنبي للجنسية القطرية على وفق احكام هذا القانون أن تصبح زوجته قطرية إلا بعد أن تكون أقامتها معه في قطر قد دامت مدة لا تقل عن سنة كاملة منذ تاريخ كسبه الجنسية القطرية وللزوجة ان تقرر في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية القطرية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها القطرية” يلاحظ من خلال التشريعات سالفة الذكر أن قانون الجنسية السعودي والقطري افردا للأختلاف اللاحق نصاً يختلف عن الحكم في حالة الاختلاف المعاصر فقانون الجنسية السعودي افرد للاختلاف اللاحق المادة (14) التي تختلف في الحكم عن نص المادة (16) والتي تعالج اختلاف الجنسية المعاصر. وأخذ في كلتا الحالتين بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة فجعل للتجنس كما جعل للزواج المختلط المعاصر أثراً مباشراً في جنسية الزوجة إذ يدخلها في جنسية زوجها السعودي بمجرد تجنس الزوج ولم يختلف النصان إلا في نقطة واحدة وهي أن المادة (16) خولت زوجة المتجنس بالجنسية السعودية أن تعلن خلال سنة من تاريخ دخولها الجنسية السعودية رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية. اما المشرع الكويتي فإنه يرتب على تجنس الاجنبي بالجنسية الكويتية ان تدخل زوجته في هذه الجنسية كأثر مباشر للتجنس ولها ان ترفض الجنسية الكويتية وتقرر الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية اذا رغبت بذلك. في حين لو رجعنا الى المادة (8) الخاصة بالمرأة الاجنبية المتزوجة من كويتي لوجدنا أنها لا تدخل المرأة في الجنسية الكويتية بقوة القانون بل أنها تستلزم لذلك تحقيق شروطاً معينة(10). اما المشرع القطري فقد عالج الاختلاف اللاحق بنص المادة (9) التي تختلف في الحكم عن نص المادة (10) التي عالجت اختلاف الجنسية المعاصر للزواج من حيث الشروط المطلوبة لاكتساب جنسية الزوج والمدة اللازمة لاكتساب الجنسية ويلاحظ من جهة أخرى أن المدة المحددة لأعلان الزوجة رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها هي سنة واحدة. ومن التشريعات الاخرى التي سارت بهذا الاتجاه اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة المعقودة بين دول الجامعة العربية سنة 1954 إذ جاء في المادة (15) منها: “تكتسب الزوجة جنسية زوجها وتسقط عنها جنسيتها السابقة ما لم تقرر خلال مدة ستة أشهر انها ترغب بالاحتفاظ بجنسيتها الاصلية” . أما قانون جنسية دولة الامارات العربية المتحدة رقم 17 لسنة 1972 فقد قضت المادة (10) منه على ما يلي: “تعد زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس اذا تخلت عن جنسيتها الاصلية…” ولم يشترط هذا النص اكثر من تخليها عن جنسيتها الاصلية بمجرد فقدها جنسيتها تعد مواطنة بالتجنس. بينما أشترطت المادة (3) لدخول الاجنبية المتزوجة من أحد المواطنين ان تعلن رغبتها وأن تنقضي ثلاث سنوات على هذا الاعلان تستمر خلالها الزوجية وأن تتنازل عن جنسيتها.

الاتجاه الثالث: ليس لتجنس الزوج أيُ اثر على جنسية الزوجة:

التشريعات التي سارت بهذا الاتجاه انكرت أي اثر لتجنس الزوج على جنسية الزوجة فتبقى الزوجة محتفظة بجنسيتها رغم تجنس الزوج بجنسية دولة أخرى. ولكن يكون للزوجة أن تكتسب جنسية زوجها بصورة مستقلة عن تجنس الزوج على أن تتوافر فيها شروط اكتساب الجنسية استقلالاً عن زوجها. ولا يكون اكتسابها للجنسية مبني على أساس الزواج من الوطني وانما يكون مبني على عاملين هما:

1-تجنس الزوج.

2-الطلب المقدم من قبلها.

وعلى ذلك فإن الزوجة تكتسب جنسية زوجها على أساس “الأثر التبعي للتجنس(11). وليس على اساس الزواج كما مر بنا في حالة الاختلاف المعاصر للجنسية ويكون للجهات المختصة في دولة الزوج سلطة تقديرية في الموافقة او الرفض على الطلب الذي تقدمه الزوجة. ومن التشريعات التي سارت بهذا الاتجاه قانون الجنسية العراقي رقم 46 لسنة 1990 وقانون رقم 43 لسنة 1963 المعدل . إذ جعل العراقية التي تفقد جنسيتها بزواجها من اجنبي وأنتهت الزوجية بينهما اذا تزوجت من عراقي فأنها تكتسب الجنسية العراقية بمجرد تقديم الطلب وموافقة الوزير (12) . ومن التشريعات الاخرى قانون الجنسية الليبي لسنة 1954 إذ ورد في المادة (6) منه “يجوز ان يدرج في طلب التجنس اسم زوجة طالب التجنس وأولاده” أما قانون الجنسية اللبناني المعدل بقانون (11) كانون الثاني لسنة 1960 فقد نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: “المقترنة بأجنبي أتخذ التابعية اللبنانية والراشدين من أولاد الاجنبي المتخذ التابعية المذكورة يمكنهم اذا طلبوا أن يحصلوا على التابعية اللبنانية…” ومن تحليل نصوص القانونين الليبي واللبناني يبدو لنا أنه يلزم تقديم الطلب من قبل الاجنبية المقترنة بأجنبي اكتسب الجنسية اللبنانية، ثم موافقة السلطة على ضم هذه المرأة للجنسية اللبنانية (13) . وأن المرأة تدخل في الجنسية الليبية واللبنانية من يوم صدور القرار من الجهة المختصة وتتمتع الدولة بسلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه ويختلف هذا النص عن نص المادة الخامسة التي عالجت اختلاف جنسية الزوجين المعاصر للزواج. اذ بمقتضاها تدخل الاجنبية في جنسية زوجها بعد مرور سنة على تسجيل الزواج في قلم النفوس بناءً على طلبها وبقوة القانون ولا يتوقف أكتسابها للجنسية على صدور قرار من الجهة المختصة (14) . اما المشرع الليبي فقد أفرد المادة (6) من القانون لمعالجة اختلاف الجنسية اللاحق في حين خصص المادة (7) لمعالجة اختلاف الجنسية المعاصر للزواج. وهناك فرق بين النصين في الحكم (15) . فالمادة (7) الزمت السلطات المختصة بتسبيب القرار عند رفض الطلب الذي تقدمه الزوجة ولا يوجد مثل هذا الحكم في المادة (6) .

الاتجاه الرابع: المساواة التامة بين الزوجين في اكتساب الجنسية:

التشريعات التي سلكت هذا الاتجاه اعتمدت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة او بعبارة أدق بين الزوج والزوجة في اكتساب الجنسية دون ان يكون لتجنس الزوج أي اثر في ذلك وعلى هذا الاساس اذا ارادت الزوجة اكتساب جنسية زوجها فلا يكون امامها الا ولوج طريق التجنس العادي او المخفف الشروط المفتوح امام سائر الاجانب (16). ومن التشريعات التي سلكت هذا الاتجاه قانون الجنسية الفرنسي الصادر سنة 1973 إذ اعفت المادة (64) الزوجة من شرط الاقامة المنصوص عليه عند اكتساب الاجنبية للجنسية الفرنسية. ويكون لدولة الزوج سلطة مطلقة في التخفيف من بعض شروط تجنسها أو جميعها. هذا ويلاحظ أن التشريعات التي سلكت هذا الاتجاه تعامل زوجة المتجنس كالأجنبية المتزوجة من وطني من حيث الشروط المطلوبة لاكتساب الجنسية الوطنية وتهدف إلى احترام ارادة المرأة وحريتها في اكتساب جنسية زوجها وعدم فرضها عليها بقوة القانون فاذا لم تتقدم بهذا الطلب فتبقى اجنبية وتعامل معاملة الاجانب(17). ومن التشريعات التي سلكت هذا الاتجاه قانون الجنسية الفنلندي لسنة 1954 فالمادة (14) نصت على أعفاء زوجة المتجنس من شرط الاقامة اذا قدمت طلباً لاكتساب الجنسية الفنلندية. والمادة (9) من قانون الجنسية السوداني الصادر سنة 1957 أعفت الزوجة من الشروط المطلوبة للتجنس وخففت من شرط الاقامة وذلك بجعلها سنة واحدة تسبق تقديم الطلب. اما المادة (15) من قانون الجنسية الاسترالي الصادر سنة 1948 فقد اعفت الزوجة من شروط التجنس وتستلزم أن تكون الزوجة قد أقامت مع زوجها في استراليا أو غينيا لمدة عام على الاقل. وايضاً تشريع الجنسية الياباني لسنة 1950 إذ أعفت المادة (6) الزوجة من شرط سبق التوطن في اليابان مدة خمس سنوات ومن شرط بلوغ سن الرشد وكمال الاهلية ووجود وسيلة مشروعة للعيش هذا وأن الاتفاقيات المعقودة بشأن جنسية المرأة المتزوجة سلكت هذا الاتجاه.

____________________________________________

1-عز الدين عبد الله، دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي، ص50، حسن الهداوي، دخول الاجنبية في جنسية زوجها… ص41،غالب الداودي، الجنسية الأردنية، ص163.

2- عز الدين عبد الله، المصدر السابق، ص50. غالب الداودي، المصدر السابق، ص104، حسن الهداوي، الجنسية في القانون الأردني، ص178.

3- حسن الهدواوي، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسية، ص47. هشام علي صادق، الجنسية اللبنانية، ص84.

4- حسن الهداوي، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية، ص79.

5- حسن الهداوي، المصدر السابق، ص79.

6- عز الدين عبد الله، التجنس، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثامن، 1964، ص 41. حسين عبد السلام جابر، المصدر السابق، ص27.

7- غالب الداودي، التجنس في القانونين العراقي والتونسي، مجلة القانون والاقتصاد في جامعة البصرة، العدد الاول والثاني، 1968 ص103. ومن التشريعات التي سلكت هذا الاتجاه قوانين الجنسية في كل من انكلترا والصين والسويد والنرويج والولايات المتحدة، غالب الدوادي، المصدر السابق، ص103.

8- عطار المختار، التجنس في القانون الدولي الخاص المغربي، المجلة المغربية، للقانون المقارن، العدد التاسع ، مراكش، 1988، ص109، عز الدين عبد الله، دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي، ص50.

9- حسن الهداوي، اكتساب الاجنسية جنسية زوجها، …، ص82-83.

10- هذه الشروط هي تقديم طلب، استمرار الزوجية لمدة خمس سنوات، موافقة الوزير على الطلب راجع في ذلك. حسن الهداوي، الجنسية ومركز الاجانب في القانون الكويتي، الطبعة الأولى، الكويت، وكالة المطبوعات الكويتية ، 1973م، 134.

11- عطار المختار، المصدر السابق، ص110، عز الدين عبد الله، دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي، ص50.

12- ممدوح عبد الكريم حافظ، المصدر السابق، ص112. حسن الهداوي، الجنسية ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي، ص180.

13- عكاشة عبد العال، احكام الجنسية اللبنانية، ص215.

14- صوفي ابو طالب، الوجيز في القانون الدولي الخاص، ص274، عكاشة عبد العال، المصدر السابق، ص211-219.

15- عكاشة عبد العال، الجنسية في تشريعات الدول العربية، ص233.

16-عكاشة عبد العال، المصدر السابق، ص262، عز الدين عبد الله،المصدر السابق، ص44.

17- فؤاد عبد المنعم رياض، الاتجاهات المعاصرة…، ص36.

المؤلف : مثنى محمد عبد القيسي
الكتاب أو المصدر : اثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة
الجزء والصفحة : ص69-77

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .