بعد ان بين المشرع العراقي في قانون الشركات لسنة 1997، كما في قانون الشركات السابق لسنة 1983، في الفصول الثلاثة الأولى من الباب السادس منه في انقضاء الشركة، على التوالي: أسباب الانقضاء، ودمج الشركات، وتحول الشركة، خصص الفصل الرابع والأخير منه لتصفية الشركات. ويتكون هذا الفصل في القانون الحالي من (23) مادة (المواد 180 – 158 ). وقد طال امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 2004/64 عددا من هذه المواد بالتعديل وعدد آخر منها بتعليق العمل بها. اذ عدل كلا من الفقرة الفرعية (اولا) من المادة (158) والمادة (159) والمادة (160) والفقرة (رابعا) من المادة (175) والمادة (178)، وعلق العمل بكل من الفقرة (ثانيا) من المادة (158) والمادة (161) والمادة (162) والمادة (169). وفيما عدا ان الامر رقم 2004/64 استعمل مصطلح (الجمعية العمومية) خطأ، فان مضمون الفقرة (أولا) من المادة (158) لم يتغير من حيث انه إذا قررت الهيئة العامة للشركة تصفيتها او إذا تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (أولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (خامسا) من المادة (147) – أي عند عدم مباشرتها نشاطها بالرغم من مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع، او توقفها عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة، دون عذر مشروع أيضا، او إنجازها المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه، او فقدانها (75%) من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذها الإجراءات المطلوبة منها في هذه الحالة، المبحوث عنها سابقا واوصت الهيئة العامة بتصفية الشركة، فانه يجب على الشركة تعيين مصف واحد او أكثر وتحديد اختصاصاته واجره وارسال القرار او التوصية الى مسجل الشركات، مع اعتبار المصفي وكيلا عن الشركة في حدود الاختصاصات الممنوحة له خلال مدة التصفية.
كما ان مضمون المادة (159) لم يتغير من حيث وجوب كون قرار تصفية الشركة او التوصية بتصفيتها مسببا، وانما انصب التعديل على تحديد المدة التي يرسل خلالها القرار الى المسجل ب(14) يوما، الذي يحق له طلب معلومات إضافية او المداولة مع الهيئة العامة للشركة (للتحقق من أسباب التصفية)، او بالأحرى كما كان ينص عليه النص قبل تعديله (للتأكد من مسوغاتها). في حين نصت المادة (160) المعدلة على انه (اذا تحقق المسجل من ان أسباب التصفية لم تنطوي (الصحيح(لم تنطو)) على الغش او على عمل غير قانوني، يصدر قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفى خلال(10)أيام من ثبوت أسباب التصفية ، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات ، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة). هذا ويترتب على الشركة فور تبليغها بقرار التصفية، التوقف عن احداث أي تغيير في عضويتها وعن ترتيب أي التزام جديد، مع استمرار نشاطها بالقدر اللازم لإيفاء التزاماتها وفق ما تقتضيه اعمال التصفية(المادة163)،واحتفاظها بشخصيتها المعنوية مدة التصفية، وان ينبغي عليها ان تذكر انها تحت التصفية حيثما يرد اسمها (الفقرة(أولا) من المادة164)، وبقاء هيئتها العامة، لذلك، قائمة خلال مدة التصفية ،ولكن، بالعكس، انحلال مجلس ادارتها وانتهاء مدة مديرها المفوض من تاريخ التبلغ بقرار التصفية (الفقرة(ثانيا) من المادة164). دون ان يترتب على التصفية ابراء مؤسسي الشركة او أعضائها او مسؤولي ادارتها من اية مسؤولية تحقق عليهم خلال ممارستهم نشاطهم في الشركة (المادة165 ). ومع حق كل ذي مصلحة في الطعن امام المحكمة المختصة في صحة أي التزام مالي رتبته الشركة على نفسها خلال الأشهر الستة السابقة على صدور قرار التصفية (المادة166 ).
وهذا ما يذكرنا بفترة الريبة في افلاس التاجر، الممتدة من تاريخ وقوفه عن الدفع وحتى الحكم بإشهار افلاسه، والتي تخضع تصرفاته خلالها للبطلان الوجوبي او البطلان الجوازي، وفقا للمواد (613) وما بعدها من قانون التجارة السابق رقم (149) لسنة 1970 النافذة احكامها حتى الان في ظل قانون التجارة الحالي رقم (30) لسنة 1984، الذي لكون مشروعه معدا في وزارة العدل خاليا من احكام الإفلاس لرغبتها في تنظيم احكام الإفلاس بقانون مستقل باسم القانون (الاعسار)، افلحنا من موقعنا كمشاور قانوني للمجلس الوطني في حينه في تبني المجلس مقترحنا بالنص في الفقرة (أولا) من المادة (331) منه على انه (يلغى قانون التجار رقم(149) لسنة1970 وتعديلاته باستثناء الباب الخامس منه المتضمن احكام الإفلاس والصلح الواقي منه (المواد 566 – 791 ) لحين تنظيم احكام الاعسار بقانون)،…الذي مازلنا بانتظاره، وفي نفس السياق، نصت المادة(175)على انه:
(أولا- يعتبر تقديم طلب التصفية وقرار التصفية بمثابة طلب اشهار اعسار المدين في كل ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدائنين.
ثانيا- يكون باطلا تحويل او تنازل او أي تصرف اخر على أموال الشركة موضوع التصفية اذا كان في ذلك تفصيل بعض الدائنين على بعض بطريق التدليس.
ثالثا- تكون باطلة جميع عقود الرهن او التي ترتب امتيازا على أموال الشركة او موجوداتها والمنعقدة خلال الثلاثة اشهر السابقة لابتداء التصفية، ما لم يثبت ان الشركة موسرة بعد انتهاء التصفية ولا يسري الحكم ببطلان العقود الا على ما زاد على مبلغ ما دفع للشركة مقابل تلك العقود وقت انشائها او بعده مع فوائدها القانونية.
رابعا- (المعدلة بالأمر رقم2004/64)- لا يعتبر أي حجز يقع على أموال الشركة بعد البدء في إجراءات تصفيتها صالحا ما لم يكن قد تم بموجب قرار من المحكمة المختصة، وذلك فيما عدا الحجز الذي ينفذ لصالح دوائر الدولة او قطاع الدولة او لصالح العاملين من اجل دفع اجورهم). وبالنظر لاحتمال تلكؤ او عدم قيام الهيئة العامة بتعيين المصفي او لصدور قرار التصفية من المسجل، فقد نصت المادة(167)على انه(اذا لم تقم الهيئة العامة للشركة بتعيين المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بقرار التصفية، او اذا كان قرار التصفية صادرا عن المسجل وفق البند(ثانيا) من المادة(158) من هذا القانون ، وجب على المسجل تعيين المصفي وتحديد اختصاصاته واجوره التي تتحملها الشركة).
وأول ما يجب على المصفي القيام به ، هو وضع يده، فور تعيينه، على موجودات الشركة، بما فيها سجلاتها ووثائقها واوراقها ، لجردها واعداد تقرير شامل عن حالة الشركة بما في ذلك ديونها وحقوقها وارسال نسخة منه الى مسجل الشركات (المادة168). وعليه خلال عشرة أيام من تعيينه دعوة دائني الشركة وكل مدع بحق عليها بإعلام ينشر في صحيفتين يوميتين للاجتماع به في زمان ومكان معينين لتسوية الديون والحقوق التي على الشركة، دون اخلال بحق كل ذي مصلحة في مراجعة الطرق القانونية الأخرى(المادة170). كما ان عليه رفع تقرير الى المسجل عن سير اعمال التصفية كل ثلاثة اشهر في الأقل، وللمسجل دعوته للتداول في أي امر يخص الإجراءات القانونية للتصفية (المادة171). وعليه، بالإضافة الى ذلك، دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الشهرين الاولين من كل سنة مالية ومناقشة وتصديق ميزانية السنة المنتهية وحساباتها وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن سير اعمال التصفية وتعيين مراقب حسابات للسنة الجديدة ، وله دعوتها أيضا، في أي وقت، اذا اقتضت ذلك ضرورات التصفية (المادة173). هذا وقد اوجب المشرع عليه تسديد ديون الشركة، بعد حسم نفقات التصفية وفق الترتيب الاتي :
أولا- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
ثانيا- المبالغ المستحقة للدولة.
ثالثا- المبالغ المستحقة الأخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين(المادة 174).
وفيما كانت المادة(178) تنص على انه (يوزع المصفي متبقي أموال الشركة على أعضائها بحسب اسهمهم او حصصهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار شطب اسم الشركة، على انه يجوز له تسديد جزء من هذه الأموال الى الأعضاء خلال مرحلة التصفية بالقدر الذي لا يخل بالتزامات الشركة)، اعتبر امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم2004/64 المادة، فقرة(أولا) وأضافت اليها فقرة ثانية مفادها انه( يتطابق توزيع أموال الشركة على المستثمرين الأجانب فيها مع ما تنص عليه الفقرة(2) في القسم 12من الامر 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة). 244- وحرصا من المشرع على سير اعمال التصفية على الوجه الصحيح ، أجاز للجهة التي عينته، اذا وجدته مقصرا في اعماله ، عزله وتعيين مصفي اخر بدله، كما أجاز لها تعيين مصفي إضافي او اكثر في اية مرحلة من مراحل التصفية تقتضي ذلك، على ان ينشر قرار العزل او التعيين في النشرة وفي صحيفة يومية (المادة172).وأخيرا، تولت المواد(176)و(177)و(179)و(180) بيان ما تبقى من احكام التصفية. فألزمت المادة(176) المصفى، عند انتهاء اعمال التصفية، بإعداد تقرير ختامي وحسابات ختامية يرفق بها تقرير مراقب حسابات الشركة، وبدعوة الهيئة العامة لمناقشتها، والتصديق عليها، وبإرسال نسخة من محضر الاجتماع مع قراراته الى المسجل مرفقا به التقرير الختامي والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات. وبالمقابل، الزمت المادة(177) المسجل بإصدار قراره بشطب اسم الشركة من سجلاته، وبنشر القرار بالنشرة وصحيفة يومية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره في أي من الحالتين الاتيتين:
* اذا وجد ان التصفية تمت وفقا للقانون.
* اذا استغرقت إجراءات التصفية مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قرار بالتصفية وثبت للمسجل تعذر استكمال إجراءات التصفية.
في حين حظرت المادة(179) المطالبة بدين او حق على الشركة فور صدور قرار شطب اسمها، ولكن اذا ظهر دائن لم يستوف حقه ولم يكن المصفي على علم بذلك الحق، اجازت للدائن مطالبة أعضاء الشركة بما ال اليهم كل حسب أسهمه او حصته، خلال ثلاث سنوات من تاريخ شطب الشركة. بينما الزمت المادة(180) المصفي الاحتفاظ بسجلات الشركة مدة خمس سنوات من تاريخ شطبها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً