كيفية تقدير الخطورة الإجرامية
المؤلف : صلاح هادي صالح الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي

يكفل التشريع للقاضي عادة حرية تقدير ضمن نطاق معين ، ويتم ذلك بتخويل من قبل القاضي ، بحرية تحديد أثر واقعة اساسية كأن يخوله سلطة تقييم خطورة الشخص الماثل أمامه واختيار الجزاء المناسب لحالته ، ويهدف القاضي من وراء هذه السلطة تحقيق العدالة ، وهو في هذا لا يحل محل المشرع وإنما هو يطبق احكام القانون الأكثر ملاءمه في الدعوى المعروضه عليه(1) .

وهذا المبدأ هو مبدأ عام لاتختص به الخطورة الإجرامية فقط وإنما اقتضته الضرورات العملية التي تقضي بوجوب مواءمة العقوبة للظروف والملابسات التي تحيط بالمجرم والجريمة ، فكان لابد من اعطاء القاضي هامشاً من الحرية التي يتمكن بها من الموازنه بين ظروف الجريمة والمجرم ، وبين العقوبة الواجب فرضها هنا .

ولكن السؤال الذي يطرح في حالة الخطورة الإجرامية هو : كيف يمكن للقاضي الجنائي الوصول الى الخطورة الإجرامية التي هي كامنة في داخل النفس البشرية للمجرم ؟ لقد اهتمت المؤتمرات الدولية والحلقات العلمية بهذا الموضوع ، حيث أيدت التقارير والأبحاث واوراق العمل المقدمة الى هذه المؤتمرات موضوع مساعدة القاضي في التعرف على الاتجاهات المختلفة للمجرم واختيار التدابير الملائمة لشخصية المجرم المعروضة عليه(2) .

وقد أجمعت هذه المؤتمرات على أن هناك حاجة الى الخبرة في القضاء الجنائي مثلما تدعو اليها في القضاء المدني وضرورة اعداد خبراء في المسائل الجنائية ، أمر يفرضه التطور وينشده(3) . وعلى هذا الاساس ولأجل أن تتضح التصورات القضائية للخطورة يتعين على القاضي أن يلم بدراسة الوسائل اللازمه لتقييم الحالات التي تشوبها الخطورة الإجرامية وينبغي أن تعتمد سبل التقييم هذه على عدد من الوسائل منها التخصص النوعي وتتبع القاضي المستمر واطلاعه على كل ما يستجد من الاراء الفقهية الحديثة في مجال تخصصه ورجوعه للقرارات القضائية ، وكذلك يجب الوقوف على اراء الاخصائيين الاكفاء المساعدين للقاضي الجنائي من الأطباء والنفسانين والباحثين الاجتماعيين وغيرهم من الفنيين الذين يقدمون المساعدة له في مهمته والذين يعتبرون خبراء في هذا المجال(4) .

وهذا كله من شأنه مساعدة القاضي عند ممارسته لسلطته التقديرية في إطار البحث عن وجود الخطورة الإجرامية ، إلا أن ذلك كله قد ادى الى اثارة بعض التساؤلات المتعلقة بضرورة إنشاء نظام قضائي خاص بفحص الشخصية خاصة وفي ظل ذلك الكم من المساعدة التي تحتاجها لأجل الوقوف على وجود الخطورة الإجرامية من عدمه في شخصية الجاني ، إلا أن الاراء لم تتفق حول الكيفية التي يمكن بها للقاضي ومن خلال هذا النظام الجنائي الخاص أن يصل الى الخطورة الإجرامية ، وهل أن ذلك يتم من خلال :-
إدخال المتخصصين في تشكيل المحكمة .
أو افراد محاكم خاصة للدفاع الاجتماعي .
أو تقسيم الدعوى الجنائية الى مرحلتين .

إما بالنسبة للمقترح الخاص بأدخال المتخصصين في تشكيل المحكمة ، فهو ينطلق من حيث أن دراسة شخصية المجرم تحتاج الى جهود فنية مختلفة والى وقت قد يطول مما اثار الجدل حول قدرة النظام القضائي الجنائي التقليدي على الوفاء بمتطلبات هذه الدراسة(5) .

ومن جانب آخر فان هناك شبه اجماع بين فقهاء القانون ومطالبة عدد كبير من المؤتمرات الدولية بضرورة تزويد القاضي الجنائي بالمعلومات المتعلقة بالعلوم الانسانية حتى يستطيع اختيار التدبير الاكثر ملاءمه لشخصية المتهم ، وحتى يمكنه اعطاء حقه في اعادة التكيف الاجتماعي(6) .

وفي هذه الحالة فأن للقاضي أن يوقع الجزاء الذي يراه مناسباً ، وهو في كل الأحوال غير ملزم بان يأخذ برأي ، فله أن يأخذ برأي معين وان يطرح رأياً آخر وله أن يعيد التقرير للخبير لاستكمال ماظهر له فيه من نقص وارتباك ، كما له أن يستدعي الخبير لمناقشته بصدد بعض النقاط التي تضمنها تقريره(7) .

فللقاضي مثلاً أن يطلب من الخبير النفساني – فيما عدا النواحي المتعلقة بتوجيه الأتهام – تشخيصاً لدرجة الخطورة ، وهذا التشخيص بالنسبة للحكم بمدى الخطورة هو اتجاه نحو المستقبل لمعرفة ما اذا كانت توجد عناصر إجرامية متأصلة نشطة تنبئ عن تكرار الجريمة في المستقبل وقد يرفض احالة المتهم على اولي الخبرة لا معقباً عليه فيما اقره(8) .

إما بالنسبة للمقترح الثاني والمتعلق بافراد محاكم خاصة للدفاع الاجتماعي فهو يقضي تعديل النظام القضائي تعديلاً جذرياً ، بحيث تصبح المحاكم التي تقرر طبيعة التدبير المتخذ حيال المتهم ومدته مشكلة بطريقة تختلف عن تشكيل المحاكم العادية ، وبحيث يدخل في تشكيل هذه المحكمة متخصصون في العلوم النفسية والاجتماعية وعلم الأجرام(9) .

وهنا يكتفي البعض(10) بأن يدخل في تشكيل المحكمة المختصه بنظر الدعوى متخصصون في العلوم النفسية والاجتماعية وعلم الأجرام ، حتى تستطيع المحكمة تقدير الظروف الشخصية للمتهم ، وان كان هذا الرأي يشوبه التخوف من طغيان رأي الأخصائيين على رأي رجال القانون ، في حين يرى البعض الآخر انه يمكن الاكتفاء بأن يكون رأي المتخصصين من غير رجال القانون استشارياً فقط ، لأن القاضي هو سيد الجزاء ، وهو مايستلزم استمرار القاضي في ممارسة عمله الجنائي مع ضرورة المامه بمعطيات العلوم الانسانية ، فقد أصبحت مهمته خطيرة ، باعتباره المرجع الأخير في إثبات الواقعة ونسبتها الى صاحبها ، وفي تقدير الخطورة الإجرامية ، وبالتالي اختيار العقوبة أو التدبير الملائم ، سواء كان ذلك بناء على فحوص قدمت له أو بناء على جهده وعلمه الشخصي(11).

وهناك اتجاه ثالث بالنسبة الى الكيفية التي يتم بها كشف القاضي عن الخطورة الإجرامية للشخص ، وهي تقسيم الدعوى الجنائية الى مرحلتين ، وهو الاتجاه الذي تتبناه الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي ، وتؤيده المؤتمرات الدوليه وذلك من خلال اجراءات دعوى الدفاع الاجتماعي الى مرحلتين هما : (12)

وهي مرحلة تتعلق بالجريمة من حيث وقوع الفعل ووضعه القانوني واسناده الى شخص معين ، أي تتعلق بأثبات الفعل .

إما المرحلة الثانية فتتعلق بدراسة شخصية المتهم واختيار ما يناسبه من جزاء أو تدبير ، أي تتعلق بالتعرف بعمق على شخصية الفاعل ، وعلى هذا النحو ، لايكون هناك ما يدعو الى الخوض في شخصية المتهم إلا بعد أن يكون قد اتضح موقفه من الجريمة المنسوبة اليه وان يعهد بالحكم في كلتا الحالتين الى السلطة القضائية (13) .

وقد أعترض على هذا النظام باعتراضات عدة تدور إما حول : التنظيم القضائي الحالي واما القواعد الاجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام واما بتداخل المرحلتين معاً . وقد تركزت هذه الاعتراضات في أن هذا النظام يؤدي اذا ما طبق الى تأخير الفصل في الدعاوى ، وان هذا التأخير سيزداد اذا اجيز الطعن في الحكم الصادر في كل مرحلة من المرحلتين ، علاوة أن هاتين المرحلتين متداخلتين ومن المتعذر الفصل بينهما فصلاً كاملاً ، فقد يحتاج القاضي الى فحص شخصية المتهم لتقدير ما اذا كانت ذات خطورة إجرامية ، ويقابل ذلك أن فحص الشخصية فور ارتكاب الجريمة وفي ضوئها يتيح معرفتها معرفة اعمق (14) .

وبصدد ممارسة القاضي لسلطته التقديرية في تحديد الخطورة الإجرامية يمكن القول:-
بأن : الخطورة الإجرامية هي من الوقائع القانونية ، وقد يكتنفها بعض الغموض والصعوبات عند التدليل عليها ، لاسيما اذا كانت تلك الحالة لم ترتد بعد ثوب الجريمة ، وذلك عندما تكون كامنة بنفس الجاني ، ولم تلوح امارات تلك الحاله بقرب وقوع الجريمة ، والمشكلة التي تواجه القضاء هنا هي مدى مقدرته على كشف الحالات الخطرة (15) . فالقاضي حينما يواجه الواقعة القانونية كفعل مادي عليه أن يتحرى أفضل الوسائل لوزن وتقييم الخطورة المتمثله بهذا الفعل ، كيما يتمكن من تحديد الجزاء المناسب في ضوء التوجيهات التي حددهـا المشرع .

فالقاضـي يستطيع اعمال سلطته التقديرية من اجل الوصول الى ما اذا كانت الخطورة الإجرامية موجوده من عدمه ، عن طريق الأطر التي حددها المشرع والتي من خلالها تدور سلطته التقديرية . ومن الملاحظ أن المشرع لا يترك القاضي يتمتع بحرية مطلقة في استعمال سلطته التقديرية ، بل يمارس نوعاً من الرقابة القضائية عن طريق محكمة التمييز تكفل الحفاظ على الممارسة السليمة لهذه السلطة عن طريق الزام القاضي بتسبيب أحكامه ، والا تعرض حكمه للنقض . ومن ثم فأن السلطة التقديرية للقاضي تبقى تدور داخل تلك الحدود التي بينها المشرع له ، من دون أن يكون بأمكانه تخطيها.

والامثله على ذلك في القوانين كثيرة منها ما نصت عليه المادة (203) من قانون العقوبات الإيطالي، التي عرفت الشخص ذا الخطورة الإجرامية بأنه (من ارتكب فعلاً يعد جريمة إذا كان محتملاً أن يرتكب أفعالاً تالية ينص عليها القانون كجرائم)، وقد أخذت المادة (133) من القانون نفسه على عاتقها بيان كيفية تمكن القاضي من الحكم باحتمال أن يرتكب الشخص الجريمة، على انه قد لا تبدو مهمة القاضي بهذه السهولة في بعض الحالات خاصة فيما يتعلق بتقييم وقياس درجة الخطورة المستقبلية، ومن اجل أن يمارس قاضي الموضوع هذه المهمة على الوجه المطلوب ، فأن هذا يستدعي (كما سبق وبينا) اعداد قاضي متخصص ذي كفاءة تمكنه من القيام بهذه المهمة بحيث يستطيع أن يلجأ الى الخبراء في الحالات التي تستدعي ذلك ، ثم يتفهم نتيجة اعمالهم ويمحص التقارير القديمة من قبلهم ويزنها بميزان سليم ، إلا أن هذه الصعوبات يجب أن لاتبلغ درجة الاستحالة ، حيث انه اذا كانت الخبرة العامة للقاضي لا تكفي لتقييم خطورة المتهم فله أن يلجأ الى الخبراء الفنين ، ومن حقه أيضاً أن يرجع الى البحوث الاجتماعية والنفسية لشخصية إجرامية قريبة التماثل من تلك الشخصية وبهذا يمكن تحديد هذه الخطورة بشكل علمي دقيق يكفل ايضاح دقائق هذه الشخصية ومعالمها .

وعلى منوال السياق السابق فقد اوضحت المادة (133) من قانون العقوبات الايطالي ، أن هناك امارات ودلائل يمكن للقاضي أن يأخذها بعين اعتباره عند تقدير وجود الخطورة الإجرامية ، هذه الامارات والدلائل هي إما أن تكون متعلقة بالفعل المرتكب ، أي تستخلص من الجريمة نفسها ، أو بشخص مرتكبه ، من خلال الوقوف على شخصية الفاعل وتفصيلاتها ، فالقاضي يستطيع من خلال الاستدلال بجسامة الجريمة المستخلصة من :-

الطبيعة والنوع والوسائل والموضوع والوقت والمكان ومن كل طريقة بالنسبة للفعل.
من جسامة الضرر والخطر المسبب على شخص المتضرر من الجريمة .
ومن شدة القصد ودرجة الخطأ .
وكذلك يأخذ القاضي بنظر الاعتبار أيضاً ، الأهلية الجنائية للمحكوم عليه والمستخلصه مــن:-
الأسباب الدافعة للجريمة وأخلاق المجرم .
السوابق الجنائية والقضائية ، وبشكل عام سلوك وحياة المجرم السابقة على ارتكاب الجريمة .
السلوك اثناء ارتكاب الجريمة والسلوك اللاحق عليها .
ظروف الحياة الشخصية والعائلية والاجتماعية .

فمن بين تلك الامارات ، يمكن للقاضي استعمال سلطته التقديرية ، ومن خلال ماسبق في تحديد الخطورة الإجرامية الكامنه في نفس المجرم .

هذا وقد أخذ قانون العقوبات العراقي في المادة (103) منه بمبدأ مماثل نص على بيان الحدود التي ترسم للقاضي صلاحيته وسلطته التقديرية في تقدير وجود الخطورة الإجرامية ، فنص الشطر الثاني في المادة المذكورة على (… وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع اذا تبين من احواله وماضيه وسلوكه وظروف الجريمة وبواعثها ، أن هناك إحتمالاً جدياً لاقدامه على اقتراف جريمة أخرى) .

فالمشرع قد أعطى القاضي هنا سلطة تقديرية واسعة في التحقق من مدى وجود الخطورة الإجرامية ، وذلك عن طريق الوقوف على احوال المجرم وماضيه وسلوكه وظروف الجريمة التي ارتكبها ، والبواعث التي دفعته الى ارتكاب الجريمة ، ويستطيع القاضي من خلال كل ذلك الوقوف على مدى تحقق وجود الخطورة الإجرامية من عدمه في شخصية المجرم .
_______________
1- د- الخطورة الإجرامية – دراسة مقارنة -، الطبعة الأولى، دار الرسالة، بغداد، 1980 ، ص 184 .
2- د- سمير الجنزوري ، تقرير حول نظام القضاء الجنائي في الدول العربية ، مقدم الى المؤتمر العربي الثامن للدفاع الأجتماعي ، الرباط 1977 ، المجلة العربية للدفاع الأجتماعي ، العدد السابع ، مارس 1978 ، ص 126 .
3- د- رمضان السيد الألفي، نظرية الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1966، ص 156 .
4- د- محمد شلال حبيب ، الخطورة الإجرامية – دراسة مقارنة -، الطبعة الأولى، دار الرسالة، بغداد، 1980، ص 186
5- المرجع نفسه ، ص 325 .
6- لاشك أن تخصص القاضي الجنائي واعداده لكي يمارس هذا العمل أمر ضروري مرتبط تماماً بتطبيق نظام فحص الشخصية .
انظر في ذلك : د- سمير الجنزوري ، تقرير حول النظام القضائي الجنائي في الدول العربية ، المرجع السابق ، ص 127 .
7- قضت محكمة التمييز في العراق بقرارها رقم (3004/جنايات/72) في (9/5/1973) بأنه ليس للمحكمة أن تهمل التقرير الطبي بحجة وجود غموض فيه بل عليها أن تدعو الطبيب وتطلب منه إيضاح ما تراه غامضاً في تقريره ، النشرة القضائية ، العدد الثاني ، السنة الرابعة ، ص 398.
8- د- محمد شلال حبيب ، الخطورة الإجرامية ، المرجع السابق ، ص 199 .
هذا وقد تضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النص على هذا المبدأ في المواد (69 ، 70 ، 71) حيث ترك المشرع للقاضي سواء أكان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم حرية الاستعانة بخبير من عدمه ، وكذلك المادة (65) من القانون نفسه ، والتي تنص على أنه ((يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي التحقيق والمحكمة أن يهملا الوثيقة اذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث ، ويحيلاه الى الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الشعاعية المختبرية أو بأية وسيلة فنية أخرى)))
9- د- محمد عبد الله الشلتاوي ، موقف الشرائع الحديثة من الخطورة الإجرامية ، ص 896 ، أشار اليه د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 157 .
10- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 157 .
د- محمد نيازي حتاته، الدفاع الاجتماعي – السياسة الجنائية المعاصرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي – الطبعة الثانية، مكتبة وهبة، 1984، ص 128 .
11- د- سمير الجنزوري، تقرير حول نظام القضاء في الدول العربية، مقدم الى المؤتمر العربي الثامن للدفاع الأجتماعي، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، العدد السابع، الرباط، مارس 1978، ص 128 .
12- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 158 .
13- د- محمد نيازي حتاته ، المرجع السابق ، ص 327 .
14- انظر : د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 160 .
وكذلك د- محمد ابراهيم زيد ، دعوى التدابير الاحترازية ، المجلة الجنائية القومية ، العدد الاول ، المجلد الحادي عشر ، مارس 1968 ص 62 وما بعدها .
15- يعتبر (لابريتيه) أول من أثار مسألة مراعاة الخطورة الإجرامية في المجال القضائي وذلك في بحثه الموسوم ( شرعية الرجوع الى نتائج تحليل المواد المخدرة ) والذي قدمه الى مؤتمر لوزان المنعقد في سنة (1948) .
د- محمد شلال حبيب ، المرجع السابق ، ص 185 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت