النقل والندب والإعارة في الجهات الحكومية
نظم المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية الاحكام والقواعد الخاصة بالنقل والندب والإعارة بالنسبة للجهات الحكومية وذلك في المواد «31، 32، 33، 34» وذلك وفق القواعد والأحكام التي يصفها مجلس الخدمة المدنية وفقا للاختصاصات المحددة بالمادة «4» من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
وفيما يتعلق بإجراءات النقل فان المادة 3 من نظام الخدمة المدنية على التالي: يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية الى وظيفة من ذات درجة وظيفته وفي ذات المجموعة الوظيفية ومن جهة حكومية الى جهة حكومية اخرى بشرط ان يكون النقل الى وظيفة شاغرة من ذات درجة وظيفته وفي ذات المجموعة الوظيفية.
ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنقول اليها بعد موافقة ذات الجهة في الجهة الحكومية المنقول منها.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد واحكام وشروط النقل بين الجهات الحكومية التي يتفق او يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات وانه وفق ما تضمنته هذه المادة من احكام فانه يتبين لنا التالي:
ان النقل قد يكون داخليا بذات الجهة الحكومية شريطة التقيد بالتالي:
ان يكون النقل الى وظيفة من ذات درجة الموظف وفي ذات المجموعة بمعنى ان تكون الوظيفة تتفق مع طبيعة مؤهلة فني او اداري حسب نوع الوظيفة المنقول اليها وان يكون الى احد الوظائف التي ينتمي اليها الموظف كونها من الوظائف العامة او الفنية المساعدة والمعاونة.
كما يجوز ان يكون النقل من جهة حكومية الى جهة حكومية اخرى على ان يتم ذلك النقل وفق الشروط التالية.
ان يتم النقل الى وظيفة شاغرة وان تكون من ذات وظيفته التي يشغلها وايضا من ذات المجموعة الوظيفة الخاصة به ، هل هي من مجموعة الوظائف العامة او الفئة المساعدة او المعاونة.
ان يصدر قرار النقل من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول اليها.
موافقة السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول منها.
ان يتم النقل وفق الشروط المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن النقل بين الجهات الحكومية سنعرض لهذه الشروط لاحقا.
ملاحظة ان النقل هنا جواز، سواء للجهة المنقول اليها او المنقول منها فالنقل ليس وجوبيا فيشترك في هذه الحالة ، موافقة الجهتين وفي حالة عدم موافقة اي منهما فلا يتم اجراء النقل في هذه الحالة .
اما فيما يخص الاجراءات الخاصة بالندب فلقد نظمته المادة «32» من نظام الخدمة المدنية حيث نصت على التالي:
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف كل او بعض الوقت مؤقتا بأعباء وظيفة اخرى من ذات درجة وظيفته او وظيفة تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية التي يعمل بها او في جهة حكومية اخرى ويجوز ان يكون الندب بالإضافة الى عمله الاصلي.
وتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد حتى اربع سنوات ويكون الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنتدب اليها بعد موافقة ذات السلطة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط الندب بين الجهات الحكومية التي يتفق او يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.
ومن خلال الاطلاع على المادة المذكورة نتلخص الى التالي:
ان الندب يكون جوازيا نقل من الجهتين الحكومتين ومن ثم فانه يشترط موافقة كل السلطة المختصة بالتعين بالجهتين.
ان الندب قد يكون جزئيا لأداء بعض المهام بالإضافة الى عمله الاصلي، وقد يكون الندب كليا الى الوظيفة المنتدب اليها.
قد يكون الندب داخليا في ذات الجهة الحكومية بعض الوقت للقيام مؤقتا ببعض المهام.
يشترط للندب ان يكون الى وظيفة اخرى من ذات درجة وظيفته او وظيفة اخرى تعلوها مباشرة بمعنى ان تكون الوظيفة المنتدب اليها مساوية لوظيفته التي يؤديها مثل «مراقب وينتدب الى وظيفة مراقب وهكذا بينما لا يجوز الندب الى وظيفة رئيس قسم لأنها لا تعادل وظيفته مراقب بينما يجوز الندب لوظيفة قيد ادارة، وهى التي تعلو وظيفة مراقب مباشرة وأيضا يجوز ندب رئيس القسم للقيام بأعباء وظيفة مدير ادارة لكونها لا تعلو وظيفة رئيس قسم مباشرة حيث يوجد مسمى مراقب بينهما.
ان يتم الندب حسب الشروط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لقواعد وأحكام وشروط الندب بين الجهات الحكومية . نعرض له لاحقا.
ولعل ما ينبغي التنويه اليه هنا ان المادة 3 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط وشغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات و المؤسسات العامة التي تسرى بشأنها احكام وقانون نظام الخدمة المدنية . قد نصت في الفقرتين «2» بالنسبة لإسناد الوظائف الاشرافية على التالي:
ان يكون اسناد الوظائف الاشرافية بالندب لمدة سنة على الاقل قبل التبييت.
ان يكون الموظف قد امضى في ذات الجهة الحكومية او الهيئة او المؤسسات العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الاقل قبل ندبه لأي من الوظائف الاشرافية.
اما فيما يتعلق بالإعارة، فلقد نصت كل من المادتين 33، 34 الاحكام الخاصة بالإعارة حيث نصت المادة 33 من مرسوم نظام الخدمة المدنية على التالي يجوز اعارة الموظف بعد موافقته الى الجهات التالية:
الهيئات والمؤسسات العامة
– الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام.
– الشركات التي تساهم فيها الدولة.
– الحكومات والهيئات العربية او الاجنبية او الدولية.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية اضافة جهات اخرى الى تلك الجهات.
ولا تكون الاعارة الا وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدينة.
ولعل اول ما يتلاحظ من نص المادة المذكورة التالي:
ان نص المادة 33 قد حدد على سبيل الحصر الجهات التي يجوز اعارة الموظف اليها وليس من بينها الوزارات الحكومية.
ان الاعارة جوازية وليست الزامية.
انه يشترط موافقة الموظف.
يجوز لمجلس الخدمة المدنية اضافة جهات اخرى الى الجهات التي يجوز الاعارة اليها.
كما تناولت المادة 34 وظيفة الموظف المعار حيث نصت على التالي: عند اعارة الموظف تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بطريقة التعيين اذا كانت الاعارة بدون مرتب ولمدة لا تقل عن سنة على ان تخلى عند عودته.
ويتضح من نص المادة 34 المذكورة انه عند اعارة الموظف من جهة عمله الى الجهات المحددة بالمادة 33 التالي:
انه بالأساس تبقى وظيفة الموظف المعار خالية.
انه استثناء يجوز شغل وظيفة الموظف المعار وفق الشروط التالية:
ان يكون شغل الوظيفة بصفة مؤقتة
ان يكون الشغل بطريقة التعيين ومؤدي ذلك عدم جواز شغلها بالندب.
ان تكون الاعارة بدون مرتب.
الا تقل مدة الاعارة عن سنة.
ان يتم اخلاء الوظيفة عند عودة الموظف المعار.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً