تعريف الزنى في الفقه والقانون الجنائي :

ونتناول فيه التعريف الفقهي والقانوني للزنى.

اولاً: التعريف الفقهي للزنى:

يعرف الزنى بأنه اتصال شخص متزوج – رجل أو امرأة – اتصالا جنسياً بغير زوجه(1). أو أنه ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع امرأة او رجل برضاهما حال قيام الزوجية فعلا أو حكماً(2). أي أنه خيانة العلاقة الزوجية(3). ويذهب جانب من الفقه إلى أن الزنى هو الوطء غير الشرعي المتعمد بين امرأة ورجل احدهما او كليهما مرتبط بعقد زواج صحيح فعلا أو حكماً وقت ارتكاب الزنى(4). فالزنى جريمة يمكن أن ترتكبها الزوجة إذا اتصلت جنسيا برجل غير زوجها كما يمكن أن يرتكبها الزوج إذا اتصل جنسيا بامرأة غير زوجته(5). وبذلك يكون الزنى جريمة موجهة ضد الزوجية وانتهاكا لحرمتها ولم ينظر اليه النظرة العامة التي نظرتها الشريعة الاسلامية التي عدته جريمة ماسة بكيان الجماعة وسلامتها(6).

ثانياً: التعريف القانوني للزنى:

للزنى معنى اصطلاحي خاص به من وجهة قانونية فهو لا يمثل كل الاحوال التي يطلق عليها هذا الاسم في الشريعة الاسلامية، بل هو قاصر على حالة زنى الشخص المتزوج حال قيام الزوجية فعلاً أو حكماً(7). وبذلك فأن فعل الزنى لا يشكل جريمة في نظر القانون ما لم يكن احد الطرفين متزوجاً. لم يضع قانون العقوبات العراقي النافذ تعريفا للزنى، وكذلك الحال في غلب قوانين العقوبات العربية والأجنبية(8). الا أن بعض قوانين العقوبات تناولته بالتعريف(9).

وأن المادة (377) (10) .عقوبات عراقي عاقبت الزوجة الزانية ومن زنى بها وكذلك الزوج إذا زنا في منزل الزوجية. أي أنها حصرت ارتكاب فعل الزنى بالمتزوجين فقط، كما هو الحال في قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 في المادة (274)(11) منه وما بعدها. وهذا يعني اباحة الفعل الجنسي لغير المتزوجين ممن بلغوا سن الرشد وارتكبوا الفعل باختيارهم، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأن (ثبوت مواقعة المتهم للمجنى عليها البالغة عشرين سنة وازالة بكارتها برضاها لا يقع تحت أي نص عقابي ويلزم الحكم ببرائته)(12). وقضت ايضاً بأنه (لا عقاب على من واقع أنثى تجاوزت الثامنة عشرة سنة برضاها دون أن يعدها بالزواج)(13). وبذلك يكون محل الحماية الجنائية في هذه الجريمة ليس حماية الفضيلة في ذاتها – كما في الشريعة الإسلامية- وانما المحافظة على حق كل من طرفي رابطة الزوجية وعدم الاخلال بعهد الزواج، فضلاً عن كفالة حرمة الزوجية وصيانة نظام الأسرة(14). وهناك قوانين عقوبات أخرى لا تشترط أن يكون الزواج ركنا في جريمة الزنى كقانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 (المادة /282/1) (15) منه، وقانون إقامة حد الزنى الليبي رقم 70 لسنة 1973 في المادة الأولى(16) منه، وقانون العقوبات القطري لسنة 1976 في المادة 211 منه. وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات القطري قد عاقب على مواقعة المرأة غير المتزوجة (المادة 212) (17) منه فهو لم يبح العلاقات الجنسية ولو تمت برضا الطرفين غير المتزوجين. ويتضح أن هذه القوانين اكثر اقتراباً من الشريعة الإسلامية(18).

___________________

1- ينظر، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص- دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة، 1978، ص456.

2- ينظر، د. عبد الخالق النواوي، جريمة الزنى في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص7.

3- ينظر، احمد محمود خليل، جريمة الزنى، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1982، ص8.

4- ينظر، عبد الحميد احمد شهاب، جريمة الزنى في قانون العقوبات العراقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1990، ص13.

5- ينظر، د. محمد احمد المشهداني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية، ط1، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، الاردن- عمان، 2001، ص167.

6- ينظر، د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي، العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانون. القسم الأول، ط3، دار الأنبار للطباعة والنشر، 1989، ص61.

7- ينظر د. سعد ابراهيم الأعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ط1، ج2، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد، 2002، ص15.

8- أن بعض القوانين الأجنبية قد ألغت العقاب على ارتكاب فعل الزنى كالقانون الإنكليزي والفرنسي. فالمشرع الفرنسي ألغى النصوص التي تعاقب على فعل الزنى عام 1975 وهو أخذ بتوصية أصدرها المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات الذي عقد في لاهاي سنة 1964. وكذلك التشريع الإنكليزي لا يعاقب على الزنى وأن كان فعل لا أخلاقي الا أنه لا يصل إلى جسامة الجريمة ويكفي فيه الطلاق يباشره المعتدى على حقوقه الزوجية أو تقضي له المحكمة به. ينظر، د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط8، مطبعة جامعة القاهرة، 1984، ص337. هامش رقم 2 .د. اكرم نشأت ابراهيم، السياسة الجنائية، دراسة مقارنة، ط2، شركة آب للطباعة الفنية المحدودة، بغداد، 1999، ص25.

9- عرف الزنى في قانون عقوبات البحرين لسنة 1976، في المادة (150) منه بأنه (الزنى هو دخول العضو الجنسي للذكر لأقل درجة سواء كان مصحوباً بإفراز المني أم لا) كما عرف قانون العقوبات القطري لسنة 1971 المواقعة في المادة (197) منه بأنه (تعتبر المواقعة قد تمت حال وقوع أي قدر من الايلاج).

10- نصت المادة (377) عقوبات عراقي على أنه (1. تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها… 2. ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنا في منزل الزوجية) .

11- نصت المادة (274) عقوبات مصري على أنه (المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس …).

12- القرار رقم 2065/جنايات /73 في 19/1/1974 . النشرة القضائية، ع1، س5، 1976، ص398.

13- القرار رقم 471/تمييزية /79 في 5/4/1979. مجموعة الأحكام العدلية، ع2، س10، 1979، ص204. وتجدر الاشارة إلى أن قانون الجرائم الإنكليزي لعام 1967 لم يجرم الاتصال الجنسي الشاذ (المثلي) في الخفاء إذا تم برضا الطرفين وكان كل منهما بلغ الحادية والعشرين من العمر. ينظر :

S. W. Stewart: A modern view of the criminal Law، London، 1965، p.16.

14- ينظر د. عبد الحميد الشواربي، جريمة الزنى في ضوء القضاء والفقه، دار المطبوعات الجديدة، الاسكندرية، 1985، ص25.

15- نصت المادة (282/1) عقوبات اردني على أنه (تعاقب المرأة الزانية برضاها وشريكها بالحبس …) .

16- نصت المادة الأولى من قانون إقامة حد الزنى الليبي على أنه (الزنا هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة).

17- نصت المادة (211) عقوبات قطري على أنه (كل امرأة زنت برضاها تعاقب بالحبس…). ونصت المادة (212) منه على أنه (كل من واقع امرأة غير متزوجة يعاقب بالحبس…).

18- بعض الدول تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على جريمة الزنى (الرجم حتى الموت) كما في دولة الإمارات العربية المتحدة. ينظر: التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2001. الموقع على الإنترنت

httn://www.amnesty-arabic.org/air2001/text/mde/uae.htm.

وتطبق أحكام هذه الشريعة على جريمة الزنى في دول غير عربية. ففي نيجيريا حكم على السيدة أمينة لوال –مسلمة-بالموت رجما بالحجارة في آذار 2002 لحملها بطفل من غير زوجها الشرعي واستأنفت السيدة أمينة الحكم ولم تحسم قضيتها حتى الآن. ينظر في التفاصيل الموقع على الإنترنت:

writ. news.findlaw.com/Amina/nigeria-documents-internet.

تعريف الزنى في الفقه الإسلامي :

قال تعالى في كتابه الكريم (ولا تقربوا الزنى أنه كان فاحشة وساء سبيلا)(1). ن الفقهاء المسلمين اختلفوا في وضع تعريف موحد للزنى، واختلاف الفقهاء في تعريف الزنى اختلافاً لفظيا في الأغلب(2). لأن جميع الفقهاء متفقون على تحريم الزنى وأنما الاختلاف في الجزئيات. فقد عرفه المالكية بأنه (الزنى الشامل للوطء(3)، تغييب حشفة آدمي في فرج آدمي دون شبهة حلية عمداً) (4). وعرفه الشافعية بأنه (وطء رجل من أهل دار الأسلام أمرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ولا شبهة ملك وهو عاقل بالغ مختار وعالم بالتحريم) (5). وقال الحنفية بأنه (اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار من دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام) (6). وعرفه الحنابلة بأنه (فعل الفاحشة في قبل أو دبر) (7). اما الشيعة الامامية فقد عرفوه بأنه (ايلاج الإنسان ذكره في فرج أمراة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبه ملك ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا) (8). وعرفه الشيعة الزيدية بأنه (الزنى وما في حكمه ايلاج فرج حي في فرج حي قبل أو دبر بلا شبهة) (9). أن فعل الزنى في الشريعة الاسلامية يعد من جرائم الحدود(10)، وهو عام شامل العلاقة الجنسية غير الشرعية سواء كان الزاني متزوجا أو غير متزوج. فكل اتصال جنسي بين رجل وامرأة بشروط خاصة هو زنى ويعاقب عليه بعقوبة الزنى(11). أي أن الزواج ليس ركناً في هذا الفعل. أما بالنسبة للعناق والتقبيل والمفاخذة أي الايلاج بين الفخذين والمباشرة خارج الفرج، كل هذه الأمور لا تعد زنى يستوجب الحد وأنما هي معاصي تستوجب التعزير(12).

_________________

[1] – سورة الاسراء /آية –32.

2- ينظر د. أحمد الكبيسي و د. محمد شلال حبيب، المختصر في الفقه الجنائي الإسلامي، ط1، بغداد، 1989،ص81.

3- الوطء: هو التحام أنثى وذكر بتمام الايلاج، بحيث يكون الذكر في الفرج كالميل في المكحلة . ينظر د. عبد الخالق النواوي، جريمة الزنى في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1973، ص31. د. احمد حافظ نور، جريمة الزنى في القانون المصري والمقارن، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1958، ص129، هامش رقم 1.

4- ينظر ابو عبدالله محمد الخرشي، شرح الخرشي على المختصر الجليل، ط2 ، ج8، مطبعة بولاق، مصر، 1317هـ ، ص75.

5- ينظر ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي، المهذب ، ج2، مطبعة دار أحياء الكتب العربية، مصر، بلا سنة طبع، ص266.

6- ينظر علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط1، ج7، مطبعة الجمالية، مصر، 1328هـ-1910م، ص33.

7- ينظر أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل، ج4، تعليق وتصحيح عبد اللطيف محمد موسى السبكي، المطبعة المصرية بالازهر، بلا سنة طبع ، ص250.

8- ينظر ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، شرائع الإسلام في الفقه الاسلامي الجعفري، ج1 و2، تحقيق العلامة محمد جواد مغنيه، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1295هـ ، ص149.

9- ينظر، احمد بن يحيى المرتضى الزيدي، البحر الزخار، ج5، ط1، مطبعة السنة المحمدية، مصر، 1949، ص139.

10- الحدود هي العقوبات المقررة لجرائم الحدود التي هي سبع جرائم، الزنى، القذف، الشرب، السرقة، الحرابة، الردة، البغي. وتسمى العقوبة المقررة لكل جريمة من هذه الجرائم حداً. ينظر، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، القسم العام، ط3، ج1، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 1963، ص634.

11- ينظر، احمد فتحي بهنسي، الجرائم في الفقه الاسلامي، دراسة فقهية مقارنة، ط2، الشركة العربية للطباعة والنشر، مطابع كوستا تسوماس وشركاؤه، القاهرة، 1962، ص92.

12- ينظر، د. عبد الخالق النواوي، جريمة الزنى في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص31.

تعريف المفاجأة بالزنى :

بينت المادة (409) عقوبات عراقي بأن المفاجأة بالزنى يمكن أن تتحقق عندما يتفاجأ الشخص بتلبس زوجته أو إحدى محارمه بالزنى وهي المفاجأة الحقيقية، كما يمكن أن تتحقق عند الوجود في فراش واحد مع الشريك وهي المفاجأة الحكمية. وتتحقق المفاجأة بالزنى بأجلى صورها حين يكون الزوج (أو المحرم) واثقاً كل الثقة من عفة زوجته (أو محرمه) ثم يضبطها متلبسة بالزنى(1)، أو في فراش واحد مع شريكها مما يثير غضب الزوج أو المحرم ويستفزه ويدفعه إلى ارتكاب الجريمة ثأراً لعرضه المنتهك وشرفه المهدور. وتعرف المفاجأة بالزنى بأنها الوقوف على جريمة الزنى أثناء ارتكابها بالفعل أو مشاهدة المرأة وشريكها في ظروف تخبر بذاتها وبصورة لا تثير شكاً بأن الزنى قد وقع قبل قليل أو كان سيقع عما قليل. أما عن وجود المرأة في فراش واحد مع عشيقها فالمراد به الخلوة المريبة بصرف النظر عن المكان، في البيت، في السيارة، في مكان منعزل(2). وأن قانون العقوبات العراقي قد ساوى بين التلبس بالزنى – المفاجأة الحقيقية- وبين الوجود في فراش واحد مع الشريك-المفاجأة الحكمية- من حيث الأثر المترتب في تخفيف العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة حال هذه المفاجأة. فإذا وجد الزوج أو المحرم رجل أجنبياً مع زوجته أو إحدى محارمه في وضع مريب فهذا كافٍ لكي تعد المفاجأة بالزنى متوفرة فيما إذا ارتكب الزوج أو المحرم جريمة القتل أو الإيذاء حال هذه المفاجأة “دون أن يثبت ان جرم الزنى قد وقع فعلاً بل وحتى لو ثبت فيما بعد أن الجرم لم يقترف مطلقاً”(3). يفهم مما تقدم أن المفاجأة بالزنى لا تتحقق الا إذا كان الزوج أو المحرم لا يتوقع أبداً خيانة زوجته أو إحدى محارمه. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً في العراق أن المتهم وهو خال البال يفاجأ بزوجته أو إحدى محارمه في فراش واحد مع عشيقها فيفقد صوابه ويرتكب الجريمة. ولا تتوفر مثل هذه الحالة إذا كان المتهم يعلم مسبقاً أن لأمه عشيقاً يتردد على شقتها وينام عندها بعض الليالي)(4). وقد يرتكب الزوج أو المحرم جريمته حال مفاجأته بزوجته أو إحدى محارمه وهي ترتكب فعل اللواط(5) مع عشيقها وليس فعل الزنى، فهل يمكن القول بشموله بأحكام المادة 409 عقوبات التي نصت على (… من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال تلبسها بالزنى أو وجودها في فراش واحد مع شريكها…). يمكن القول بأنه وأن كان قانون العقوبات العراقي لم يعاقب على فعل اللواط لذاته وأنما الحقه بجريمة الاغتصاب كما نصت على ذلك المادتان (393، 394) منه، لكن الأعراف السائدة في المجتمع تعد اللواط فعلاً شاذاً وأشد من فعل الزنى لأنه خلاف الطبيعة، ولما كان وجود المرأة في فراش واحد مع شريكها يكفي لتحقق حالة المفاجأة بالزنى، لذلك نعتقد أن المفاجأ باللواط يحكمه نص المادة 409 عقوبات، إذ أن الزوج أو المحرم يستفزه ويغضبه منظر الخيانة سواء كان وقاعاً أو لواطاً.

___________________

[1]- ينظر د. عوض محمد، جرائم الاشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1985، ص115.

2- ينظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، 1996، ص169.

3- ينظر المحامي محمد عطية راغب، الجرائم الجنسية في التشريع الجنائي المصري، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1957، ص145.

4- القرار رقم 23/موسعة ثانية/91 في 16/6/1991. اشار اليه علي محمد أبراهيم الكرباسي، الموسوعة العدلية، ع4، دار الحكمة للطباعة والنشر، مكتبة شركة التأمين الوطنية، 1992، ص8.

5- اللواط: هو جماع في دبر شخص ذكراً كان أم أنثى. ينظر د. وصفي محمد علي، الطب العدلي علماً وتطبيقاً، مطبعة المعارف، بغداد، 1966، ص215.

المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .