الحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات :

اولا / الحق في حرمة المسكن(1).

يعد الحق في حرمة المسكن من الحقوق الدستورية الأساسية اللازمة للشخص الطبيعي بصفته الإنسانية كأصل ، ويقصد به حظر اقتحام مسكن أحد الافراد او تفتيشه او انتهاك حرمته سواء أكان القائم بذلك سلطة عامة أم هيئة أم أي فرد إلا وفقا للضوابط والحالات والأوقات التي بينها القانون وتبعا للإجراءات التي يحددها(2). المسكن ينصرف إلى كل مكان يقيم فيه الشخص سواء عن طريق الملك ام الإيجار ام الهبة من المالك ، وسواء أكانت الإقامة دائمة ام مؤقتة ام عرضية ، فالحرمة مقررة لجميع المساكن ولا يخرج عن هذه الحماية سوى المحلات العامة والاندية والمكاتب الى غير ذلك(3). وقد أكدت المادة الثانية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق حيث جاء فيها (لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على سمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات ) ، وكرسته المادة السابعة عشر من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( 1. لا يجوز تعريض أي شخص على نحو غير قانوني او تعسفي ، لتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته 2. من حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او المساس ) . وتقرر القوانين عادة جزاءات جنائية عند انتهاك حرمة المسكن الا ان هذا لا يعني انها مطلقة و إنما ترد عليها قيود وتحدها حدود المصلحة العامة وتحاط هذه الحدود بضمانات تكفل عدم إساءة استخدامها لأي سبب(4).

ثانيا / الحق في سرية المراسلات .

يقصد به حق الإنسان في سرية الرسائل الصادرة عنه بمختلف أنواعها سواء أكانت خطابات أم طرود أم محادثات هاتفية ، فالقانون يحمي هذه المراسلات ومن ثم لا يجوز انتهاكها صيانة لهذا الحق . فالرسائل ايا كان نوعها تعد ترجمة عادية لأفكار شخصية او مسائل خاصة بحيث لا يجوز لغير من صاغها او من وجهت إليه الاطلاع عليها والا اعتبر ذلك اعتداء على حرمة المراسلات ، ومثل هذا الاعتداء يمس حرية الفكر التي يحميها القانون ، كما انه يعد اعتداء على حرية الملكية على اعتبار ان الخطاب مملوكا لصاحبه ولا يجوز التعدي عليه(5). وقد نصت المادة الثانية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق بالقول ( لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على سمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات ) ، وأكدته المادة السابعة عشرة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( 1. لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي او غير قانوني ، لتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته . 2. من حق كل شخص ان يحميه القانون مـن مثل هذا التدخل او المساس ) .

__________________

1- لهذا الحق اهمية لدى بعض الشعوب منها الشعب الانكليزي الذي يعبر عن مسكن الفرد بالقلعة ، وفي هذا الصدد يشير (وليم سمث) رئيس وزراء انكلترا (1759-1806 ) الى ان بيت اكثر الرجال فقرا يستطيع ان يتحدى جميع سلطات التاج ، فقد يكون هذا البيت هزيلا وقد يهتز سقفه وتعصف به الرياح وتتسرب اليه الامطار ، لكن ملك انكلترا لا يستطيع ان يدخله الا بأذن حسين جميل – مصدر سابق – ص101

2- رافع خضر – الحق في حرمة المسكن – رسالة دكتوراه – جامعة بغداد – كلية القانون – 1997 – ص32

3- محمد عبد العال السناري – مصدر سابق – ص59

4- رافع خضر – مصدر سابق – ص63

5- زين بدر فراج – مبادئ في القانون الدستوري – دار النهضة العربية – القاهرة – من دون سنة طبع – ص136 .

الحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات في القانون الأساسي العراقي لعام1925 :

1- الحق في حرمة المسكن : –

نص القانون الأساسي في المادة الثامنة منه على هذا الحق بالقول ( المساكن مصونة من التعرض ولا يجوز دخولها والتحري فيها الا في الاحوال والطرائق التي يعينها القانون) ، وبذلك كفل هذا النص للمساكن حرمتها ، لكن في بعض الاحيان قد يكون دخول المسكن ضرورياً للتفتيش او التحقيق او القبض على متهم او مشبوه مما يجعل هذا الحق خطراً على النظام العام ، لذلك عني القانون الاساسي بالنص على اجازة دخول المساكن وفقاً للاحكام التي تحددها القوانين موفقاً بذلك بين الحق في حرمة المسكن والمصلحه العامة .

2- الحق في سرية المراسلات: –

نصت المادة الخامسة عشرة على ان ( تكون جميع المراسلات البريدية والبرقية والتلفونية مكتومة ومصونة من كل مراقبة وتوقيف الا في الاحوال والطرائق التي يعينها القانون) ، وعليه ضمنت هذه المادة للمراسلات البريدية والبرقية والتلفونية السرية والتحرر من المراقبة والتوقيف ، ولم يسمح بالتجاوز عليها الا وفقاً للاحوال التي يحددها القانون . والملاحظ في هذا الشأن ، انه على الرغم من كفالة القانون الاساسي العراقي للحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات ، الا انه تعرض للانتهاك نتيجة صدور مراسيم عدة منها مرسوم الادارة العرفية رقم( 18) لسنة 1935 الذي خول قائد القوات العسكرية ان يتخذ بأعلان او بأوامر كتابية او شفوية تدابير كثيره منها تفتيش المنازل في أية ساعة من ساعات النهار او الليل والامـر بمراقبة الرسائل البريدية والتلغرافية والتلفونية ( المادة/14  الفقرة/2 و5 ) ومرسوم صيانة الامن العام وسلامة الدولة رقم (56) لسنة 1940 الذي خول وزير الداخلية صلاحية مراقبة الرسائل البريدية والبرقية والتلفونية ومنع او تقييد استعمالها وتفتيش المنازل ( المادة/5  الفقرة/1و8 ) كذلك مرسوم الطوارئ رقم (1 )لسنة 1956 الذي منح رئيس الوزراء بناء على قرار مجلس الوزراء حق إصدار البيانات والاعلانات والاوامر والقرارات بشأن مراقبة الرسائل البريدية والبرقية او منعها او تقييدها ( المادة/2  الفقرة/1 ) .

المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .