من العمليات الأساسية لتكوين الشركات هو اجراء الأكتتاب وسواء كان على النطاق العام ام الخاص ، وبذلك يعد من الخطوات الاساسية في قيام الكيان القانوني للشركة ، وعلى ذلك يتطلب الأكتتاب توافر الشروط التالية:
1. يتطلب الاكتتاب الى الأهلية لأنه عقد بين المكتتب والشركة الممثلة بوساطة المؤسسين وأن يكون رضاهم غير معيب بإكراه أو غلط أو تغرير نشاء عنه غبنا فاحشا وأن لا يكون السبب والمحل إضافة على ذلك مخالفين للنظام العام والآداب العامة(1). وهذا شرط طبيعي للتصرفات القانونية وخصوصاً في المجال التجاري.
2. التزام المكتتب يجب ان يكون منجزا أي لا معلق على شرط ولا مضاف الى اجل . والا كان الاكتتاب باطلا ، وان كان جانب من الفقه يرى ان وجود الشرط هو امر فيه شيء من التضييق على المكتتب والأفضل ان يبقى الأكتتاب صحيحا ويلغى الشرط (2).
3.أن يكون الاكتتاب جدياً أي أن الغرض من الاكتتاب هو شراء اسهم الشركة والمساهمة فيها ودون الخداع باكتمال الاكتتاب براس المال(3). أي ان لا يكون بواسطة اشخاص مسخرين لانجاز عملية الأكتتاب ، مع ان البعض يحد من صفة المشاركة للأشخاص الذين تكون نيتهم قاصرة على توظيف اموالهم فقط ومع ذلك فالقانون يقر الحقوق لكل مساهم في الشركة وبنسبة مشاركته(4).
4_أن يكون الاكتتاب ناجحا ونقصد بهذا الشرط أن القانون العراقي وضع فترة ونسبة معينة من الأسهم يجب أن تتم ليعتبر الاكتتاب ناجحاً .
ففي المادة (42)من قانون الشركات العراقي رقم( 21 لسنة 1997) الفترة التي وضعها القانون هي لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوماً. وعند انتهاء هذهِ الفترة ولم يبلغ الاكتتاب مع ما اكتتب به المؤسسون (75%) من رأس المال الاسمي يجب تمديد هذهِ المدة الجديدة ستين يوماً. وان لم يتم خلال هذهِ الفترة الاكتتاب بنسبة (75%)وجب على المسجل تخفيض رأس المال بعد موافقة الجهة القطاعية( لم يعد للجهة القطاعية دور بعد صدور تعديل رقم 64 لسنة 2004 لصادر عن سلطة الاحتلال). لتصبح قيمة الأسهم المكتتب بها بما يساوي الـ (75%) مع ذلك يجب مراعاة إحكام المادة (32) من هذا القانون ويضل الأمر بعد ذلك للجهة القطاعية المختلفة في حالة تخفيض راس المال لعدم كفاية رأس المال الاسمي لتحقيق نشاط الشركة ، وبذلك وجب الرجوع عن التأسيس .
وبمقارنة المادة (4 ) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 بما جاء في التعديل الصادر عن سلطة الاحتلال حيث ينص في البند (8) من الأمر((عند الموافقه على أي طلب فان على مسجل الشركات ان يصدر بدون تأخير الى الشركة المقدمة للطلب اجازة التسجيل تحمل اسم الكيان التجاري وختم مسجل الشركات الرسمي مع رقم الهوية الدائم ، ووفقا للمادة (21) فقرة اولا: بند (2) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل . ومن ذلك يتبين انه لا أختلاف جوهري في هذه المادة حيث يقرر صدور التاسيس بعد اتمام عملية الأكتتاب ويؤكد ذلك ايضا ما جاء به امر التعديل رقم 64 لسنة 2004 حيث ينص في ثالثا على انه(( اذا كان الطلب لغرض تأسيس شركة مساهمة فيضاف لما تقدم وثيقة الأكتتاب موقعة من قبل المؤسسين ودراسة الجدوى الأقتصادية والفنية )) نرى مما تقدم أن المشرع العراقي أعطى المرونة الكافية للمؤسسين في إنجاح عملية الاكتتاب على خلاف بعض التشريعات كما في القانون المصري رقم (159)لسنة 1981 فانه يشترط وفقاً لنص المادة (32/2) (( أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل … )) ويعني تغطية كل الأسهم المطروحة للاكتتاب وعدم تغطية كل الأسهم يعني أن المشروع لم يلاق الرغبة لدى الجمهور(5). ومعنى راس المال المصدر هو المال الذي يتم الأكتتاب فيه عند التاسيس اما راس المال المرخص هو راس المال الذي يمكن زيادته من غير تعديل رأس المال المصدر.
_______________________
1- ينظر،د عباس مرزوك، الأكتتاب في رأسمال الشركة المساهمة دراسة قانونية وعملية وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 المعدل، رسالة ماجستير مقدمة لكلية القانون بغداد،1990،ص156 .ينظر ،د مرتضى نصر الله ، الشركات التجارية ، مصدر سابق ، ص140
2- أبو زيد رضوان ،شركات المساهمة والقطاع العام ، مصدر سابق ، ص69.
3- لطيف جبر كوماني، الوجيز في شرح قانون الشركات الاردني، مصدر سابق ص13.
4- د.احمد ابراهيم البسام، الشركات التجارية في القانون العراقي، مطبعة العاني ، ط2، 1967،ص137.
5- أبو زيد رضوان ، شركات المساهمة والقطاع العام ، مصدر سابق ، ص68.
المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص81-84.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً