الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الأمة تشـــــريعــات وضـــوابط
تعيش الكويت حاليًا أجواء الانتخابات البرلمانية الخاصة بمجلس الأمة لعام 2012. ويصحب فعاليات هذه الانتخابات العديد من الإجراءات الخاصة بالمرشحين والعملية الانتخابية بصفة عامة. ولعل من أهم الأمور التي نلقي عليها الظلال هنا هي التشريعات الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية للمرشحين. ومن هناـ فإننا نعرض في هذا السياق إلى القانون 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته والذي يتضمن الأحكام الخاصة بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية وخاصة تلك الأحكام الواردة بالمادتين 31 مكرر و31 مكرر «أ» باعتبار أنهما المنظمتان لعملية الدعاية.
ولقد نصت المادة 31 مكرر على التالي: «يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شئ من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها. وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو إعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين وتقوم وزارة الداخلية بعد قفل باب الترشيح بوضع لوحات إعلانية في مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة مدونة بها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة ترتيبًا حسب حروف الهجاء وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فورًا على نفقة المخالف.
وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الأفراح بعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدّده وزارة الداخلية، يردّ له بعد الانتهاء من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها».
كما نصت المادة 31 مكرر «أ» على التالي: «مع مراعاة أحكام المادة السابقة تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصًا بإقامة مقرّين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية والدعوة إليها وذلك اعتبارًا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار.
وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أي مقار انتخابية تقام بالمخالفة لذلك فورًا على نفقة المخالف.
وتلزم وزارتي الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة لها على أن تقدم لهما اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بأعمالها».
ويلاحظ- من خلال ما تبيّنه المادتان- أن القانون قد وضّح الشروط والضوابط الخاصة بالدعاية لانتخابات مجلس الأمة وأنه يتعين الالتزام بها. دون ما عداها من أي مظاهر دعائية أخرى.
وإلا فإنه في حالة المخالفة فسوف تناله العقوبة المنصوص عليها وهي العقوبة المالية التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار.
ومن هنا ـ فإننا ننوّه إلى عدة محاذير يجب أن يتم التنبيه إليها وهي تتمثل في التالي:
1- عدم استعمال وسائل النقل من السيارات أو ما عداها بصفة عامة في القيام بالدعاية الانتخابية سواء من خلال اللافتات الدعائية المكتوبة أو الصور الخاصة بالمرشح.
2- أنه يحظر إقامة أي أكشاك أو مباني أو منشآت مؤقتة خارج حدود المقرّ الانتخابي للمرشح.
3- أن المقار الانتخابية مخصصة فقط للندوات الانتخابية والدعوة إليها.
4- أنه في حالة وجود أي مخالفات فإن كلا من البلدية ووزارة الداخلية سوف تقوم بإزالتها على نفقة المخالف.
5- أن المخالفات تشمل أي إعلانات سواء قبل أو أثناء أو بعد العملية الانتخابية سواء التهنئة أو الشكر أو الدلالة على موقع المقرّ أو عقد أي اجتماعات للتشاور.
ويلاحظ- في هذا الشأن- أن هاتين المادتين اللتين صدرتا وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2008م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد انتهج نهجًا حازمًا ومتشدّدًا ضدّ وسائل الدعاية التي تخالف أحكامه وفرض عقوبات مغلظة لضبط إيقاع عملية الدعاية وحصرها في المقارّ الانتخابية نظرًا لما لوحظ في الانتخابات السابقة من الطرق العشوائية وغير المنظمة بالنسبة لعملية تركيب وإقامة إعلانات والمقارّ بطريقة قد أثرت بشكل مباشر على المرافق العامة والإضرار بها، إضافة إلى تأثيرها على حركة المرور وحجب الرؤيا وما نتج عنها من خسائر كبيرة، إضافة إلى تكدّس الساحات والأماكن العامة بالإعلانات التي يتركها أصحابها مما يشكل عبئًا كبيرًا على الجهات المتخصصة بالدولة وبالتالي تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء هذه الإزالة، ومن ثم فإن تقنين عملية الدعاية الانتخابية بهذا الشكل كان له مردود ايجابي على المظهر العام.
إلا أننا يجب أن نلفت الانتباه إلى ضرورة توخّي الحذر في ممارسة أي أعمال دعائية مخالفة لما أصدره القانون رقم 35 لسنة 1962م لأنه من المؤكد أن العقوبة المالية التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار سوف تكون في انتظار المخالف.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً