الطعن في القرار الإداري قضائياً والتظلم منه
س: فى حال صدور اى قرار فى حق الموظف مثل صدور قرار بتوقيع عقوبة تأديبية ضده أو قرار ترقية أو قرار إنهاء خدمة ، هل يجوز التظلم والطعن من هذه القرارات وغيرها ؟
ج- صدر المرسوم بالقانون رقم 20 / 1981م بتاريخ 17 / 2 / 1981 المعدل بالقانون رقـم 61 / 82 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات إدارية تختص بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون التوظف مثل المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم والقرارات الخاصة بالترقية أو بإنهاء الخدمة أو بتوقيع جزاء تأديبى وغير ذلك.
س: هل يجوز للموظف ان يرفع دعوى قضائية من القرارات سالفة الذكر دون التظلم الى الجهة الذى يعمل بها الموظف؟
ج- أشارت المادة (المادة 8) من ذات المرسوم بانه لاتقبل طلبات الإلغاء الخاصة بالتعيين والترقية وانهاء الخدمة أو توقيع جزاءات تأديبية عدا القرارات الصادره من مجالس تأديبية قبل التظلم منها الى الجهة التى أصدرت أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم.
ويستفاد من هذا النص أنه لابد قبل رفع دعوى إمام المحكمة التظلم من القرارات المشار إليها الى الجهة التى أصدرت هذا القرار وإلا لايقبل النظر فيها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً