فى هذا السياق يوضح المستشار احمد عاشور رمضان بقضايا الدولة فى قنا أن الاضراب هو التوقف أو الامتناع عن العمل بصورة مقصودة وجماعية امتناعا مؤقتا بهدف الضغط على أصحاب الاعمال او الحكومات لتغيير سياساتها وهو بمثابة تهديد أو خيار أخير للتفاوض، ولكنه اجراء يخالف القوانين واللوائح التى حددت واجبات الموظف العام اذ أن علاقة الموظف العام، بالدولة علاقه تنظيميه تستند الى نصوص قانونية عامة ومجردة وهى موضوعة من قبل التحاق الموظف العام بالخدمة .
ولذلك لا يجوز للموظف العام أن يعطل اعمال المرفق العام لأى سبب من الاسباب فالإضراب يمثل سلوكا يتعارض مع مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة للدولة وعلى الرغم من الاضراب وان كان مباحا وفقا للاتفاقيات الدولية مع مصر الا أن هذه المعاهدات نصت على ممارسته طبقا لقوانين كل دولة وأجازت تقييد حق الاضراب بالقانون وهو ما نظمه المشرع المصرى فى قانون العمل والذى لا ينطبق على المرافق الحكومية ووضع عليه بعض القيود والتى يعد من أهمها ضرورة ابلاغ السلطات المختصة من خلال اللجان النقابية بالإضراب قبل ممارسته وحظر القيام به فى المنشآت الاستراتيجية والحيوية للدولة والتى يترتب علي توقف العمل فيها الاخلال بالأمن القومى للبلاد والخدمات الأساسية التى تقدمها الدولة للمواطنين.
ولعل قانون العاملين المدنيين بالدولة لم ينظم حق الاضراب ومن ثم فهو محظورا على العاملين بالحكومة او الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية القيام به، وعلى الرغم من أن قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 أتاح للعمال حق الاضراب وفقا للمادة 19 منه الا أن المشرع المصرى شدد العقوبة على الاضراب الذى يقع من ثلاثة افراد فاكثر او من موظف بمفرده يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه.
المستشار أحمد عاشور
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً