الجنسية الأصلية هي الجنسية التي تثبت للفرد بحكم القانون بمجرد توافر عناصر ثبوتها دون حاجة إلى أي إجراء آخر كتقديم طلب أو استحصال موافقة السلطة ، وتفرض أو (تمنح) الجنسية الأصلية في أغلب التشريعات بناء على حق الدم أو حق الإقليم أو كليهما معا كالتشريع العراقي والمصري والاردني .
حق الدم أو (النسب) : يقصد به حصول الفرد على جنسية الدولة التي يتمتع بها آباؤه بمجرد الميلاد ، ويعتبر حق الدم دليلا على التأثر بالأسرة وصلة الدم أو القرابة التي تربط بين الأفراد ، وتتجه غالبية التشريعات إلى الاعتداد بجنسية الأب فتمنح الجنسية لمن يولد لأب وطني ، وتشريعات أخرى تقيم تسوية كاملة بين الأب والأم كالقانون الفرنسي(1) .
أما حق الإقليم : يعني حصول الفرد على جنسية الدولة التي يولد على إقليمها، ويستند هذا الأساس إلى أن الطفل يتأثر بالبيئة التي ولد فيها ونشأ وغالبا ما تكون الجنسية المكتسبة عن طريق حق الإقليم هي جنسية موطن الأسرة ، وقد تلجأ بعض تشريعات الدول إلى اشتراط إقامة (أو توطن) الشخص عند ولادته على إقليمها ، أي إنها تدعم حق الإقليم بالإقامة المعتادة(2).
وقد اعتد المشرع العراقي في فرض الجنسية الأصلية بحق الدم المنحدر من الأب ، وبأساس حق الإقليم وحق الدم معا ، وفرضها على أساس حق الإقليم فقط . فقد نصت الفقرة الثانية من (المادة الرابعة) من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 على (يعتبر عراقيا من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أولا جنسية له) . وفي هذا النص جمع المشرع العراقي بين تحقق واقعة الميلاد في العراق (حق الإقليم) وبين حق الدم المنحدر من الأم بصفة ثانوية (حق الدم)(3). و
يلاحظ أن واقعة الميلاد فوق الإقليم العراقي غالبا ما تقترن بالاقامة المعتادة فيه (التوطن) لان الولادة فوق إقليم معين تعني الاندماج في المجتمع اندماجاً كاملاً والعيش فيه واكتساب أسس التربية من خلاله ، وإنماء الشعور تجاه الدولة ، وهذا غالبا ما يتحقق في الإقامة المعتادة المتحققة عن طريق الولادة . وكذلك نصت الفقرة الثالثة من (المادة الرابعة) من قانون الجنسية العراقي رقم 46 لسنة 1990 على (يعتبر عراقيا من ولد في العراق من والدين مجهولين .. ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك) ، وقد نص المشرع العراقي هنا على أن اللقيط يعتبر مولودا في العراق إلا إذا ثبت ميلاده خارج العراق ، وان واقعة الميلاد هي مجرد واقعة مادية تقبل اثبات العكس(4). وان هذه القرينة بالنسبة (للقيط) الذي يعثر عليه في العراق تعني أن وجود هذا اللقيط يعتبر دليلا مبدئيا على توطنه فيه إلى أن يثبت العكس بأن موطن اللقيط في بلد آخر إن علم . وقد أقام المشرع المصري قرينة قانونية بشأن اللقيط الذي يعثر عليه في مصر ، واعتبره مولودا في مصر إلى أن يثبت العكس وذلك في نص المادة الثانية (فقرة 4) من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 إذ جاء فيها (يكون مصريا من ولد في مصر من أبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس) ، وكذلك الحال في قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 في نص المادة الثالثة (فقرة 5) إذ جاء فيها (يعتبر أردني الجنسية من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين ، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس) وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الجنسية الأردني على (يعتبر أردني كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954) ، وفي هذه المادة حدد المشرع الأردني الفلسطينيين الذين يعتبرون أردنيين مؤكداً ضرورة الإقامة العادية أي (التوطن) في المملكة الأردنية وفقا للتاريخ المذكور . وقد أخذت أغلبية قوانين الدولة العربية بحق الإقليم كأساس لمنح جنسيتها(5).
وقد ساوى المشرع الفرنسي بين الطفل الشرعي والطبيعي والطفل الذي تم تبنيه وفقا لنص المادة (الثامنة عشر) من القانون المرقم 42 لسنة 1972 إذ جاء في هذه المادة (يعتبر فرنسيا الطفل ، الشرعي أو الطبيعي متى كان أحد والديه على الأقل فرنسيا) وبقي هذا الحال حتى صدور القانون لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 1999 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (الثامنة عشرة) على (إلا أنه إذا كان أحد الوالدين فرنسيا فالطفل الذي لم يولد في فرنسا يتمتع بقدرة رفض سمة الفرنسي في الأشهر الستة التي تسبق بلوغه أو خلال ألاثني عشر شهرا التي تلي ذلك)(6). وعندما تقترن الولادة في فرنسا مع معيار الإقامة لمدة معينة فان هذه الولادة تسمح بالحصول على الجنسية الفرنسية لان الولادة في فرنسا من والدين أجنبيين لا تعتبر سببا لمنح الجنسية الفرنسية ، حيث كانت المادة التاسعة من قانون الجنسية الفرنسية سنة 1804 (الملغي) تسمح للفرد المولود في فرنسا من أجنبي أن يطالب بالجنسية الفرنسية عند بلوغه بشرط أن يكون موطنه أو محل إقامته في فرنسا(7). وقد كانت المادة الرابعة والأربعين من قانون الجنسية الفرنسي سنة 1927 تنص على (يكتسب كل فرد ولد في فرنسا من أبوين أجنبيين عند بلوغه الجنسية الفرنسية في هذا التاريخ على أن يكون موطنه في فرنسا) وهنا المشرع الفرنسي قد استلزم توافر الموطن في فرنسا أي بمعنى الإقامة لكي يمنح هذا الشخص الجنسية الفرنسية(8).
___________________________
[1]- د.عكاشة محمد عبد العال ، أصول القانون الدولي الخاص اللبناني والمقارن (الجنسية اللبنانية والإجراءات المدنية والتجارية الدولية) ، دار السؤال للنشر – دمشق ، 2001، ص63 وما بعدها .
2- د.حسن الممي ، الجنسية في القانون التونسي ، ص29 .
3- د.غالب على الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، ط2 ، دار الحرية للطباعة – بغداد ، 1978 ، ص257 .
4- د.جابر إبراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية وفقا لأحكام القانون العراقي والمقارن ، جامعة بغداد ، 1977، ص95 .
5- ومن هذه القوانين العربية : ما نصت عليه المادة الثالثة (فقرة ج) من قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 (يعتبر عربيا سوريا حكما من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ، ويعتبر اللقيط في القطر مولودا فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت العكس) . وكذلك نص الفقرة (د) من نفس المادة التي جاءت بالقول (يعتبر عربيا سوريا حكما : من ولد في القطر السوري ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية) أنظر : قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 وتعديلاته، 1999 ، مؤسسة ألنوري ، ص9 . وكذلك ما نص عليه قانون الجنسية التونسي لسنة 1963 في المادة الثامنة (الفصل الثامن) (يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين بتونس منذ خمسة أعوام على الأقل) أنظر : مجلة الجنسية التونسية ، 1983 ، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ، ص5 ، ونص المادة الثامنة (فقرة د) من قانون الاتحادي الإماراتي رقم 17 لسنة 1972 يعتبر مواطنا بحكم القانون د – المولود في الدولة لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس . ونص المادة الأولى (فقرة 3) من قانون الجنسية العماني رقم 3 لسنة 1938 (يعتبر عمانيا بحكم القانون من ولد في عمان من والدين مجهولين) أنظر : سلطاني رقم (3/38) قانون تنظيم الجنسية العمانية وهو منشور على موقع الانترنت : www.alklbani.net/law435.htn
6- ص17 Jean Derrupe، Droit international Prive، 1999، Dalloz، 13 edition، Paris.
7- Bernard Audit، Collection Droit civil، dirigce، par Christian an Larroumet، 3 edition، economical ص814 .
8- ص116henri Batiffol، Droit intrnational prive، 1974، Tom1، L،DS، paris.
وقد نصت المادة (التاسعة عشرة) من القانون المرقم 42 لسنة 1973(فقرة 1) على يعتبر فرنسيا : الطفل المولود في فرنسا من أبوين مشردين (عديمي الجنسية) – الطفل المولود في فرنسا من أبوين أجنبيين والذي لم تمنحه تلك الدولة الجنسية وهي تطابق نص المادة 13 من القانون المعدل رقم 170 لسنة 1998. أنظر : Code Civil، 2003، Litec، paris .
المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص37-39
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً