الرقابة القضائية على أعمال الادارة في دستور 21 أيلول1968 المؤقت :
لم يشير دستور 21 ايلول 1968 المؤقت الى تشكيل مجلس دولة يختص بالقضاء الاداري وانما أشار فقط الى تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، وهذا يعني ان الولاية العامة في العراق كانت ولا تزال معهودة للقضاء العادي للفصل في جميع المنازعات بغض النظر عن اطرافها الا ما استثني بنص خاص ، وهذا ما اكدته المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ، حيث جاء فيها ( تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل بالمنازعات والجرائم كافة الا ما استثني بنص خاص ) .
الرقابة القضائية على اعمال الادارة في القانون الأساسي العراقي لعام1925 :
نصت المادة (73) من القانون الأساسي على أن ( للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الاشخاص في العراق في كل الدعاوى والامور المدنية والجزائية والتي تقيمها الحكومة العراقية او تقام عليها عدا الدعاوى والامور الداخله في اختصاص المحاكم المدنية او المحاكم المخصوصة كما سيأتي بيانها في هذا القانون او في غيره من القوانين المرعية) . من خلال النص المتقدم ، يتضح أن العراق كان منتمياً الى الدول ذات النظام القضائي الموحد ، فلا توجد سوى جهة قضائية واحدة لها الولايه العامة للنظر في المنازعات كافة سواء كانت بين الافراد انفسهم او بينهم وبين الهيئات الادارية ، وقد تكرس هذا الاتجاه بعد ذلك بنصوص تشريعية اخرى ، مثال ذلك ما نصت عليـه المادة الثامنة عشر مـن قانون اصول المرافعات المدنية والتجاريـة رقم ( 88 ) لسنة1956 (للمحاكم المدنيه حق القضاء على جميع الاشخاص طبيعية كانـت ام معنوية بما في ذلك الحكومة في كل الدعاوى والامور المدنية والتجارية ) (1).
__________________
1- بالرغم من أن المشرع العراقي قرر الولاية العامة للقضاء العادي للنظر في المنازعات كافة الا انه اورد عليها استثناءات كثيره وذلك من خلال اصداره قوانين تمنع القضاء من النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيقها وتنشيء بدل ذلك لجانا او مجالس اداريه خاصه للنظر في هذه المنازعات ، منها قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69 ) لسنه 1936 والذي عهد بأختصاصات مختلفة الى مجلس الانضباط العام منها اختصاصه كجهه طعن في القرارات الصادرة من لجان الانضباط وفي هذه الحاله يكون قراره نهائياً غير قابل لأي طعن قضائي او اداري ، لكن قراره بشأن محاكمة رؤساء الدوائر يمكن الطعن فيه من قبل الوزير المختص امام مجلس الوزراء اذا كانت العقوبة التي فرضها المجلس اية عقوبة تأديبية غير العزل او كان قراره متضمناً البراءه ، كما أن أي قرار يصدره المجلس بحق رؤساء الدوائر بالفصل او العزل يعرض على مجلس الوزراء مباشرة ، ولمجلس الوزراء تصديقه او تبديله بعقوبة اخف . عصام عبد الوهاب البر زنجي – مصدر سابق – ص 166 وما بعدها .
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً