شروط التظهير التوكيلي :
أولاً: الشروط الموضوعية :
في التظهير التوكيلي لا يشترط في المظهر أن تتوافر فيه أهلية الالتزام بالأعمال التجارية لأنه لا ينقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة، وبالتالي لا يلتزم بالضمان أو القبول أو غيره في مواجهة المظهر إليه لأنه مجرد وكيل عنه في قبض قيمة الكمبيالة، ولكن في التظهير الناقل للملكية يشترط أهلية القيام بالأعمال التجارية، لأن تظهير الكمبيالة يستتبع مسئولية المظهر والالتزام بأحكام قانون الصرف. أما أهلية المظهر إليه فيكفي أن يكون مميزاً، لأن الوكالة لا تفترض في الوكيل أهلية الالتزام حيث ينصرف أثار الالتزام الذي ينتج عن عمله إلى الموكل ولا ينصرف إلى الوكيل. ويجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يظهر الكمبيالة التي يملكها ناقص الأهلية لتحصيل قيمتها، كما يجوز لسنديك التفليسة أن يظهر الأوراق التجارية المملوكة للمفلس لتحصيل قيمتها باعتباره وكيلاً عن المفلس فيحق له تظهير الورقة تظهيراً توكيلياً، وللوكيل العام إنابة غيره في تحصيل قيمة الكمبيالة المملوكة لموكله بتظهيرها تظهيراً توكيلياً.
ثانياً : التظهير التوكيلي يجب أن يكون صريحاً:
يجب أن يكون التظهير التوكيلي صريحاً، بأن تدل عبارته بوضوح على أن المظهر موكل المظهر إليه في القبض، حيث يذكر في التظهير صراحة أن المقصود منه مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة كان يقال مثلاً القيمة للتحصيل أو القيمة للتوكيل. وقد نص القانون التجاري في المادة ٣٩٨/١تجاري مصري على أنه “إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للتحصيل او القيمة للقبض أو القيمة للتوكيل او أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل”. ثم أضاف في الفقرة الثانية من ذات المادة أنه “ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر”.
ويتضح من النص المشار إليه أن المظهر إليه توكيلياً من حقه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة مثل تحصيل قيمتها أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لذلك حماية لمصالح وحقوق المظهر مثل عمل الاحتجاج وإعلانه للملتزمين بموجب الكمبيالة وإقامة دعوى الرجوع، كما يكون للمظهر إليه توكيلياً إعادة تظهير الكمبيالة ثانياً إلى الغير ولكن في هذه الحالة لا يملك سوى تظهيرها تظهيراً توكيلياً إلى الغير. ويستفاد أيضاً من نص المادة ٣٩٨ أن التظهير التوكيلي لا يكون إلا صريحاً، فإذا لم تتضمن عبارة التظهير ما يفيد توكيل أو تفويض المظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة اعتبار تظهيراً ناقلاً للملكية. وبذلك الغي قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ التظهير التوكيلي الضمني، وهو تظهير كانت تفترضه المجموعة التجارية الملغاة لعدم توافر البيانات التي تطلبها المشرع في التظهير الناقل للملكية وقد كان يطلق عليه أن ذاك التظهير الناقص أو التظهير المعيب أو التظهير على بياض(1) حيث أصبح بموجب قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تظهيراً ناقلاً للملكية.
___________________
1- راجع نص المادة ١٣٥ من المجموعة التجارية الملغاة.
أثار التظهير التوكيلي :
إذا تم التظهير التوكيلي فإنه يترتب أثاراً تختلف عن التظهير الناقل للملكية، وتختلف أثار التظهير التوكيلي في علاقة المظهر بالمظهر إليه وفي علاقة المظهر إليه بالغير.
أولاً: أثار التظهير التوكيلي بالنسبة للمظهر والمظهر إليه :
١- يلتزم المظهر إليه بتنفيذ تعليمات المظهر باعتباره وكيلاً عنه(1)، فعليه أن يقدم الكمبيالة للقبول وأن يطالب بقيمتها في ميعاد الاستحقاق وإخطارالمسحوب عليه إذا تطلب المظهر ذلك واشترط، ويلتزم أيضاً المظهر إليه بتنفيذ تعليمات الموكل (المظهر) فيما يتعلق بعمل الاحتجاج وإعلانه والرجوع على الضامنين. ويكون المظهر إليه مسئولاً إذا لم تتبع هذه التعليمات حيث يعتبر ذلك إهمالاً منه في تنفيذ الوكالة إذا ترتب على ذلك ضرراً بالمظهر.
٢- يلتزم المظهر إليه بتقديم حساب للموكل (المظهر)، وبالتالي يوافي المظهر بقيمة الكمبيالة التي قام بتحصيلها، كما يلتزم المظهر أن يرد للمظهر إليه الوكيل كافة المصروفات التي أنفقها في سبيل تحصيل الكمبيالة والمحافظة على حقوق المظهر بالإضافة للفوائد من وقت الإنفاق (المادة ٧١٠ مدني مصري)، وتقوم البنوك عادة بخصم عمولة من مبلغ الكمبيالة نظير تحصيلها لحساب المظهر.
٣- يجوز للمظهر أن يعزل المظهر إليه (الوكيل) في كل وقت ولو بعد حلول ميعاد الاستحقاق ما دام أن الوفاء بقيمتها لم يتم بعد (المادة ٧١٥ مدني)، وإذا أفلس المظهر إليه )الوكيل(، يجوز للمظهر )الموكل) استرداد الكمبيالة إذا كانت لم تحصل بعد، فإذا كان المظهر إليه قد قبض قيمتها فإن المظهر ليس أمامه إلا الدخول في التفليسة كدائن عادي يخضع لقسمة الغرماء. ولكن إذا قام المدين بالكمبيالة بالوفاء بقيمتها للوكيل المظهر إليه دون أن يعلم بوفاة المظهر أو إفلاسه أو فقدانه لأهليته، هل يعتبر وفائه الكمبيالة صحيحاً أم يجبر على الوفاء مرة أخرى؟ وضع قانون جنيف الموحد حلاً لهذا وقرر بأن الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا تنقضي بوفاة الموكل أو فقده أهليته، واتبعه في ذلك قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حيث نصت المادة ٣٩٨/٣ مصري على أن “لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه”.
ثانياً: أثار التظهير التوكيلي في علاقة المظهر إليه بالغير :
يعتبر أيضاً المظهر إليه في مواجهة الغير وكيلاً عن المظهر لذلك يترتب ما يلي:
١- يجوز للمدين والضامنين في الكمبيالة التمسك بالدفوع التي كان يمكن التمسك بها في مواجهة المظهر، لأن التظهير التوكيلي لا يطهر الورقة من الدفوع. وقد قرر القانون التجاري ذلك عندما نص في المادة ٣٩٨ /٢ على أنه “ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر”.
٢- للمظهر إليه أن يتخذ في مواجهة الغير – المسحوب عليه أو الموقعين المظهرين – كافة الإجراءات التي يتطلبها قانون الصرف ومنها توقيع الحجز التحفظي على المدين بالكمبيالة وله أن يطلب شهر إفلاسه.
٣- لا يجوز للمظهر إليه تظهير الكمبيالة إلا على سبيل التوكيل وقد نص على ذلك قانون التجارة في المادة ٣٩٨/ ١، وهذا يخالف ما كان متبع في ظل أحكام المجموعة التجارية الملغاة التي كانت تجيز للمظهر إليه تظهيراً توكيلياً أن يظهر الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية إلى الغير حيث نصت المادة ١٣٥ من المجموعة التجارية الملغاة على أن ” للمظهر إليه توكيلياً الحق في نقل ملكية الورقة لشخص آخر على أن يكون مسئولاً في هذه الحالة بصفته مظهراً” .
٤- في علاقة المظهر إليه بالغير يعتبر التظهير المعيب الناقص أو التظهير على بياض الصادر من المظهر إليه الوكيل في حكم التظهير التوكيلي لأنه لا يجوز له تظهير الكمبيالة إلا على سبيل التوكيل.
______________
1- راجع المادة ٧٠٣ مدني وما بعدها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً