مقال حول شطب الدعوى في القانون الكويتي
شطب الدعوي هو استبعاد الدعوي من الرول لعدم حضور المدعي الجلسة امام المحكمة او من ينوب عنة ….وللمدعي خلال ستون يوما من الشطب ان يجدد الدعوي من الشطب واعادتها الي الرول واعلان المدعي علية بالتجديد خلال تلك المدة والا اعتبرت الدعوي كان لم تكن .
شطب الدعوى. أثره. استبعادها من جدول القضايا ووقف السير فيها حتى تجدد واعتبارها كأن لم تكن إذا لم تجدد في الميعاد بناء على طلب ذو الشأن والمبدي قبل
شطب الدعوى. أثره. استبعادها من جدول القضايا ووقف السير فيها حتى تجدد واعتبارها كأن لم تكن إذا لم تجدد في الميعاد بناء على طلب ذو الشأن والمبدي قبل التعرض للموضوع. علة ذلك: أنه مقرر لمصلحة المدعي عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
من المقرر أن قرار الشطب لا يلغي الدعوى أو يزيل إجراءاتها أو أثارها الموضوعية أو الإجرائية وإنما يقتصر أثره على استبعاد القضية من جدول القضايا ووقف السير فيها إلى أن يتم تجديدها، ويترتب على عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون متى تمسك بذلك ذو الشأن قبل التعرض للموضوع في حالة تجديدها بعد الميعاد أو في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة إذا أقامها المدعى بذات الحق بدلاً من تجديد دعواه السابقة، ذلك بأن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ شطب الدعوى وبغير حاجة إلى صدور حكم به، بيد أنه مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب، إلا أنه إذا طلبه المدعى عليه تعين القضاء به بغير مكنة تقدير للمحكمة.
(الطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً