تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق, وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة, ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين المحالين الي المحاكمة التأديبية وفئاتهم الوظيفية والمخالفات التأديبية المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق, ويثور التساؤل حول الاثر القانوني المترتب علي فقد ملف تحقيق النيابة الادارية قبل او اثناء المحاكمة التأديبية التي تستمر حتي يصدر حكم بات في الدعوي التأديبية من المحكمة الادارية العليا.
يوضح المستشار اسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية ان قضاء المحكمة الادارية العليا اختلف في شأن الاثر المترتب علي فقد محاضر تحقيقات النيابة الادارية في كل مرحلة من مراحل نظر الدعوي التأديبية علي الوجه الآتي:
اولا: اذا لم تودع النيابة الادارية محاضر التحقيق عند رفع الدعوي التأديبية,
فإن ذلك يوجب الحكم ببطلان الاحالة الي المحكمة التأديبية لعدم رفع الدعوي التأديبية وفقا للاجراءات التي استلزمتها المادة34 من قانون مجلس الدولة التي توجب ايداع اوراق التحقيق قلم كتاب المحكمة عند رفع الدعوي.
ثانيا: اذا فقدت أوراق التحقيق في اثناء نظر الدعوي التأديبية أمام المحكمة التأديبية,
علي نحو لا يتمكن معه القاضي التأديبي من تكوين عقيدته في الواقعة من خلال الادلة و المستندات المطروحة عليه, فإن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية لتكوين عقيدته وفقا لما يتراءي له, فله سلطة جوازية, اما ان يعيد الدعوي الي النيابة الادارية لمباشرة اي اجراء من اجراءات التحقيق تحدده المحكمة دون ان يعد ذلك افصاحا من المحكمة عن رأيها في الدعوي علي نحو يجعلها غير صالحة للفصل فيها( الطعن رقم500 لسنة9 ق, جلسة1967/11/18), أو أن تقوم المحكمة التأديبية باستجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود وهو ما تملكه المحكمة التأديبية اعمالا للمادة36 من قانون مجلس الدولة, او ان تحكم المحكمة التأديبية ببراءة المتهم من المخالفة المسندة اليه, لعدم اطمئنانها لثبوت المخالفة المنسوبة اليه في حقه من خلال الادلة المطروحة عليها.
ثالثا: اذا فقدت محاضر التحقيقات في اثناء نظر الطعن علي الحكم التأديبي امام المحكمة الادارية العليا,
وثبت انه تم اعادة الاوراق الي النيابة الادارية بعد صدور حكم المحكمة التأديبية, فقد استقرت المحكمة الادارية العليا الي انه اذا لم تودع النيابة الادارية محاضر التحقيقات اثناء نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا فان ذلك يقيم قرينة لصالح الموظف الطاعن الامر الذي يوجب الغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن و القضاء ببراءته مما نسب اليه( الطعن رقم1300 لسنة37 ق عليا, جلسة1998/2/14).
رابعا: اذا لم يتم اعادة ملف القضية الي النيابة الادارية بعد صدور الحكم التأديبي, وفقدت المحاضر والمستندات في اثناء نظر الطعن امام الادارية العليا لأي سبب,
فقد استقرت المحكمة علي ان لمحكمة الطعن في حالة فقد اوراق الدعوي التأديبية ومنها تقرير الاتهام ومحاضر التحقيق, كلها او بعضها, مع فقد اصل الحكم المطعون عليه ومسودته, واوراق الحكم المطعون فيه, إما اعادة المحاكمة او اعادة الاجراءات كلها متي رأت المحكمة محلا لذلك, فاذا ترأي لمحكمة الطعن انه بسبب فقد الاوراق لا تكون ثمة دعوي تأديبية يمكن اعادة اجراءاتها مرة اخري, فإنه في هذه الحالة يكون لمحكمة الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه لفقد اوراق الدعوي, والغاء احالة الطاعن الي المحكمة التأديبية, وفي هذه الحالة فان النيابة الادارية تستعيد سلطتها في اعادة تحريك الدعوي التأديبية او مجازاة الطاعن اداريا أو حفظ التحقيق.
المستشار إسلام إحسان
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً