مقال حول مشاكل التعذيب و ايجاد حلول قانونية لها
المحامي عيسى المرازيق
رئيس وحدة التشريعات
المركز الوطني لحقوق الانسان
التعذيب..مشاكل وحلول
نظرا لما يثيره التعذيب في نفوس واذهان غالبية الناس من الصور القاسيه واشكال المعاناه فقد تمت ادانته على نطاق واسع ، حيث نصت على منعه الشرائع السماويه،وكل مواثيق حقوق الانسان وحتى في اوقات الطوارئ والصراعات .
الا ان التقارير الصادره عن الامم المتحده وغيرها من المنظمات العامله في مجال حقوق الانسان وحتى الصحف ،تظهر ان التعذيب لم يعد شيئا من الماضي ،بل انه ما زال يمارس على نطاق واسع في مختلف بقاع الارض، مما دفع الى انشاء منظمات وهيئات تعنى بشكل خاص بالقضاء على هذه الظاهره الخطيره على حياة الانسان وكرامته .
لقد تغير العالم غير انه لم يتغير في استخدام التعذيب كأداه للقمع السياسي ،حيث لا زال معارضوا الحكومات الهدف الاول للتعذيب وسوء المعامله، بالاضافه الى المشتبه بارتكابهم جرائم فانهم غالبا ما يتعرضون للتعذيب وسوء المعامله لانتزاع الاعترافات منهم .
ويمارس التعذيب في الدول الديمقراطيه وغير الديمقراطيه، كما ان ضحاياه يمكن ان يكونوا من المتهمين الجنائين والسجناء او المحرومين اجتماعيا ويمكن ان يكونوا رجالا ونساءا واطفالا .
الا ان الدراسات تشير الا ان اغلب حالات التعذيب تمارس من قبل اجهزة الشرطة والامن والمخابرات على الاشخاص المشتبه بهم جنائيا او المدانين، حيث تعتبر ممارسة التعذيب الطريقه الطبيعيه للتعامل مع هذه الفئات .وغالبا لا يتم الابلاغ عن مثل هذه الحالات التي يتم فيها اللجوء للتعذيب للحصول على معلومات او اعترافات او للمعاقبه والاذلال .
و يتم اطلاق تعبيرات التعذيب او سوء المعامله للاشاره الى الافعال التي تنطوي على التسبب بالم ومعاناه على ايدي موظفي الدوله واجهزتها ،او الافعال المشابهه لها على ايدي افراد من غير موظفي الدوله لكن الدوله تكون مسؤوله عنها اذا وافقت عليها او سكتت عنها او تقاعست عن معاقبة مرتكبيها وهو ما يسمى(بسياسة غض الطرف) .
لذا فان من واجبات الدوله ليس فقط منع التعذيب بل ايضا معاقبة مرتكبيه بغض النظر عن مواقعهم او صفاتهم الرسميه او غير الرسميه .
تعتبر المعامله القاسيه او اللاانسانيه او المهينه تعبيرات قانونيه تشير الى التسبب بالمعاناه والالم ،وان كانت اقل درجه وخطوره من التعذيب ،الا انها ممنوعه بموجب القانون الدولي والمعايير الدوليه والتشريعات الوطنيه في هذا المجال .
وباستعراض الجهود الدوليه المبذوله لمنع التعذيب، فان اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينةالصادره عام 1984، تعتبر اهم اتفاقيه خاصه حرَّمت وجرَّمت التعذيب وعملت على منعه في كل الاوقات والظروف ،بالاضافه الى العديد من المواثيق والاعلانات الدوليه والاقليميه العامه والخاصه التي منعت التعذيب بكافة صوره واشكاله.
وقد عرفت الاتفاقيه التعذيب بانه (أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها).
وبذلك نجد ان التعذيب يشمل الافعال التي تلحق الاذى المادي او المعنوي بالانسان .
وبمراجعة نصوص الدستور الاردني الصادر عام 1952 لم نجد نصاً خاصأً يحظر التعذيب بشكل مباشر وان احتوى على بعض المواد التي تحترم حقوق الانسان وحرياته .
كما ان قانون العقوبات الاردني لم يضع تعريفا محددا لجرم التعذيب بعد ان اورد بعض صوره المتمثله بالعنف والشده التي لا يجيزها القانون ،ولكنه لم يشمل كافة صور واشكال التعذيب وغيره من ضروب المعامله القاسيه او المهينه وان كان جرَّم مثل تلك الافعال التي اوردها كنوع من انواع التعذيب، وبذلك يكون قد جرَّم ووضع عقوبات على افعال لم يقم بتعريفها التعريف القانوني السليم .
وعلى ضوء التقارير الدوليه للمنظمات العامله في مجال حقوق الانسان ، والشكاوى الوراده الى المركز الوطني لحقوق الانسان ، والقرارات القضائيه، نجد ان اعمال التعذيب لا ازالت ترتكب من قبل بعض موظفي الاجهزه الامنيه الاردنيه اثناء عملية التوقيف و التحقيق وتنفيذ العقوبه، مما عرض ويعرض الاردن الى انتقادات كبيره من قبل منظمات حقوق الانسان (المقرر الخاص بالتعذيب لدى الامم المتحده ،منظمة العفو الدوليه،هيومن رايتس ووتش ) بحيث بلغ الامر بمنظمة العفو الدوليه عام 2006 ان اصدرت بياناً اشارت فيه الى ان ممارسة التعذيب في بعض الاجهزه الامنيه الاردنيه اصبحت ( منهجيه ) مما شكل اساءه كبيره لسمعة الاردن في مجال حقوق الانسان ، كان الاردن خلال عقود قد عمل على بناء سمعه جيده في مجال احترام حقوق الانسان وحرياته، الامر الذي يرتب التزاماً قانونياً واخلاقياً للتصدي لمثل تلك الافعال المستنكره والتي تشكل خطرا على السلم والامن الوطني .
وتعود اهم اسباب ممارسة التعذيب في الاردن حسب التقارير والدراسات، الى قلة الوعي بالمشكله وآثارها السلبيه ، بالاضافه الى ما يمكن وصفه بالتسامح الرسمي والشعبي بقدر من العنف والشده (التعذيب ) الذي يمارس من قبل الاجهزه الامنيه اثناء عملية التحقيق مع المتهمين ،بالاضافه الى حالات الافلات من العقاب التي تتسم بطابع مؤسسي ، كون الاحكام والضمانات المنصوص عليها في القوانين النافذه لتجريم التعذيب واساءة المعامله والمعاقبه عليها تبدو بلا معنى لان العاملين في الاجهزه الامنيه يحظون بحمايه فعليه من الملاحقه والتحقيقات القضائيه المستقله ، حيث ان التجاوزات التي يرتكبها افراد هذه الاجهزه تنظر بها محاكم خاصه للشرطه والمخابرات والمحاكم العسكريه، والتي لا يتوافر لديها الاستقلال القضائي الكامل ولا تراعي المعايير الدوليه للمحاكمات العادله ،اذ يتوجب على محامي الضحيه ان يقدم شكواه الى المدعي العام الذي يحيل ملف الشكوى الى المدعي العام الخاص التابع للجهاز الامني وهو موظف امني يعينه مدير ذلك الجهاز كما يعين الضباط الذين يؤلفون المحكمه التي تنظر في مثل هذه القضايا الموجهه لافرادها، يضاف الى ذلك صلاحيات مدراء الدوائر الامنيه بابطال قرارات هذه المحكمه، مما يثير الشكوك حول مدى استقلالية ونزاهة قرارات مثل تلك المحاكم .
وقد شددت تقارير المنظمات الدوليه ذات العلاقه ،على ضرورة احترام المعايير الدوليه لحقوق الانسان وخاصه الحظر المطلق للتعذيب على النحو الوارد باتفاقية مناهظة التعذيب ، بالرغم من التحديات الكبيره التي يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الاوسط بشكل خاص بالنظر الى الحاله الامنيه التي تعيشها المنطقه وخطر الارهاب المستمر منذ فتره طويله .
من جهة اخرى ان الاردن لا يدخر جهدا في نشر ثقافة حقوق الانسان ، سواء بادماج مفاهيم حقوق الانسان في المناهج الدراسيه، او من خلال الدورات التدريبيه التي تعقدها المؤسسات الامنيه لمنتسبيها لتوعيتهم وتثقيفهم حول اداء واجباتهم بما يتوافق مع القوانين والانظمه ويحترم حقوق الانسان ، حيث يتم عقد دورات تدريبيه محليه في اكاديمية الشرطه وبعض الدورات الخارجيه للاستفاده من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال ،بالاضافه الى دور المركز الوطني لحقوق الانسان الذي يعقد العديد من الدورات التي تهدف الى حماية حقوق الانسان بشكل عام ومنع التعذيب بشكل خاص من خلال الدورات التي يشارك فيها القضاة منتسبوا الاجهزه الامنيه بخصوص المعايير الدوليه لاحترام حقوق الانسان .
وبتحليل نص الماده (208) من قانون العقوبات الاردني التي تنص على
( 1. من سام شخصا اي نوع من انواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشانها ، عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .
2. واذا افضت اعمال العنف والشدة هذه الى مرض او جرح كانت العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ما لم تستلزم تلك الاعمال عقوبة اشد) ،,وبالمقارنه بما جاء باتفاقية مناهضة التعذيب فاننا نلاحظ على هذا النص الملاحظات التاليه :
1.لم يتم تعريف فعل التعذيب في قانون العقوبات كما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة .
2. ان العقوبات المقرره بالقانون بسيطة بالنظر لبشاعة جرم التعذيب واثاره المتعدده على الضحيه .
3.لم يتم التمييز بين مرتكبي التعذيب من حيث كونهم موظفين عامين مارسوا التعذيب بحكم السلطه التي يتمتعون بها او اشخاص من غير موظفي الدوله .
4. تعتبر الافعال الوارده بالماده (208) من قانون العقوبات ( التعذيب ) من نوع الجنحه حسب العقوبه المقرره بقانون العقوبات ، وقد يتم استبدال هذه العقوبات بالغرامه الماليه .
5. لا تطّبق الماده (208) من قانون العقوبات الا حينما تتم الافعال الوارده بها بقصد الحصول على اقرار بجريمه او معلومات ، وهنا يفهم من النص انه اذا تمت تلك الافعال دون تلك المقاصد المذكوره، فانها لا تاخذ الوصف الجرمي ولا تنطبق احكامها على ذلك الفعل الذي ارتكب ، مما يستدعي بالضروره تعريف جرم التعذيب والمعاقبه عليه بغض النظر عن سبب وقوعه على الضحيه .
6. تسقط قضايا التعذيب بالتقادم الخاص بالجنح وغالباما يتم شمولها بالعفو كونها جنحه بسيطه .
7.المحاكم المختصه برؤية القضايا المقامه على افراد الجيش او الاجهزه الامنيه بخصوص التعذيب هي المحاكم الخاصه ( المحاكم العسكريه ومحاكم الشرطه ..) والتي لا تطبق المعايير الدوليه للمحاكمه العادله ،بالاضافه الى صلاحيات رئيس هئية الاركان او مدير الامن العام بالبت بالجنح من قبله دون عرضها على المحكمه والاكتفاء بالاجراءات التي قد يتخذها رئيس هيئة الاركان للقوات المسلحه او مدير الامن العام بالنسبة لقوة الامن العام ،ومن الممكن ان تؤدي الاجراءات التاديبيه المتخذه ضد العاملين في الاجهزه الامنيه في قضايا الجنح الى تنزيل الرتبه اوالحسم من الراتب او السجن لمده تصل لشهرين ولا يمكن ان تصل العقوبه الى الطرد من الخدمه بعكس الحال عليه في الجنايات.
وعلى ضوء الواقع الذي نعيشه وفي ظل التشريعات الجزائيه والانظمه المعمول بها والتي تتصدي للتعذيب ،وحيث ان الاراده السياسيه للدوله الاردنيه اتجهت منذ مده الى الاهتمام بحقوق الانسان بشكل عام ومناهضة التعذيب بشكل خاص ،وقد عبرت عن ذلك التوجه من خلال نشر اتفاقية مناهضة التعذيب في الجريده الرسميه في 15/6/2006 مما يعني من الناحيه القانونيه انها اصبحت جزءا من التشريع الاردني وحيث جاء بالماده (2/1) من الاتفاقيه ( تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي)ومع هذا الالتزام الذي تفرضه الاتفاقيه على الدول المصادقه، فانه لم تتخذ حتى الآن الاجراءات العمليه لتطبيق احكام الاتفاقيه التطبيق السليم ،مما يعتبر تقاعسا وعدم احترام للالتزامات الدوليه ،الامر الذي يضر بسمعة الاردن الدوليه في هذا المجال ويزيد من الانتهاكات التي تهدد امن وكرامة الانسان فيه ،بالرغم من انشاء العديد من المكاتب والمديريات والمراكز التي تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الانسان (مثل مكتب المظالم وحقوق الانسان في مديرية الامن العام) لتلقي الشكاوى ضد العاملين فيها ومديرية حقوق الانسان التي تم انشاؤها في وزارة الداخليه، وتأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان الذي يرصد الشكاوى المتعلقه بحقوق الانسان ويتابع الاجراءات المتعلقه بوضع حد للانتهاكات التي تتظمنها تلك الشكاوى .
من الناحيه العمليه ووفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائيه يحق لاي سجين ان يقدم شكوى الى سلطات السجن وان يطلب احالة هذه الشكوى الى النيابه العامه اذا تعرض للتعذيب على يد افراد الشرطه واجهزة الامن ، واوجب على ادارة النيابه العامه ان تسجل هذه الشكوى وان تقوم باحالة المشتكي الى طبيب شرعي –اذا رأت ان ذلك ضروريا – .
كما انه وفقا للقواعد العامه في القانون وسندا لنص الماده (256) من القانون المدني فان كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ، ومن هنا وعلى الرغم من عدم النص على مبدأ التعويض في حال انتهاك حقوق الانسان او التعذيب، فان أي شخص يتعرض للتعذيب او الضرر يستطيع ان يتقدم بدعوى لدى المحاكم لطلب التعويض عن ذلك الضرر او التعذيب –ومع ذلك فاننا نوصي، وكما هو الحال في بعض الدول ،بانشاء صندوق خاص لتعويض الاشخاص الذين يتضررون وبشكل خاص الاشخاص الذين يتعرضون للتعذيب – دون التقيد باجراءات وشكليات الدعوى للمطالبه بالتعويض .
لقد غدت الحاجه ماسه لاتخاذ اجراءات عمليه من شأنها مناهضة التعذيب والالتزام بالاتفاقيات الدوليه التي صادق عليها الاردن ومن هذه الاجراءات ما يلي :
1. تعريف جرم التعذيب بنص خاص في قانون العقوبات كما جاء بالتعريف الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب لتحديد الافعال التي تعتبر وتدخل ضمن مفهوم التعذيب او المعامله القاسيه .
2. التمييز بين التعذيب وغيره من ضروب المعامله القاسيه او اللا انسانيه او المهينه من حيث العقوبات والاجراءات القانونيه التي يجب اتخاذها بمواجهة كل فعل وعدم مساواة التعذيب بالمعامله غير الانسانيه من حيث التكييف والوصف الجرمي والعقوبه بحيث يتم تشديد عقوبة مقترف التعذيب بالنظر لشدة خطورة الفعل .
3. اجراء التعديلات القانونيه بحيث تجعل جريمة التعذيب من نوع الجنايات وليس الجنح مما يرتب تشديد العقوبه وكذلك تغيير الاجراءات القانونيه المتخذه ضد مقترف جرم التعذيب والمحكمه المختصه بالنظر في هذه الجريمه .
4. اجراء التعديلات القانونيه بحيث يتم التمييز بين مرتكب التعذيب بالنظر الى صفته الوظيفيه ليتم تشديد العقوبه على الموظف الذي يرتكب الجرم نظرا للسلطة التي يتمتع بها
5. منح كل شخص يتم القبض عليه حق طلب الاستعانه بمحام فور القبض عليه لضمان عدم تعرضه للتعذيب .
6. اجراء التعديلات على التشريعات العقابيه الاردنيه،بحيث يتم تحويل كافة القضايا المتعلقه بهذا النوع من الجرائم الى المحكمه،ولا يكتفى باتخاذ العقوبات الاداريه من قبل رؤساء الموظفين الذين ارتكبوا مثل هذه الافعال .
7. اجراء التعديلات القانونيه بحيث تكون المحاكم النظاميه صاحبة الولايه للنظر بالقضايا المتعلقه بجرائم التعذيب بغض النظر عن صفة المتهمين بها العسكرية او الامنيه، ووضع المتهم امام القاضي الطبيعي وهو القاضي المدني نظرا للضمانات التي تحكم عمل القضاء النظامي وتميزه عن عمل القضاء الخاص .
8. العمل الجاد من اجل ايجاد اليه خاصه لتعويض ضحايا التعذيب ،التعويض الذي يجبر الضرر الكبير الذي قد يحدثه التعذيب ،بالاضافه الى تأمين العلاج الطبي والنفسي للضحيه من خلال تأسيس مركز متخصص لاعادة تأهيل ضحايا التعذيب .
9. القيام بحملات توعيه شامله لكافة فئات المجتمع للتنبيه بمخاطر التعذيب والعقوبات الرادعه التي ستطبق على مرتكبيها,الى جانب القيام ببرامج تدريبيه منهجيه تستهدف افراد الاجهزه الامنيه بشكل خاص.
اترك تعليقاً