مقال عن امتيازات وأعمال السلطة العامة
أعمال السلطة الإدارية
تمارس السلطة الإدارية وظائفها الإدارية من خلال عدة وسائل قانونية في القرار الإداري والعقد الإداري وهما وسيلتان تعبر من خلالهما السلطة الإدارية عن إرادتها وتقترن هذه الوسائل من الإمتيازات الغير المألوفة في القانون الخاص , وهذه الإمتيازات تشمل كافة وسائل النشاط الإداري.
أعمال السلطة الإدارية :
تصدر أعمال السلطة الإدارية إما بشكل إنفرادي أو عن طريق الاشتراك مع إدار أخرى , ويتمثل
النوع الاول في القرارات الإدارية , في حين يتجسد النوع الثاني في العقود الإدارية.
أولا: القرارات الإدارية: ويعد القرار الاداري وسيلة الإدارة المفضلة للقيام بوظيفتها لما يحققه من سرعة وفعاليةالعمل الإداري. فالقرار الإداري يتيح للسلطة الإدارية إمكانية البث من جانب واحد في أي أمر من الامور دون حاجة إلى الحصول على رضا الآفراد وحتى على الرغم من معارضتهم, ويعرف القرار الإداري بأنه عمل قانوني يصدر عن الإدارة المنفردة للادارة ولا يتوقف نفاذه على موافقة من ينطبق عليهم . غير أنه يظل قابلا للطعن فيه باللجوء إلى القضاء الإداري .
ثانيا: العقود الإدارية: تكون العقود الإدارية محددة بالقانون وتعتبر عقودا إدارية بقوة القانون كون موضوعها يتعلق بمرفق عمومي, والقانون هو الذي يحدد طابعها الاداري كعقود الصفقات العمومية, صفقات الآشغال … وهذا طبقا للمعيار التشريعي.
أما بالنسبة للمعيار القضائي , فإنه يشترط في القيام العقد الإداري أن يكون أحد أطرافه شخصا معنويا كالدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية , وأن يتعلق بتنظيم أو إستغلال أو تسيير مرفق عموميا , وأن يتضمن شروطا آستثنائية غير مألوفة في التعاقد العادي .
والعقود الآدارية أنواع نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر عقود الامتياز وعقود التدبير المفوض وعقود الآشغال العامة … . والمنظمة بالمرسوم الصادر 30 دجنبر 1998 المعدل بمرسوم 5 فبراير 2007 المتعلق بتحديد شروطه وأشكال إبرام الصفقات العامة والمقتضيات المتعلقة بمراقبتها.
آمتيازات السلطة الإدارية:
تتمتع السلطة الادراية بعدد من الامتيازات التي منحها لها المشرع , وذلك لتمكينها من تحقيق هدفها الذي تتوخاه وهو المصلحة العامة.
وستقوم بالتطرق لهذه الآمتيازات المتعلقة بالقرار الإداري والعقد الإداري .
أولا: إمتيازات السلطة الإدارية في مجال القرار الإداري
تتمتع السلطة الإدارية حين تصدر قرارات إدارية بامتياز الأولوية المتمثل في إفتراض الشرعية أي احترامها ومطابقتها للقانون, بالتالي تنفيذها بشكل مباشر بعد إصدارها من طرف السلطات الإدارية . كما أن المرتفقين بصفة عامة ملزمون بإحترام شرعيتها وبالتالي تنفيذها إضافة إلى أن الطعن القضائي لا يوفق سرين القرار الإداري على الأقل إلى غاية صدور الحكم القضائي , لكن في حالات معينة تكون السلطة الإدارية مضطرة إلى التطبيق الفوري والإستعجالي لقرارتها وبالتالي قد تستعمل القوة العمومية لآجل ذلك وهذا مايسمى بالتنفيذ القهري , إلا أن هذا الأخير يجب أن يلجأ إليه مع مراعاة التوفيق بين مطلبين متناقضين أولهما ضرورة تنفيذ القرارات الإدارية التي تفترض شرعيتها ثانيهما ضرورة آحترام الحريات الفردية .
ثانيا: إمتيازات السلطة الإدارية في مجال العقود الإدارية
تستفيد السلطة الإدارية من هذه الإمتيازات سواء نص العقد على ذلك أو لم ينص , ويمكن تقسيم هذه الإمتيازات إلى أربعة.
1* آمتياز السلطة الإدارية في مراقبة تنفيذ العقد وقد تكتسي هذه المراقبة طابع أعمال مادية أو طابع أوامر إدارية , وذلك طبقا لمستلزمات المصلحة العامة.
2*آمتياز السلطة الإدارية في تعديل مقتضيات العقد بصفة آنفرادية شريطة أن يكون هذا التعديل مستند إلى ضرورة مسايرة تكييف المرفق العمومي مع ظروف جديدة واقعي أو قانونية من جهة , ولا يتعدى حدا أقصى ولا يمس التوازن المالي للعقد من جهة آخرى.
3*آمتياز توقيع الجزاءات للادارة أن توقع جزاءات ضد المتعاقد معها في حالة إرتكابه لآخطاء خلال تنفيذه للعقد , شريطة إشهاره من قبل وتبقى سلطة توقيع الجزاءات سلطة تلقائية تستفيد منها الإدارة سواء نص عليها العقد أو لم ينص . وتنقسم الجزاءات إلى جزاءات مالية وإلى وسائل للضغط والإكراه كالوضع تحت الحراسة القضائية.
4*امتياز السلطة الإدارية في فسخ العقد بصفة إنفرادية , تعد هذه السلطة أخطر سلطة في يد الإدارة تتمتع بها في جل العقود الإدارية ماعدا عقد الامتياز الذي من الممكن أن ينص على ان الفسخ لن يتم إلا لن يتم إلا بمقتضى حكم قضائي .
ويبقى للمتعاقد مع إلادارة الحق في المطالبة بإعادة التوازن المالي إذا ماأقدمت الإدارة على تعديل العقد بصفة إنفرادية وذلك تطبيقا لنظرية فعل الآمير ونظرية الظروف الطارئة.
أنواع السلطات الإدارية.
لقد تولى الدستور تحديد الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذا المعطيات التي على أساسها يمكن تحديد ماهي السلطات التي تعتبر إدارية والتيتشكل الإدارة الفاعلة المكونة من الادارة الوطنية والادارة المحلية وكذا الادارة الاستثارية الممثلة في المجالس العليا بالاضافة إلى الهيئات المهنية .
امتيازات السلطة العامة في القانون الاداري
امتيازات السلطة العامة كثيرة ومتعددة ونكتفي بالتعرض لأثنين من هذه الامتيازات هي:
Ø امتياز التنفيذ المباشر.
Ø وقرينة سلامة القرارات الإدارية
أولاً : امتياز التنفيذ المباشر:
· يقصد بامتياز التنفيذ المباشر قدرة الإدارة على إصدار القرارات بإرادتها المنفردة، وإحداث تعديلات في المراكز القانونية للأفراد المخاطبين بها وتكون نافذة في مواجهتهم دون توقف على رضاهم.
· يطلق على امتياز التنفيذ المباشر كذلك امتياز المبادأة أو امتياز القرار التنفيذي.
· امتياز التنفيذ المباشر لا نظير له في القانون الخاص ولا تملك الإدارة التخلي عنه، واللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم عوضاً أو بدلاً عنه من تصرفها المباشر، حيث أن امتياز التنفيذ المباشر امتياز تبرره المصلحة العامة، بما تعنيه من إشباع للحاجات العامة للأفراد، وكفالة لأمن المجتمع وسلامته.
· من الآثار المترتبة على امتياز التنفيذ المباشر أن الطعن في القرار الإداري بالإلغاء ليس له أثر ولا يوقفه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أني أن القرار الإداري يستمر منتجاً لآثاره القانونية.
· إن القرار الإداري الذي تصدره الإدارة بناءً على امتياز التنفيذ المباشر يحوز حجية الأمر المقرر بمعنى أن تكون له قوة إلزامية تنفيذية تميزه عن التصرفات المنفردة للأفراد، وذلك باعتباره أحد مظاهر السلطة العامة.
· إن امتياز التنفيذ المباشر يخل بشدة بمبدأ المساواة، إذ إنه يضع الإدارة في مركز متميز في مواجهة الأفراد الذين يتعاملون معها.
ثانياً: قرينة سلامة القرارات الإدارية:
· يقصد بامتياز قرينة سلامة القرارات الإدارية أن مشروعية القرار الإداري، وصحته، أمر مفترض إلى أن يثبت العكس، وهو ما يعني أن الأفراد المخاطبين بهذه القرارات ملزمون باحترام ما تتضمنه من أوامر ونواهي، وينتج عن ذلك أنه إذا أراد شخصاً التخلص من الالتزامات التي وقعت على عاتقه بموجب هذه القرارات، فما عليه سوى أن يقاضي الإدارة ويهاجم القرار طبقاً للإجراءات القانونية المقررة.
· قرينة السلامة تعتمد على التزام الموظف بالإخلاص والأمانة والنزاهة في العمل، وقيامه بواجبات وظيفته بدقة ومراعاة الحيدة التامة، وهذه واجبات وظيفية أساسية بالنسبة لجميع العاملين ومن بينهم من له سلطة التقرير.
· إن قرينة سلامة القرارات الإدارية تميز الإدارة في تعاملها مع الأفراد، فعلى حين أن الفرد العادي يتعين عليه بدايةً إثبات الحق الذي يدعيه فإن دعوى الإلغاء توجه إلى قرار إداري يتمتع بقرينة الصحة والسلامة وبعبارة أخرى يقف الفرد في هذا الخصوص موقف المدعي وتقف الإدارة موقف المدعى عليه حيث يتعين على الفرد إثبات ما يدعيه أو عكس القرينة القاضية بصحة القرار فإذا نجح في ذلك فإن القرينة لا تزول بصفة آلية بل ينتقل عبء الإثبات إلى عاتق الإدارة المدعى عليها، فإذا عجزت عن إثبات صحة قرارها أو اتخذت موقفاً سلبياً أو غير مقنع.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً