مقال عن ترقية الموظف في القانون العراقي
ترفيع الموظف : هو ترقية الموظف الى درجة وظيفية تعلو درجته وفق سلم درجات منظم يتغير معها راتبه وعنوانه الوظيفي وفق شروط معينة محددة في القانون (قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب ) على سبيل الحصر . وعرفت المادة السادسة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الترفيع ب((ترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي. ))
هذا هو تعريف مبسط يشير بيه الى معنى ترفيع الموظف ..
ان الترفيع هو حق للموظف اذ ان الترفيع يعتبر حافزاً للموظف في ان يقوم باداء واجبه بكل افتننان اذ هو حافز معنوني وكذلك تقديراً للخدمة والعمل الذي يؤديها الموظف تجاه دائرته .
الية الترفيع :
لكي ترفع الموظف يجب ان يكون هناك شروط معينة محددة على سبيل الحصر في قانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات والضوابط التي تلت هذا القانون
أ – شروط الترفيع
جاء في المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22/ لسنة 2008 بشروط للترفيع هي :
ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية: أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة.
ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها.
د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى. المادة
وجاء في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 بشروط الترفيع ما يلي :
في المادة التاسعة عشرة :
1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
أ-وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
ب- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون .
ج–اكمال المدة القانونية في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون
2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع.
4- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .
هذا بالاضافة الى مدد قديمة تقدم لمشتركي الدورات .
5 – وهذا المهم اجتياز الاختبار ::: اذ هناك اختبارات يشترط على الموظف ان ينجح فيها لكي يشمل في الترفيع
لما تقدم نرى بان محتوى الشروط الي جاءات في كلا القانونين واضح لكل من يطلع عليهما ولا يحتاج الى شرح مفصل …ويبقى الامر ان نشرح المدة القانونية للترفيع
ب// المدة القانونية للاستحقاق القانوني ( الترفيع ))
جاء قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الرواتب ) بمدد قانونية للترفيع مع اختلاف جدول الرواتب عما كان علية في قانون 2007 كذلك اعيد توزيع الموظفين حسب شهاداتهم على درجات مختلفة عما كان عليه في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960
ان سنوات الاستحقاق مفادها هو بانه يجب على الموظف الذي تم تثبيته في درجته (عند تعيينه او عند ترفيعه ) ان يبقى في هذه الدرجة كذا سنة _ حسب عدد السنين المذكورة في القانون والتي سأذكرها لاحقاً_ مثلاً علي عين في سنة 1/1/2008 في الدرجة السابعة وذلك لانه خريج البكالوريوس واشترط القانون لكي ترفع ان تكون خدمته 4 سنوات لذا يجب ان تكون خدمته 4 سنوات لكي يترفع الى الدرجة التي تلي درجته فيستحق الترفيع في 1/1/2010 الا اذا كان لدية كتب شكر وتقدير آو قدم ( والذي سنتاولة لاحقا)
وهذا جدول قانون رواتب موظفي الدولة حسب قانون رقم 22 لسنة 2008
الجدول في المرفقات
هذا جدول يبن الدرجات ومقدار سنوات الترقية الواجب على الموظف تقضيتها لكي يترفع وهو موجود في حقل (عدد سنوات الخدمة ) اذ اشترط للدرجة العاشرة والتاسعة والسابعة والسادسة (4سنوات ) و للدرجة الخامسة والرابعة والثانية ( خمسة سنوات ) …… كذلك فان كل سنة وظيفية يمنح الموظف علاوة تختلف مقدارها من درجة الى اخرى ….
على الرغم مما تقدم لمدير الدائرة ان لايرفع الموظف على ان يكون امتناعه كتابة اذا راى ان الموظف غير كفوء او غير مستحق ان ياخذ هذه الدرجة .
تقدم الترفيع :
تقدم الترفيع او قدم الترفيع ومعناه ان الموظف يرفع (يرقى ) الى الدرجة التي تليه قبل اقرانه المعينين معه اذ ا كان لدية ما يمنحة ذلك مثلا ًعلي ومحمد معيين في 1/1/2007 لدى محمد ما يمنحة قدم فاستحق الترفيع في 1/12/2010بينما علي استحق الترفيع في 1/1/2011 لذا نرى الفرق هنا ونرى اهمية القدم في العلاوة والترفيع اذ أيظاً في الترفيع يعامل موظف هكذا والذي منح الموظف قدم هو الامور الاتية
1- كتاب شكر وتقدير من مسؤولة المباشر اذا كان مخول بذلك من المحافظ من الوزير من المدير العام اذ ان الموظف اذ يمنحة قدم شهر واحد عن كل كتاب شكر وتقدير ل(4) كتب شكر وتقدر فقظ اذ حتى وان كان لدية (5) كتب شكر وتقدير يمنح (4) اشهر قدم فقط فاذا كان لدى محمد 4كتب شكر وتقدير يكون اتسحقاقه القانوني للترفيع في 1/9/2010 لذا نشاهدت الفرق الشاسع بين ان تترفع في سنة 2011 وبين ان تترفع في 2010 .
2- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .
أ –قدم سنة واحدة لكل موظف حصل واثناء الخدمة على شهادة دبلوم عل عى شرط ان تكون تالية لشهادتة الاولية الجامعية او ما يعادلها وان لاقل مدة الدراسة للحصول عليها سنتين دراسيتين وكذلك ان لاتكون الشهادة قد اتخذت اساساً في تعديل راتبه وكذلك الشرط المهم ان تكون الشهادة ذات علاقة باعمال وظيفته او الوظيفة التي سيرشح اليها
3- يمنح قدماً لمدة 6 اشهر لغرض الترفيع كل موظف حصل اتناء او خارج خدمته على شهادة دبلوم عال مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولية وكذلك يمنح قدما كل موظف اجتاز دورة تدريبة ناجحة
ا/ 6 اشهر اذا كانت درجاته الامتحانية 85%
ب/ 3 اشهر 70 -80%
* ان الموظف المرفع يظل تحت التجربة لمدة ستة اشهر اذ نصت المادة عشرون من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 24 لسنة 1960 على “
1- – يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر اخرى .
2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا .
عوائق ومشاكل الترفيع :
ان هناك عدة معوقات تعيق ترفيع الموظف وذلك بسبب صدور أكثر من قانون ينظم راتب الموظف في السنوات الأخيرة مما جعل أحكامها تتضارب في بعض الأمور اذ ابتدا في الامر (30) امر اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة الذي صدر من الحاكم المدني بريمر حيث جاء هذا الجدول معتمداً على العنوان الوظيفي للموظف فأعطاه درجته بناءاً على هذا العنوان حيث كان الموظف يسكن في درجة معينة بناءً على ماهية الوظيفة التي كان يشتغلها مثلاً أعطى للسائق راتب مقداره 140000 الف دينار عراقي في الدرجة العاشرة مرحلة 1 الامر وحيث جاء سلم رواتب سنة 2007 عين الموظف الدرجة العاشرة مرحلة 5 براتب مقدارة 185000 الف الذي بدروة اعتبر هناك فرق بالراتب وبدورة في مقدار الترفيع الذي اختلف في مقداره مع سلم رواتب 2007 و2008 الذي سنناقشه لاحقاً .كما كان الترفيع في هذا القانون (30) يشترط مدد قانونية اقل لاستحقاق الترفيع مثلاً الدرجة السابعة كانت تشترط 3 سنوات فقط لغرض الترفيع اما في قانون 2007 و 2008 حيث اشترط في هذه الدرجة 4 سنوات خدمة لغرض الترفيع … والقانون الواجب التنفيذ هو القانون الاخير رقم 22لسنة 2008 هذا القانون الذي بتطبيقة تظر تضاربات كثيرة مع القوانين السابقة القانونية الصحيحة النفاذه بحق الموظفين في تلك الفترة القانون الذي يمنح حق للموظف ليس من المكن ان يستغل ولا ان يسترد منه .. حيث تظر هذه المشكلة عند ترفيع الموظف فكما نعرف ان قانون رقم 22 لسنة 2008 هو قانون حيث حيث شرع قبل سنتين أي ان اكثر الموظفين ليهم خدمة قبل نفاذ هذا القانون والموظفين الذين عينو في 2008 لم ياتي الوقت لكي يترفعو …لذا تظهر المشاكل في الموظفين الذين لديهم خدمة قديمة والذين ترفعو في عهد القوانين القديمة …. حيث الملاحظ عندما يراد ترفيه حسب القانون رقم 22 لسنة 2008 يتم اعادة احتساب خدمة هذا الموظف هذا الامر الذي يعتبر نقصا في التشريع .. او سوء استعمال له فكما هو المعروف فان المدأ العام لتشريع القوانين ونفاذها هو ان هذا القانون يسري على الوقائع التي تلي نفاذ هذا القانون وليس باثر رجعي الا استثناء بعض القوانين التي تشرع اصلآً لكي تسري باثر رجعي مع النص عليه في نفس القانون مثلاً قانون العفو العام …. فمثلآً محمد معين سنة 2002ولديه شهادة دبلوم لذا كانت درجته الوظيفية هي الثامنة بعد سنة يرفع الى 7 لكي يتساوى مع حملة البكالوريوس يعني انه سنة 2003كان في الدرجة السابعة بعد 3 سنوات رفع الى الدرجة ال6 لان الترفيع كان يشترط في ذاك الوقت 3 سنوات فرفع سنة 2006 واصبح في الدرجة ال(6) وفق قانون صحيح ونافذ حين تم العمل بقانون رقم 22لسنة 2008 فمن نصوص هذا القانون والجدول الملحق به يستحق الترفيع في 2010 وذلك لاكماله مدة 4سنوات الا انه لم ترفيعة وذلك بحقة عدك اكمال المدة القانونية حيث اعيد احتساب مدة خدمة من جديد حيث فرض بان يجب ان يكون قد اكمل في السابعة 4سنوات وليس 3 لغرض الترفيع حيث طلب منه خدمة 9 سنوات ولديه 8 سنوات .. هذا الامر الذي يعتبر ثغره في تطبيق القانون اذ باعتقادي اقول كان من الافضل ان يم اعتماد اخر ترفيع اساس لاحتساب الترفيع الذي يلية وليس حساب خدمة الموظف ومقارنتها مع القانون جديد النفاذ فهذا يعتر هم لوقائع قانونية وحقوق يهدف القانون الى عدم التجاوز عليها .. الامر الذي يجب معالجته .
خلاصة :
لما تقدم يمكن ان نلخص الترقية بسطرين هو ان الموظف الذي يقضي مدة معينة في مرحلته يستحق بعد ان تتوفر فيه الشروط سابقة الذكر والتي منها اجتياز الاختبار ووجود وظيفة شاغرة اذ هذا الشرط الاخير يعد من الشروط المهمة اذ كثيرا من الموظفين لايترفعو في سنة استحقاقهم القانوني لعدم وجود درجات شاغرة (هذه الدرجات مفادها مقدار الراتب الجديد التي يتم تخصيصة من قبل وزارة المالية الى الوزارات ) المهم …
انت موظف لديك الخدمة المشوط عليها في القانون تراجع مدير الادارة او الموارد البشرية للاستفسار عن متى يكون موعد الاختبار فيتم اختبارك ومن ثم تملئ الاستمار الخاصة بك من قبل مديرك المباشر ومن ثم ترسل الى المديرية العامة او في نقس مديريتك ويتم شمولك في الترفيع بعد توفر التخصيص .. ومبروك تم ترفيعك
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً