مقال عن قرارات قاضي التحقيق والطعن بها
قاضي التحقيق شانه شان غيره من القضاة بغية تحقيق العدالة يتخذ نوعين من القرارات:
– الأولى منها تصدر أثناء التحقيق , وتكون غايتها البحث عن الحقيقة للوصول إلى القرار النهائي منها الاستجواب وإصدار مذكرات الدعوة والإحضار ودعوة الشهود .
وبعضها يصدر بناء على طلب الخصوم في الدعوى كالقرارات المتعلقة بإخلاء السبيل وتلك التي تبت في دفوع المدعى عليه أثناء سير التحقيق لجهة عدم الاختصاص .
ومثل هذه القرارات لا تقبل الطعن بشكل منفرد إلا مع القرار النهائي .
– أما الثانية منها فهي القرارات النهائية , وتصدر بعد ختام المحاكمة وتفصل بالنزاع المطروح وترفع يد القاضي عن الدعوى وتكون عرضة للاستئناف أمام قاضي الإحالة .
قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق :
أولا : قرار إيداع الأوراق النائب العام لإبداء مطالبته .
وتودع الأوراق في نهاية التحقيق النائب العام لإبداء مطالبته خلال ثلاثة أيام على الأكثر وبعد ذلك يصدر قاضي التحقيق قراراه النهائي في القضية أما منع محاكمة المدعى عليه أو لزوم محاكمته .
ثانيا : قرار منع المحاكمة للمدعى عليه ويصدر في حالتين :
الحالة الأولى : إذا خلى ملف القضية من أي دليل يمكن نسب الجرم فيه للمدعى عليه وبالتالي تعلن منع محاكمته لان الأصل أن الإنسان برئ حتى ثبوت الإدانة .
الحالة الثانية : إذا كان الفعل المنسوب للمدعى عليه لا يشكل جرم مثل :
– الفعل غير مجرم بالقانون .
– اذا ارتكب الفعل في حالة من حالات الإباحة أو التبرير كالدفاع الشرعي .
– إذا كان الفعل انقضى بالعفو العام أو التقادم .
وإذا اكتسب قرار منع المحاكمة حالة الانبرام فانه لا يجوز فتح التحقيق مرة ثانية إلا إذا توفر شرطان :
أ. ظهور أدلة جديدة لم تعرض سابقا .
ب. ان يكون قرار منع المحاكمة مبنيا على عدم كفاية الأدلة.
ثالثا : قرار لزوم المحاكمة : ويكون بإحالة المدعى عليه إلى المحكمة المختصة وفق ما يلي :
أ. إذا كان الجرم مخالفة أحيل الفاعل إلى محاكم الصلح وأمر بإطلاق سراحه إذا كان موقوفا .
ب. إذا كان الجرم جنحة أحيل الفاعل إلى محاكم البداية أو الصلح حسب اختصاص المحكمة .
ت. إذا كان الجرم جناية فانه يحيل الأوراق إلى النائب العام لإجراء المعاملات لاتهام المدعى عليه وإحالة الدعوى لقاضي الإحالة.
المدعي الشخصي واستئناف قرارات قاضي التحقيق :
يحق للمدعي استئناف قرارات قاضي التحقيق التالية :
1. قرارا إخلاء السبيل للمدعى عليه .
2. قرار منع المحاكمة للمدعى عليه وذلك حفاظا لحقوق المدعي الشخصي .
3. قرار إحالة المدعى عليه لمحاكم الصلح حين يكون الجرم مخالفة .
4. قرار إحالة المدعى عليه إلى محاكم البداية حين يكون الجرم جنحوي الوصف .
5. القرار الصادر بعدم الاختصاص وذلك منعا لإطالة أمر القاضي .
6. كل قرار من شانه أن يضر بحقوقه .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً