مقال عن موقف تحريات المباحث أمام إنكار أو اعتراف المتهم
محضر التحريات الذي يدونه رجال الشرطة، ليس لغزًا، وإنما هو عمل إداري قانوني يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية هي في جوهرها مجموع ما قام به مأمور الضبط القضائي من جهد للوقوف على حقيقة وقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى المتهم بارتكابها، فتبدأ تحقيقات النيابة مستندة على التحريات الجنائية والأدلة القاطعة وأداة الجريمة، وما بين إنكار واعتراف تفصيلي هناك مجهود مبذول من رجال الأمن للوصول إلى الجاني وتقديمه للقضاء.
ونستعرض سؤالاً جوهرياً في مسار القضية: “ماذا إذا تغيرت أقوال المتهم في تحريات المباحث خلال تحقيقات النيابة؟”.
المستشار فرغلي أبو السعود المحامي بالنقض والإدارية العليا، يقول إن المتهمين عادة ما ينكرون أقوالهم أمام النيابة، في محاولة لتضليل العدالة والهروب من الجريمة، فيأتي دور سلامة الأساليب التي تُستخدم في التحري والبحث عن الواقعة ومرتكبيها، ومدى صحة الاعتداد بالتحريات دليلاً وحيدًا للحبس، أو توجيه الاتهام في مرحلة التحقيقات، خاصة أنها لا تعتبر وحدها دليل إدانة أمام المحكمة.
وأضاف: «التحريات عبارة عن تجميع مجموعة من الأدلة أو الشبهات التي تكشف عن ارتكاب متهم أو أكثر جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وكذلك القوانين الجنائية الخاصة، واستنادًا إلى ما تكشف عنه التحريات وما توافر لدى من قاموا بها من مأموري الضبط القضائي سواء كانوا من رجال الشرطة أو الرقابة الإدارية أو غير ذلك، يُقدم محضرا بما توصل إليه مأمور الضبط إلى النيابة العامة التي إذا استبان لها من مجمل ما ورد في المحضر جدية هذه التحريات فإنها تصدر قرارًا بندب محرر محضر التحريات أو من يندبه للقيام بالتفتيش أو ضبط وإحضار المنسوب إليه الاتهام ومواجهته بما نسب إليه».
ويستطرد «فرغلي»: «يكلف مأمورو الضبط القضائي بمعاونة النيابة بتقديم أدلة الاتهام سواء كانت قولية أو فنية أو كتابية أو تسجيلية أو تقديم الشهود على صحة الاتهامات، وفي النهاية يمكن أن يقدم مأمور الضبط القضائي تحريات تكميلية بما تجمع لديه من أدلة تثبت الاتهام أو تنفيه لأن مأمور الضبط القضائي جزء من منظومة العدالة».
وأكد المحامي بالنقض، أن هيئة المحكمة تستند للاعتراف كدليل في الدعوى إذا اقتنعت به واطمأنت إليه، وأن المادة 181 من القانون تنص على أنه إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه، واقتنعت باعترافه، واستمعت إلى أقواله، فتصدر حكمها في الدعوى دون الحاجة إلى أدلة إثبات أخرى، وللمحكمة أن تأخذ بالاعتراف فقط دون الحاجة إلى أدلة إثبات أخرى في كافة الجرائم عدا التي يحكم فيها بالإعدام.
وأوضح أن هناك عدة شروط لصحة الاعتراف حتى يصبح سيد الأدلة، لأن هناك ضغوطا ممكن أن تقع على المتهم تجبره على الاعتراف، وهي عندما ترى المحكمة أن اعتراف المتهم بالجريمة دليلا كافيا، ولكن إذا تم مقارنته بباقي الأدلة ووجد تضاربًا في الاعترافات فيكون الحق للمحكمة في عدم الالتفات له، وللمحكمة التأكد من صحة اعتراف المتهم لأنه من الممكن أن يكون اعتراف بالإكراه، وللمحكمة أن تأخذ بالاعتراف أو لا، سواء أصر عليه المتهم أو غير في أقواله.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً