المفهوم القانوني للنظام البرلماني المتطور
أ/ عبد الله كامل محادين
النظام البرلماني المتطوريعرِّف أحد الفقهاء النظام البرلماني المتطور، أو شبه الرئاسي، أو النظام المختلط بأنه: “…. النظام الذي يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، وترجح فيه كفة السلطة التنفيذية على كفة السلطة التشريعية، وتقوم العلاقة بينهما على أساس التعاون المتبادل أو الفصل المرن بينهما وليس الفصل المطلق “.
ويتسم هذا النظام بعدة خصائص:
1- إنه يمنح رئيس الدولة اختصاصات أصلية وفعلية، بخلاف النظام البرلماني التقليدي الذي يكون مركز رئيس الدولة فيه فخرياً، حيث يمارس الحقوق والاختصاصات التي قررها الدستور له بواسطة الوزارة المسؤولة أمام البرلمان مع احتفاظه ببعض الاختصاصات.
2- إنه يختلف عن النظام الرئاسي الذي يقوم على أحادية السلطة التنفيذية بحيث ينهض بممارستها رئيس الدولة، ولا يوجد إلى جانبه مجلس للوزراء أو وزراء بالمعنى الفني والسياسي المعروف في النظام البرلماني، حيث يكون الوزراء في ظله معاونيين أو منفذين لتعليمات وسياسات رئيس الدولة، لكننا نجد في النظام شبه الرئاسي أو المختلط إلى جانب رئيس الدولة مجلساً للوزراء يرأسه الوزير الأول، أو رئيس مجلس الوزراء، والذي يتولى ممارسة اختصاصات فعلية يمارسها بنفسه مثل الاشتراك مع رئيس الدولة في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها…..
3- لا يقوم النظام البرلماني المتطور على مبدأ الفصل الجامد أو شبه المطلق بين السلطات، بل يأخذ بمبدأ الفصل المرن أو النسبي بينها من خلال إقامة تعاون وتوازن بين السلطات، ” وذلك بمنحه السلطة التشريعية حق توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة ككل، أو إلى أحد الوزراء بمفرده، وتكوين لجان التحقيق والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وحق سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، والتصديق على بعض المعاهدات الهامة الخاصة بالدولة، مما يمنحها دوراً هاماً في سير الإدارة والعلاقات الخارجية، ومنح النظام المختلط في مقابل ذلك سلطات مهمة للسلطة التنفيذية تجاه البرلمان تتمثل في دعوة البرلمان إلى الانعقاد، وفض دوراته البرلمانية، وحله قبل انتهاء مدته القانونية، واقتراح القوانين والتصديق عليها، وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذها، ومنح الوزراء الحق من دخول البرلمان لشرح سياسة الحكومة والدفاع عنها، والجمع بين منصب الوزارة وعضوية البرلمان….”.
وتعد فرنسا مهد النظام شبه الرئاسي أو ( النظام البرلماني المتطور )، الذي جسَّده دستور الجمهورية الخامسة الصادر بتاريخ 4/10/1958 –بعد أن وافق عليه الشعب الفرنسي بموجب الاستفتاء الجاري بتاريخ 28/9/1958 بأغلبية ساحقة– وتعديلاته وأهمها التعديل الدستوري الذي تم بتاريخ 16/11/1962، والذي أصبح بموجبه يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام والمباشر من قبل الشعب .
اترك تعليقاً