مقال قانوني بعنوان التعدد المعنوي وموقف القانون الليبي منه

مقال قانوني بعنوان التعدد المعنوي وموقف القانون الليبي منه

التعدد المعنوي

التعدد المعنوي هو قيام المتهم بالاتيان بسلوك يشكل نمط مخالف للقانون الجنائي و محدده له عقوبة جنائية , وان ذلك السلوك

خرق القانون في اكثر من موضع . و بتعبير آخر ان الفعل الدى ارتكبه المتهم شكل عدة جرائم موصوفه في قانون العقوبات .

و هكذا يتبين ان الفعل الواحد الصادر من المتهم  شكل عدة جرائم , وهذا هو التعدد المعنوي للجرائم وان كان البعض من شراح

القانون يطلق علية ايضا بالتعدد الصورى .

وقد تناول المشرع الليبي حالة تعدد الجرائم في المادة 76 عقوبات , واوضحت المحكمة العليا الليبية بمناسبة نظرها للطعن

 الجنائي رقم 51/ 18 ق , ان المقصود بالتعدد المعنوي (الذى عنته الفقرة الاولي من المادة 76 عقوبات ) في نظر القانون

هو الفعل الواحد الدى تترتب عليه اوصاف قانونية متعددة .

(( راجع الشامل في التعليقات على قانون العقوبات . ج1. ط2 ص234))

ومن امثلة التعدد المعنوي قيام المتهم بتقبيل احدى الفتيات برضاها داخل الحديقة العامة , فالفعل الدى ارتكبه المتهمين

  يشكل جنحة هتك العرض بالرضا ( المنصوص عليها بالمادة 408/4 عقوبات ليبي ) و كذلك جنحة القيام بالفعل الفاضح

في محل عام ( المنصوص عليها بالمادة 421عقوبات ليبي ) .

وكذلك قيام شخص ليس طبيب باجراء عملية جراحية لأخر , فان الفعل الدى ارتكبه دلك الشخص يشكل جريمة الأيداء

وجريمة مزاولة مهنة بدون ترخيص ( راجع نقض مصري جلسة 18/5/1957 في الوسيط في قانون العقوبات

د. احمد فتحى سرور . 1991.ص703).

موقف القانون الليبي من التعدد المعنوي

اعتبر المشرع الليبي التعدد المعنوي ,  يتحقق اذا ترتب على الفعل الواحد أوصافا قانونية متعددة و هو يكون جريمة

واحدة لأن وحدة الفعل و ان تعددت اوصافه تؤدى الى وحدة الجريمة , وتطبق عليه عقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة

التى تنطبق على الوصف الأشد .

ومن المقرر في فقة المحكمة العليا الليبية ان العبرة في تحديد العقوبة الاشد بالحد الأقصي لعقوبة كل جريمة , الا ان مناط

 دلك يكون هناك اختلاف بين العقوبات في حدودها القصوى , فاذا ما اتحدت هذه الحدود في كل منها تعين الرجوع الى

 الحد الأدنى لعقوبة كل جريمة لمعرفة أيها أشد عقوبة . ((الشامل في التعليقات . مرجع سابق ص 248 )).

وفي تقدير  توافر شروط  حالة الجرائم المتعددة عن فعل واحد من عدم توافرها يكون لمحكمة الموضوع و التى

تتولى النظر في الدعوى سلطة تقدير دلك من عدمه استنادا الى الأسباب التى من شأنها أن تؤدي الى ما انتهت اليه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *