مقال قانوني بعنوان راتب التقاعد المبكر في قانون الضمان الاجتماعي
أ/ أحمد أبو زنط
أفرد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 احكاما خاصة باستحقاق راتب التقاعد المبكر، حيث تناولت المادة 64 من القانون تفصيل أحكام استحقاق راتب التقاعد المبكر في قانون الضمان الاجتماعي ، ومن المعروف سندا لنصوص القانون أن سن تقاعد راتب تقاعد الشيخوخة الطبيعي يكون ببلوغ الذكر سن الستين وبلوغ الانثى سن الخامسة والخمسين، أما سن راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي فيكون ببلوغ الذكر سن الخامسة والستين وبلوغ الانثى سن الستين عاما، أما راتب التقاعد المبكر في قانون الضمان الاجتماعي فيستحق وفقا لشروط واحكام معينة قبل السن القانوني لتقاعد الشيخوخة قد يصل في بعض الاحالات الى 45 عاما أو 43 في حالات اخرى.
لقد نظمت المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي أحكام وشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر حيث ألزم القانون مؤسسة الضمان تخصيص راتب تقاعد مبكر للمؤمن عليه في حال طلبه وذلك اذا انتهت خدمته لأي سبب كان ، ويشترط لذلك تحقق اي من الحالات التالية:
الحالة الاولى:
أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى .
الحالة الثانية:
ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراكاً فعلياً شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة.
ويكفي لغايات استحقاق التأمين المبكر تحقق اي من الحالتين ولا يستوجب القانون تحقق كلاهما.
حالات خاصة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر:
وعلى الرغم من تحديد القانون الحالات التي بناء عليها يستحق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر، إلا انه وفي ذات الوقت قد أورت المادة 64 من القانون عددا من الحالات التي اذا ما تحققت يستوجب على مؤسسة الضمان الاجتماعي وبناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له وذلك في حال انتهت خدمته لأي سبب كان وفي أي من الحالات التالية:
المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكا فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكرو(204) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
استحقاق راتب التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطيرة
على الرغم مما ورد سابقا فإن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 قد أوجب على مؤسسة الضمان الاجتماعي وبناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، وذلك شريطة تحقق ما يلي:
أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.
والجدير بالذكر أن أحكام استحقاق راتب التقاعد المبكر المذكورة اعلاه تسري على المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر . وتلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه الذي يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويتم تحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى القانون .
احتساب راتب التقاعد المبكر:
يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5% ) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة ، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار .
ويستحق راتب التقاعد المخصص للمؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.
ويجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.
تخفيض راتب التقاعد المبكر:
يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم لكل من الذكر والانثى وفقا للأنظمة الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي.
زيادة راتب التقاعد المبكر:
يتم زيادة راتب التقاعد المبكر إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي الشروط المتعلقة بالاعالة وأوضاعها وذلك وفقا للنسب والأسس التالية:-
1- زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .
2- زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير و لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا.
وعند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).
احتساب راتب التقاعد المبكر لمن أتم عددا معينا من الاشتراكات قبل نفاذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي الجديد لسنة 2014:
على الرغم مما سبق ذكره من أحكام بخصوص استحقاق راتب التقاعد المبكر فإن الراتب يحسب للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وذلك قبل تاريخ نفاذ احكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 ، شريطة إكمال المؤمن عليه سن الخامسة والأربعين على الأقل عند تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب ، ويحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .
ويخفض راتب التقاعد المبكر لهذه الفئة للذكر والانثى وفقا للنسب التالية:
يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-
بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمــن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.
بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمــن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.
بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.
بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.
بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسـين من عمره.
بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.
بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.
بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.
بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.
بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.
بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.
بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.
بنسبة (2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الأنثى على النحو التالي:-
بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تتجاوز الخمسين من عمرها.
بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.
لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.
يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين(1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار(5%) منه لكل من الشخصين الثاني و الثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1)و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً .
عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا تتجاوزالزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).
24 أبريل، 2018 at 12:03 ص
سلام وعليكم. أبي كان يشتغل في مقهى مدة طويلة. وكان يسدد جميع مستحقات الت يجب ان يسددها وفي احد الايام مرض بمرض مزمن فترة قصيرة ثم مات الله يرحم.لكن أمي لم تستفيد من التقاعد أو حقها في اي شيء من الضمان الاجتماعي للتذكير فقط أمي أمية لا تعرف القراءة ونحن في ذالك الوقت لم نكن نعرف شيء كنا صغار وشكرا جزيلا.
26 أبريل، 2018 at 3:17 م
ما هيا شروط التقاعد الاختياري في الشركات النفطيه بالنسبه للنساء
23 يونيو، 2018 at 7:17 م
هل يحق للدائرة الحكومية اجبار الموظف على التقاعد المبكر علما بانه استوفى الشروط يعني متلا خدمته 26 عام وعمره 46 عام واذا يوجد منفذ قانوني ما هو