اتفاقية المحكمة الإدارية مع الإدارات لضمان تنفيذ الأحكام القضائية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
من إعداد : الزكراوي محمد استاذ باحث في الشؤون القانونية و الإدارية و إطار متصرف بوزارة الداخلية.
مقدمة :
اذا كان المبدأ العام يقضي بوجوب تنفيد القرارات القضائية في مواجهة الخصم الخاسر للدعوى، فإن الاستثناء في ذلك مرده اثارة صعوبات مادية واقعية.، او قانونية، أما ان يلجأ القضاء إلى عقد اتفاقيات شراكة مع المنفد عليه لأجل ضمان تنفيذ احكام القضاء، فلا نجد له اي تبرير لأنه اخرج المبدأ من القاعدة الدستورية التي تقتضي وجوب الانصياع لحجية الأحكام وتنفيدها، تنفيذا معجلا او بمجرد ان يصبح الحكم قطعي، ويكسبه مناعة تجاه اي طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية ام غير عادية، ولما دهبت المحكمة في اتجاه غير ذالك، فعن أي أمن قضائي وقانوني نتحدث؟
الفقرة الأولى : واقعة التنفيذ من متعلقات النظام العام وتحكمه قواعد أمرة لا يجوز مخالفتها
أ: مضمون الاتفاقية
هي اتفاقية ثنائية بين المحكمة والإدارات المعنية قصد تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بصفة تلقائية دون اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري للأحكام خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر بالنسبة للوزارات و3 أشهر بالنسبة لباقي المؤسسات العمومية،
ب:قراءة في مضمون الاتفاقية
وهذا وبعد استقراء مضمون الاتفاقية، يتضح للقارئ، انه ولأول مرة، يتم الاتفاق بين القضاء الإداري والإدارات في شأن ضمان صيرورة تنفيذ الأحكام القضائية، وكأن التنفيذ اصبح في حكم الاستحالة، وان عتو الإدارة لا مجال لايقافه،مع ان مقتضيات القانون 41/90 المتعلق بقانون المحاكم الإدارية كلها تشير إلى أهمية و وجوب تقيد الإدارات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم، ذالك ان القانون السالف الذكر يحيل بنا إلى المادة السابعة من قانون المسطرة المدنية، والتي نستشف منها، ان كل امتناع للتنفيذ يقابله تنفيد جبري وغرامات تهديدية، ونحن نرى من وجهت نظرنا، ان التنفيذ لا يمكن الخوض فيه بالمساومة ، ولا الاتفاق على تنزيله وفق اتفاقات او آليات جديدة، لكونه يمثل احد اهم المبادئ التي لا يمكن فصلها عن منظومة النظام العام، لما يوفره من امن. وسكينة، وإنصاف لكل مظلوم من ظلم جائره.
ان الادارة عندما ترفض تنفيذ قرار قضائي تعتبر مسؤولة عن الضرر الذي يقع على المحكوم له، وهذا المبدأ مستقر في أحكام القضاء شاملاً بما فيه التشريع المقارن والفقه والاجتهاد، في جميع الدول الديمقراطية،
و أن الامتناع عن تنفيذ الحكم يجعل الموظف الممتنع مسؤولاً مسؤولية شخصية عن هذا الامتناع مما يستحق إنزال عقوبة الحبس بحقه بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض النقدي.في حالة ثبوت المطل عمداً.
أن الأحكام القضائية أياً كانت الجهة الصادرة عنها فإنها واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وأكد القضاء والفقه بوجوب تطبيق الأحكام القضائية من قبل السلطة التنفيذية.. تطبيقاً لمبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور، وعدم تطبيق الأحكام يعتبر اعتداءً يستوجب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية..
الفقرة الثانية : السند القانوني في تنفيد الأحكام والقرارات القضائية
ان الأساس في عدم. شراكة و احلال اي سلطة مكان سلطة القضاء في شأن استقلالية ولاية القضاء بتنفيذ القرارات القضائية المكتسبة لقوة الشيئ المقضي به نجده فيما نص عليه الفصل 107 من دستور 2011 حيث جاء به ما مفاده كون
السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، ولأجل ضمات تلك الاستقلالية، واحترام مبدأ فصل السلط، نص الدستور المغربي في الفصل 124، على انهتصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.، في اشارة واضحة لأهمية وقع التنفيذ على إحقاق الأمن القضائي والقانوني، وبالتالي التقيد بقواعد الكونية المتجلية في المساواة أمام القانون وتطبيقاته، بغية استكمال الصرح القانوني ودمقرطة القضاء على الوجه السليم، والذي يهدق إلى تحقيق مساواة مرعية بين الأفراد فيما بينهم، من جهة، ومن جهة ثانية مساواة الإدارة وعلاقتها بالمرتفقين في اللجوء إلى القضاء وعلى قدم المساواة،
فما يدل على أهمية التنصيص بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية، نجده فيما نصت عليه المادة 124 من الدستور، فالاشارة الواردة بمقتضى المادة، بكون القرارات والأحكام تنفذ بإسم الملك وطبقا للقانون، هي اشارة واضحة المعالم، تقتضي ضمنيا، الانصياع وراء واقعة التنفيذ، الذي لا يحتاج. في نظرنا، لإقامة اي اتفاقيات او شراكة مع جهة إدارية مهما كانت درجة سلطتها، لأن ذالك فيه ضرب لمصالح المتقاضين، فالملك هو الضامن لتلك الحماية الفصلية للسلط، ومن جهة أخرى، فالقانون يعلو ولا يعلى عليه وتتطبيقه لا يكون موضوع نقاش.مع الإدارة في سبيل ضمات آلية انفيذ الأحكام ، لأن في مهادنة القضاء للإدارة أضعاف لسلطة القضاء واستقلاليته. فالاحكام والقرارات بتاء على الفصل 126 ملزمة ذالك ان مضمون المادة اعلاه لا يحتاج لاي تأويل،
فالأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. و يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.
ان الامتناع عن تنفيذ المقررات القضائية، يترتب عنه التزامات مالية بذمة الإدارة الممانعة لواقعة التنفيذ من خلال الحكم عليها بغرامة تهديدية مما، يشكل معه ذالك هدرا للمال العام. كما ان عدم تقيد الإدارة بتنفيذ الأحكام والقرارات، نعتبره في نظرنا، إخلالا وتنصل من المسؤلية المؤتمنة عليها، تلك المسؤولية لا نراها إلا خروجاً عن المبدأ والقاعدة القاضية بالزامية التنفيذ، ودخولا فيما يقضي به الفصل 266 من القانون الجنائي الذي يعتبر ان الامتناع في التنفيذ لايمكن ان يفسر إلا بكونه تحقير لمقرر قضائي صادر بإسم الملك وطبقا للقانون.
اترك تعليقاً