إدارة التشريع في لبنان
الهيكل الإداري
لدى لبنان مجلس نواب مؤلف من 128 عضوا يتم انتخابهم في انتخابات عامة لفترة أربع سنوات. وتوزع مقاعد المجلس بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وعلى أساس نسبي بين طوائف الجماعتين وبين المناطق الجغرافية. ويمثل النواب الشعب اللبناني بكامله وليس دوائرهم الانتخابية فقط. وتتقاطع الولاءات الطائفية مع الولاءات الحزبية.
الوظائف
يتمتع مجلس النواب اللبناني بسيطرة ونفوذ كبيرين في مجال التشريع. ويلعب المجلس دورا حاسما في توجيه الجمهور والحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد. ويختلف مجلس النواب اللبناني عن المجالس النيابية في بلاد عديدة أخرى لعدم وجود مجلس ثان كمجلس الشيوخ يشاركه في عملية التشريع.
الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية
لمجلس النواب اللبناني سلطة التشريع والرقابة. وينعقد المجلس مرتين في كل عام في جلستين عاديتين مدة كل منهما شهرين ونصف الشهر. وتبدأ الجلسة الأولى في أول يوم ثلاثاء يلي 15 آذار/مارس وتختتم في نهاية أيار/مايو. أمال الجلسة الثانية فتبدأ في أول يوم ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول/أكتوبر وتختتم مع نهاية السنة (كانون الأول/ديسمبر). الهدف الرئيسي لهاتين الجلستين هو دراسة الموازنة العامة ومناقشتها. وتنص لوائح النظام الداخلي لمجلس النواب على أن هيئة مكتب المجلس تتألف من رئيس المجلس ونائبه وأميني سر وثلاثة مفوضين. الرئيس الحالي لمجلس النواب هو نبيه برّي. ونائب الرئيس هو إيلي الفرزلي، والأمين العام هو عدنان ضاهر، وأمينا السر هما أيمن شقير وفريد الخازن. والمفوضون الثلاثة هم أنطوان حداد وعبد الرحمن عبد الرحمن، وسرج طور سركسيان. ويتولى مكتب المجلس كتابة جدول أعمال كل اجتماع وتوزيعه على أعضاء المجلس، ويدير الاجتماعات والتصويت، ويعلن نتائج التصويت، ويحضّر موازنة المجلس السنوية ويضبط تنفيذها، ويوافق على تعيينات الموظفين، ويدرس الالتماسات والشكاوى.
يمكن إنهاء ولاية مجلس النواب في حال صوّت ثلثا أعضائه على ذلك. ويمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء ولايته. فإذا وافق مجلس الوزراء، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم حل مجلس النواب. ويتبع ذلك إجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ حل المجلس.
القوانين الداخلية
حسب النظام الداخلي لمجلس النواب لا يستطيع النائب المشاركة في عضوية أكثر من لجنتين دائمتين، إلا إذا كانت اللجنة الثالثة هي لجنة حقوق الإنسان. ويحق لأي لجنة دائمة أو خاصة أن تنتخب من بين أعضائها لجانا فرعية لدراسة موضوعات محددة. ويحق للجان النيابية استجواب الوزارات المعنية في أثناء وضعها مشروعات القوانين. ويؤخذ تصويت اللجان بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس اللجنة أحد الموقفين. وتعطى اللجان فرصة شهر لاستكمال مراجعتها لمشروعات القوانين، وفرصة أسبوعين في حال مراجعتها لمشروعات قوانين مستعجلة.
هياكل اللجان وعضويتها
لدى المجلس التشريعي اللبناني الحالي خمس عشرة لجنة دائمة تعمل في المجالات التالية: الموازنة والمالية (17 عضوا)، الإدارة والعدل (17 عضوا)، الشؤون الخارجية والمغتربون (17 عضوا)، شؤون المهجرين (12 عضوا)، الزراعة والسياحة (12 عضوا)، الاقتصاد ، التجارة، الصناعة والتخطيط، الأشغال العامة، المواصلات، الموارد الكهربائية والمائية (17 عضوا)، الدفاع، الشؤون الداخلية والبلديات (17 عضوا)، التربية، التعليم العالي والثقافة، الإعلام والبريد والاتصالات (12 عضوا)، الشباب والرياضة والبيئة (12 عضوا)، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية (12 عضوا)، حقوق الإنسان (8 أعضاء)، المرأة والطفل (12 عضوا).
لا يسمح في أثناء دورة المجلس النيابية بمعاقبة أي نائب أو اعتقاله إلا بإذن من المجلس أو في حال ارتكابه مخالفة جسيمة. وعلى وزير العدل تقديم وصف تفصيلي للجريمة المرتكبة مع طلب للملاحقة القانونية للنائب. وإذا تمّ تقديم طلب لرفع الحصانة عن النائب لرئيس المجلس، يدعو الرئيس إلى اجتماع مشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل النيابية. ويتخذ قرار رفع الحصانة بالأغلبية النسبية لأعضاء مجلس النواب.
عمليات الصياغة التشريعية
حال ما تصل مشروعات القوانين والاقتراحات وغيرها من المسائل التشريعية إلى مكتب المجلس يحولها رئيس المجلس إلى اللجان المختصة، إلا إذا كانت القواعد تنص على دراستها من قبل المجلس أولا. وتعتبر اجتماعات اللجان وجداول أعمالها ومحاضر اجتماعهاتها سريّة، إلا إذا ارتأت اللجان غير ذلك، وترسل التقارير التي تعدها اللجان إلى مكتب المجلس لإضافتها إلى جدول أعمال المجلس النيابي.
تعود المبادرة في طرح مشروعات القوانين إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويجب أن يقرّ أي قانون أولا في المجلس النيابي. وقبل طرح مشروع القانون بكامله أواقتراح القانون على التصويت، لمجلس النواب الحق في إعادته إلى اللجنة التي درسته أو إلى لجنة أخرى أو إلى لجنة مشتركة لإعادة النظر فيه. وإذا أقرّ مجلس النواب القانون بالأغلبية تتم إحالته إلى مجلس الوزراء. وعلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين توقيع القانون وإحالته إلى رئيس الجمهورية من أجل إعلانه ونشره في الجريدة الرسمية. ويمكن لرئيس الجمهورية إرجاع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. وإذا أقرّ مجلس النواب القانون مجددا بأغلبية مطلقة يصبح قانونا نافذا حكما.
يتطلب التصويت على المسائل الدستورية توفير نصاب قانوني من ثلثي الأعضاء وتصويت بالأغلبية. وعند قيام المجلس باختيار رئيس الجمهورية وأمناء سر مجلس النواب، أو عند اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة أو بانتهاك الدستور، يكون التصويت سريا ويحتاج إقرار الاقتراح إلى أغلبية الثلثين.
الرقابة التنفيذية
في الواقع إن دور اللجان دور استشاري أساسا. ولهذا السبب ينتهي عمل اللجان بعد تقديمها التوصيات إلى السلطات الحكومية المعنية. ويرجع القرار النهائي في اللجان المختلطة إلى رئيس مجلس النواب، فيما يكون القرار في كل لجنة على حدة لرئيس تلك اللجنة.
الانتساب والعضوية الدولية
مجلس النواب اللبناني عضو في كل من الاتحاد البرلماني العالمي والاتحاد البرلماني العربي.
اترك تعليقاً